logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-09-2010, 05:32 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي في الطعن بالتمييز رقم 157 لسنة 1997 جزاء ـ الابعاد في التسول

في الطعن بالتمييز رقم 157 لسنة 1997
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 3/1/1998
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض

موجز القاعدة
تسول "عقوبة ـ ندابير جنائية" ـ الابعاد عن البلاد .
ادانة الطاعنة على اساس المادة الخامسة من الامر الحلي رقم 43 لسنة 1989 بشأن التسول ـ القضاء بالابعاد عن البلاد صحيح .

المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من الامر المحلي رقم 43 لسنة 1989 التي ادينت الطاعنة على اساسه بعد تعديل الحكم المطعون فيه القيد قد نصت على وجوب الابعاد في حالة الحكم بالادانه منه ثم يكون الحكم قد اصاب صحيح القانون حين قضى بابعاد الطعنة و يكون منعاها في هذا الخصوص قد اقيم على غير اساس .

حكم المحكمة
اصدرت الحكم الابتدائي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و سماع المرافعة و المداولة قانونا ،،،،،
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،،
وحيث ان النيابة العامة قد اتهمت الطاعنة بانه في يوم 5/9/1997 دائرة مركز شرطة نايف ضبطت امام احد المساجد تطلب الصدقة من الناس على النحو الثابت بالاوراق وطلبت عقابها بالمادة 206/1 عقوبات الدبوي لسنة 1970 و المادة 121/1 عقوبات رقم 3 لسنة 1987.
بتاريخ 27/9/1997 حكمت محكمة اول درجة بتغريم المتهمة 500 درهم مع مصادرة المضبوطات و الابعاد عن الدولة.
لم ترتض المحكوم عليها هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1711 لسنة 1997 وبتاريخ 8/11/1997 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا و رفضه موضوعا و تأييد الحكم المستأنف بعد ان عدلت القيد الى المادتين 3 ، 8 من الامر المحلي رقم 43 لسنة 1989 بشأن التسول.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بموجب تقرير مؤرخ 1/12/1997 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل بتوكيل مصدق طلبت فيها نقض الحكم واذ اعلنت للنيابة العامة قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الدعوى.
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة التسول قد شابه القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون ذلك ان الدفاع ومخالفة القانون ذلك ان الدفاع عن الطاعنة طلب امام محكمة ثاني درجة سماع شهود نفـي الا ان المحكمة التفتت عن هذا الطلب كما عول الحكم على اعتراف الطاعنة في محضر جمع الاستدلالات و اخذت به كدليل كما امر بابعاد الطاعنة عن البلاد حالة انه قد قضي عليها بعقوبة الغرامة مما لا يجوز معه الحكم بابعادها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون في بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التسول التي دان بها الطاعنة واقام عليها في حقها ادلة سائغة مستمدة من اقوال الشرطة واعتراف الطاعنة في محضر الضبط وهي ادلة لها معينها الصحيح من الاوراق وتؤدي الى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان طلب سماع شهود نفي هو دفاع موضوعي يجب كسائر الدفوع الموضوعية التي يكون ظاهر التعلق بموضوع الدعوى بمعنى ان يكون الفصل فيه لازما للفصل في الموضوع ذاته و الا فالمحكمة في حل من الاستجابة اليه مفاده انها اطرحته ضمنا و لم تر انه ظاهر التعلق بالموضوع او لازما للفصل فيه وهو الحال في الدعوى المطروحة ذلك ان الدفاع عن الطاعنة فضلا عن عدم تسمية شهود النفي فانه لم يبين مدى تعلق شهادتهم بموضوع الدعوى فان النعي على الحكم بهذا يكون بعيدا عن الصواب لما كان ذلك وكان من المقرر ان الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات ولها في سبيل ذلك ان تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من ادوار التحقيق ومتى اطمأنت الى صدقه ومطابقـته للواقع و ان عدل عنه في مراحل اخرى كما هو الحال في الدعوى الماثلة فان ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص ينحل الى جدل موضوعي في تقدير ادلى الدعوى مما لا يجوز اثارته امام هذه المحكمة ، لما كان ذلك وكانت المادة الخامسة من الامر المحلي رقم 43 لسنة 1989 التي ادينت الطاعنة على اساسه بعد تعديل الحكم المطعون فيه القيد قد نصت على وجوب الابعاد في حالة الحكم بالادانه منه ثم يكون الحكم قد اصاب صحيح القانون حين قضى بابعاد الطعنة و يكون منعاها في هذا الخصوص قد اقيم على غير اساس ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير اساس يتعين الرفض.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا و تأييد الحكم المطعون فيه.







محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-10-2010, 12:19 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه..

ولك مني أجمل تحيهـ..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-10-2010, 01:45 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ولج مني اعذب تحية
وهاي فرصة انج تبحثين في الابعاد الوجوبي و الابعاد الجوازي
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-17-2014, 01:08 AM
  #4
محمد حسين إدريس أحمد
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 1,024
افتراضي

جزاك الله خير
محمد حسين
مستشار قانونى
عضو اتحاد المحامين العرب
محمد حسين إدريس أحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-25-2014, 07:08 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ممتن لهذا المرور المشرف استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:13 PM.