في الطعن بالتمييز رقم 68 لسنة 1995 ـ جزاء ـ دستور
في الطعن بالتمييز رقم 68 لسنة 1995
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 17/12/1995
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و عبد الرحيم محمد صالح
موجز القاعدة
دستور .
حق الامارات في المشاركة بسلطة التشريع في الشئون المبينة بالمادة 121 من الدستور بما يلائم ظروفها الخاصة شرطه ان لا يكون فيها من الاحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية طبقا للمادة 149 من الدستور .
المبدأ القانوني
لما كان ذلك وكانت المادة 121 من الدستور المؤقت للامارات العربية المتحدة قد نصت على حق الاتحاد في الإنفراد بسلطة التشريع في الشئون التي نصت عليها ومن بينها التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية وغيرها ، الا أنه مع ذلك أجيز للامارات طبقاً لمادة 149 من الدستور إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة 121 وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من الدستور والتي نصت في فقرتها الثانية على انه وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وبذلك يكون الدستور قد أقر للامارات حق المشاركة بسلطة التشريع في الشئون السالفة الذكر بما يلائم ظروفها الخاصة بشرط أن لا يكون فيها من الأحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة التقرير وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجزائية رقم 2102 سنة 95 على الطاعن وآخر بانهما في الفترة السابقة على 26/3/1995 بدائرة اختصاص مركز شرطة القصيص تآمرا على ارتكاب جرمي الخطف بقصد الكسب والقتل العمد مع سبق الإصرار بأن تآمر واتفقا على خطف المجني عليه --------------------- تاجر والنائب الثاني للجنة تقدير الإيجارات ببلدية دبي – وحجزه وحرمانه من حرية وسلبه أمواله كفدية لذلك عن طريق إكراهه على توقيع صكوك لهما من حساباته وصرف قيمتهما ثم التخلص منه نهائيا بقتله حتى لا ينكشف أمرهما فاستأجرا لذلك المتهم الأول الفيلا الكائنة بمنطقة الرميلة بإمارة عجمان واعدا إحدى غرفها لذلك الغرض وثبتا بين جدران إحدى غرفها سلسلة وقيدا حديديا بوسط تلك السلسلة ووضعا على نوافذها من الداخل قطعا من الفلين كعازل للصوت ، ثم أعدا لذلك سلاحاً نارياً – مدفع كلاشنكوف – وخزنتين خاصتين به ومسدس وعدد 162 طلقة وسائر المضبوطات التي أشير إليها بالأوراق، وقاما بوضعها داخل سيارة المتهم الأول التي استقلاها يوم الحادث متجهين بها من عجمان إلى إمارة دبي لتنفيذ ذلك الجرم وذلك عقب فراغ المجني عليه من أدائه الصلاة بالمسجد الذي اعتاد أدائها به – مسجد القاز بالحمرية – وقد ألقى القبض عليهما بالقرب من دوار النهدة على مشارف دائرة الاختصاص قبل اقترافهم ذلك الجرم على النحو الثابت بشهادة ----------------- بتحقيقات النيابة العامة واعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات وشهادة أفراد الضبط والتقارير الفنية من المختبر الجنائي ، كما أسندت النيابة إليهما حيازة المشروبات الكحولية المبينة الوصف والنوع والعدد بالأوراق في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وانهما تعاطيا المشروبات الكحولية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وطلبت النيابة عقابهما عملاً بالمواد 121/1 ، 331 ، 332 ، 333/1 ، 344/2-3-6 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 عن التهمة الأولى والمادة 40 من قانون العقوبات الدبوي لعام 1970 ، والمادتين 3 ، 7 من قانون مراقبة المشروبات الكحولية الدبوي لعام 1972 عن التهمتين الثانية والثالثة . وبتاريخ 29/6/1995 حكمت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين بالحبس مدة ستة أشهر ومصادرة المضبوطات وإبعاد المتهم الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1229/95 ، كما استأنفه المتهم الثاني بالاستئناف رقم 1202/95 ، واستأنفت النيابة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1264/95 وبتاريخ 27/9/1995 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف وبمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مدة خمس سنوات عن التهمة الأولى وبتغريم كل منهما ألف درهم عن التهمتين الثانية والثالثة وتأييد الحكم فيما عدا ذلك . وبتاريخ 28/10/95 قرر المحامي عادل حبيب الرضا ، ومحمد أحمد يوسف بوصفهما وكيلي المحكوم عليه ------------- بالطعن بالتمييز على الحكم وقدما بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن وموقعة من أحدهما بوصفة من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة التمييز ولما كان يوم 27/10/95 هو اليوم المتمم للثلاثين يوماً قد صادف يوم الجمعة وهو عطلة رسمية فان الميعاد يمتد إلى اليوم التالي ويكون الطعن قد رفع في الميعاد القانوني واستوفى بذلك شروطه الشكلية.
وحيث ان مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة التآمر على ارتكاب جريمة الخطف بقصد الكسب والقتل العمد قد شابه البطلان لمخالفته صحيح القانون وإخلاله بحق الدفاع والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون إذ أسس الحكم قضاءه على أقوال الشهود بالتحقيقات الابتدائية دون أن يبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة وقد نصت المادة 165 من قانون الإجراءات الجزائية على أن يبدأ التحقيق في الجلسة بالمادة على الخصوم والشهود وتتلى التهمة الموجهة إلى المتهم فإذا اعترف المتهم يجوز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود والا فتسمع شهادة شهود الإثبات ومؤدى ذلك أن تقدير المحكمة لسماع الشهود يكون في حالة اعتراف المتهم بالجريمة المسندة إليه أما إذا أنكر فأنه يتعين على المحكمة سماع الشهود ، أية ذلك أن المادة 177 من قانون الإجراءات الجزائية بينت الحالة التي يجوز فيها للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو محضر جمع الاستدلالات أو بعد حلف اليمين وذلك إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب ، يؤكد ذلك أن المادة 209 من القانون السالف الذكر قررت أنه لا يجوز للمحكمة أن تبنى حكمها على أي دليل لم يطرح على الخصوم في الجلسة ، ونصت المادة 239 من ذات القانون على أنه تسمع محكمة الاستئناف بنفسها الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص آخر في إجراءات التحقيق ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تؤسس حكمها على أقوال الشهود بالتحقيقات الابتدائية دون أن تبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة ودون أن تجرى أي تحقيق في الدعوى وألا كان حكمها باطلاً . والثابت أن محكمة أول درجة وفي الجلسة الأولى المحددة لنظر الدعوى سألت الطاعن عن التهمة المسندة إليه وانتهت إلى إدانته استناداً على أن الواقعة ثابتة في حقه أخذاً بما جاء في محضر الضبط والتحقيقات ، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بمساع أقوال شهود الإثبات خاصة الشاهد مطر مسعود مبارك الذي جاءت أوراق الدعوى تثير إلى اتهامه فقد ثبت بالأوراق أن الشاهد المذكور بصمات على شريط اللصق المعد لكم فم المجني عليه ، وتبين أن المسدس الذي قرر الشاهد أنه رأى الطاعن يقوم بتنظيفه وإعداده للإطلاق خال من بصمات الطاعن وجاءت رواية الشاهد بعيدة عن المنطق إذ قرر أنه توجه في السابق على وقوع الجريمة مع الطاعن والمتهم الآخر إلى مكان الجريمة ولم يتمكنا بسبب عدم وجود المجني عليه وقرر أنه في حالة فشلهم في ارتكاب جريمة خطف المجني عليه فان هناك رجلاً آخر لديه مبلغ 1.500.000 درهم سوف يخطفونه بدلاً من المجني عليه وهى أمور كانت تقتضي من محكمة الموضوع سماع أقوال هذا الشاهد ، غير أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الطلب الجوهري بمقوله أنها لا تجرى بحسب الأصل تحقيقاً ولا تسمع شهوداً لأنها غير ملزمه بذلك وأن المتهمين لم يطلبا أمام محكمة أول درجة سماع شهود ويعتبر انهما قد تنازلا ضمنا عن سماعهم وهو من الحكم خطأ في القانون إذ أن التنازل عن سماع شهود الإثبات لا يكون إلا صريحاً أو بابداء طلبات يستفاد منها ذلك التنازل ، كما يعيب الحكم المطعون فيه تطبيقه للمادة 40 من قانون العقوبات الدبوى لسنة 1970 في حين أن المشرع أعاد تنظيم قانون العقوبات من جديد بالقانون رقم 3 لسنة 1987 واضحى قانون العقوبات لسنة 1970 ملغيا ولو اشتمل التشريع السابق على مسالة لم يعرض لها التشريع الجديد ، ولما كان القانون الجديد قد أغفل تجريم الفعل المعاقب عليه بالمادة 40 من قانون العقوبات القديم فإن مفاد هذا الإغفال هو عدم التجريم وإذ جرمت المحكمة هذا الفعل فانها تكون بذلك قد خالفت إرادة المشرع ، كما شاب الحكم الخطأ في القانون إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر موضوع استناداً إلى أنه لا ارتباط بين حيازة السلاح وجريمة الخطف أو الاتفاق عليه وكان يتعين على المحكمة وقد أحيلت أوراق الدعوى إلى نيابة أمن الدولة لتحقيق واقعة حيازة السلاح أن تقضي بوقف الدعوى حتى يفصل في هذه التهمة عملاً بنص المادة 149 من قانون الإجراءات الجزائية ، كما شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ بادرت الشرطة بمجرد أن تلقى مأمور الضبط نبأ الجريمة عن طريق الشاهد مطر مسعود مبارك إلى الحصول على إذن النيابة دون أن يتحقق من صحة المعلومات التي وصلت إليه ومفاد ذلك أن الشرطة استصدرت الإذن قبل أن تتأكد من صحة المعلومات التي وردت إليها وهو ما يعيب الإذن بالبطلان ، كما أهدرت كافة الضمانات القانونية التي نص عليها قانون الإجراءات الجزائية فمن ذلك ما نصت عليه المادة 59 من إجراء التفتيش بحضور المتهم أو من ينوب عنه والا تم بحضور شاهدين ، وكذلك نص المادة 61/2 من ذلك القانون التي بينت كيفية ضبط الأشياء التي يسفر عنها التفتيش بأن توصف وتعرض على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها وتحديد محضر يوقعه المتهم ، وكذلك ما نصت عليه المادة 61/3 التي نظمت عملية تحريز المضبوطات بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق مختوم بالشمع الأحمر ويكتب على الحرز تاريخ المحضر المحرر بضبط تلك الأشياء ، وقد تمسك الطاعن بإهدار هذه الضمانات وبطلان إجراءات التفتيش الا أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع مما يعيب الحكم بالقصور ، كما التفت الحكم عن دفاع الطاعن بأن الشاهد موقوف بإمارة عجمان على ذمة قضية حيازة سلاح وطلب من المحكمة التحقق من ذلك الا أن الحكم لم يتناوله بالرد ، كما أن الأدلة التي استدل بها الحكم فهي غير منطقية وشابها التعارض والتناقض إذ لم يرد في أقواله قيامه بعمل معين في خطف المجني عليه ، كما زعم الشاهد المذكور أنه في اليوم السابق على تنفيذ الجريمة في 25/3/95 أخذه الطاعن والمتهم الآخر وقام بتغيير أرقام سيارته للتضليل إلى حيث مكان ارتكاب الجريمة الا انهما لم يجدا المجني عليه فراحا يبحثان عنه في بلدية دبي وهو قول غير مقبول عقلاً أن يتوجها إلى مكتبه لخطفه ، كما أنه لا يستساغ قول الشاهد المخبر أن موضوع الجريمة سيتم بدفع المجني عليه إلى السيارة وتكبيله بقيد حديدي وتكميم فاه والذهاب به إلى مسكنه وتفتيشه وإكراهه على التوقيع على شيكات يدون فيها المبالغ التي يريدها هو ضرب من ضروب الخيال لأن صرف الشيكات من البنوك يتطلب إثبات شخصيته من يقوم بصرفها وإذ اعتمد الحكم في قضائه بإدانة الطاعن أخذا بهذه الأقوال فانه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بقوله " من أنه بتاريخ 26/3/1995 وردت لشعبة الجرائم الواقعة على النفس بإدارة التحريات والمباحث الجنائية معلومات موثوقة المصدر تفيد وجود عصابة مكونه من المتهمين تهدف لخطف بعض رجال الأعمال المعروفين بهدف سلبهم والضغط عليهم لإجبارهم تحت تهديد السلاح بدفع فدية من المال نظير الإفراج عنهم بيد أن المعلومات أفادت بأن الخطة الموضوعة أساس هي قتل المجني عليهم وأن العصابة استأجرت فيلا بإمارة عجمان بمبلغ 43000 درهم سنويا وجهزت إحدى غرفها بالسلاسل والقيود لإخفاء الأشخاص الذين سيتم خطفهم قبل التخلص منهم نهائياً وأفاد المصدر أنه أعدت خطة بمعرفة العصابة لخطف رجل الأعمال المعروف ------------------ وراقبت العصابة تحركاته منذ خروجه من مقر الشركة التي تقع بشارع المطار حيث اعتاد أن يستقل سيارته بعد خروجه من مكتبه فيها إلى مسكنه بمنطقة الحمرية ثم يترجل من منزله مشيا على الأقدام متجهاً لمسجد القاز بشارع الخليج لأداء فريضة الصلاة وأنه عند عودته إلى منزله وفي الطريق يتم مهاجمته من قبل أحد أفراد العصابة وخطفه إلى السيارة التي يقودها زعيم العصابة المتهم الأول وهي برقم 860001 خ دبي وأنه سيبدل أرقامها إلى أرقام أخرى ابوظبي وأنه سيكون مسلحاً بمسدس وسلاح رشاش واتفق على أن المتهم الثاني سيقوم بخطف المجني عليه بينما يقوم المتهم الأول بمراقبة العملية عن كثب وتأمينها وحمل المخطوف إلى السيارة وعلى ضوء هذه المعلومات استصدر رجال الشرطة إذناً من النيابة العامة بتفتيش سيارة المتهم الأول والفيلا الكائنة بإمارة عجمان بعد القبض عليه وأعدت خطة وشكلت مجموعتان الأولى لمتابعة تحركات السيارة منذ خروجها من إمارة عجمان حتى إمارة دبي والثانية للمداهمة وحتى لا يقوم المتهمان بتنفيذ الجريمة فقد اتفق على عرقلة حركة سير السيارة بعمل حاجز مروري عند دوار النهدة وفي حوالي الساعة السابعة وعشر دقائق مساء قدمت السيارة وعند توقفها بالقرب من الحاجز المروري قام رجال الشرطة بمهاجمة السيارة وبها المتهمين بعد مقاومة عنيفة وشرسة من المتهم الأول حيث قبض عليه وعثر بجيبه على قيد يدوي وعثر بالسيارة على بعض الأسلحة والطلقات ومفتاح خاص بالقيد الحديدي ولوحتي أرقام أبوظبي وسبعة عشر علبة بيره وفتشت الفيلا الكائنة بإمارة عجمان بعد استئذان النيابة المختصة وبواسطة المفاتيح التي عثر عليها بالسيارة فوجد بها بعض المتفجرات والأسلحة وغيرها وبسؤال المتهم الأول – الطاعن – بمحضر الضبط أنكر ما أسند إليه ونفي حيازته للأشياء المضبوطة عدا المشروبات الروحية قرر أنها استأجر الفيلا بالاشتراك مع المدعو مطر مسعود وأنه يوجد خلاف بينهما بخصوص شراء منزل ويعتقد أن دس له المضبوطات ، وبسؤال المتهم الثاني بمحضر الضبط قرر أنه تعرف على المتهم الأول وقد التقى به منذ أيام سابقة على سؤاله وطلب منه أن يشاركه في خطف المجني عليه وقد رأى المجني عليه بنفسه عندما هبط من سيارته قاصداً المسجد لآداء الصلاة وفي اليوم التالي أخذه بالسيارة أيضاً إلى نقس المكان وبعد ذلك عصراً أخذه في السيارة إلى الفيلا وكلفه بنقل أشياء من السيارة إلى الفيلا ورآه يأخذ بندقية من السيارة وبعد تنظيفها طلب منه إعادتها ثم قاما بتركيب سلسلة حديدية وقيود حديدية في إحدى غرف الفيلا وفي اليوم التالي اتصل به المتهم الأول ثم أخذه في سيارته وتوجها إلى الفيلا واحتسيا البيرة ثم اتجها إلى إمارة دبي حيث قبض عليها وأن الاتفاق كان على خطف المجني عليه إذ أخبره المتهم الأول أن لديه نقوداً كثيرة وأنه في حالة فشل العملية ستنفذ عملية أخرى وأن العملية لم تتم بسبب القبض عليهما بمعرفة رجال الشرطة وبسؤال ----------------- بمحضر الضبط قرر أن المتهم الأول أبلغه بأنه سيقوم بخطف المجني عليه للحصول على نقود منه ثم قتله بعد ذلك وطلب منه أن يشترك معه والمتهم الثاني في هذه العملية – فاتصل برجال الشرطة وأبلغهم بذلك ثم كان على اتصال بالمتهمين وعلم منهما بميعاد تنفيذ العملية وركب معهما في السيارة حتى قبض عليهم جميعا وكان قد ابلغ الرائد خالد العلي بتفصيلات الخطة وكيفية تنفيذها بمعرفة المتهمين ، ثم دلل الحكم على ثبوت الوقائع على هذا النحو في حق الطاعن وزميله بأدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات والعثور على المضبوطات بداخل السيارة واعتراف المتهم الثاني بمحضر جمع الاستدلالات وهي أدلة سائغة شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ( لما كان ذلك وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيق إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه ، وكان لمحكمة أول درجة الاستغناء عن سماع الشهود إذا تنازل المتهم أو المدافع عنه عن طلب سماعهم تنازلاً صريحاً أو ضمنياً ، ويتحقق هذا التنازل بسكوته عن التمسك بطلب سماع الشهود ) وكان يبين من الأوراق ومن محضر جلسة 29/6/95 أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع الشهود مما يعتبر تنازلاً عن سماعهم ( ولما كانت محكمة ثاني درجة أن تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه ومن ثم فلا تثريب عليها أن هي لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشهود وكان المدافع عن الطاعن وأن ابدى طلب سماع أقوال الشهود أمام المحكمة الاستئنافيه فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسبق سكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة ، لما كان ذلك وكانت المادة 121 من الدستور المؤقت للامارات العربية المتحدة قد نصت على حق الاتحاد في الإنفراد بسلطة التشريع في الشئون التي نصت عليها ومن بينها التشريعات الكبرى المتعلقة بقوانين الجزاء والمعاملات المدنية وغيرها ، الا أنه مع ذلك أجيز للامارات طبقاً لمادة 149 من الدستور إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم الشئون المبينة في المادة 121 وذلك دون إخلال بأحكام المادة 151 من الدستور والتي نصت في فقرتها الثانية على انه وفي حالة التعارض يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض وبذلك يكون الدستور قد أقر للامارات حق المشاركة بسلطة التشريع في الشئون السالفة الذكر بما يلائم ظروفها الخاصة بشرط أن لا يكون فيها من الأحكام ما يتعارض مع القوانين الاتحادية التي تنظمها ، لما كان ذلك وكان قانون العقوبات الاتحادي لم ينص على إلغاء قوانين العقوبات المحلية السارية في الإمارات المختلفة ونص في المادة الأولى من قانون إصداره رقم 3 لسنة 1987 على إلغاء كل نص يخالف أحكامه ، وإذ أصدر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970 ونص في المادة الأولى منه بأن يلغى أي نص في قانون العقوبات المحلي لسنة 1970 يخالف أحكام قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وفيما عدا ذلك يعمل بالنصوص الأخرى من قانون العقوبات المحلي لسنة 1970، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتطبيق قانون العقوبات المحلي في صدد تهمة التآمر على خطف المجني عليه المسندة إلى الطاعن والتي لا تتعارض مع قانون العقوبات الاتحادي ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد ) ، ( لما كان ذلك وكانت المادة 88 من قانون العقوبات الاتحادي تنص على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، وكان مناط تطبيق هذا النص أن تكون الجرائم المسندة إلى المتهم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في النصر المذكور ، وكانت جريمة الاتفاق والتآمر على خطف المجني عليه التي دان الحكم المطعون فيه الطاعن عنها لها عناصرها المستقلة وليست مرتبطة بجريمة إحراز السلاح لأنهما قد نشأتا عن فعلين مستقلين عن بعضهما إذ لكل منها ذاتية خاصة تتحقق بهما المغايرة بينهما بما يوجب توقيع عقوبة لكل منهما ) ، ( ولما كان من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانوناً ، وكان الحكم المطعون فيه لم يخطئ في تقدير عدم قيام الارتباط بين جريمة الاتفاق والتآمر على خطف المجني عليه وحيازة سلاح وقد أقام قضاءه في هذا الخصوص على ما يسوغه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بإدانة الطاعن عن جريمة الاتفاق الجنائي على أدلة مستفادة من أقوال الشهود في محضر تحقيق النيابة وهي ليست محل نعي فإن الخوض في مدى صحة إجراءات التفتيش أو بطلانها والذي نتج عنه ضبط الأسلحة النارية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص أياً كان وجه الرأي يكون غير منتج ، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يدع بأن المضبوطات تعرضت لعبث فيها وكانت محكمة الموضوع لم تداخلها ريبة في سلامة ما أتخذ من إجراءات فلا جدوى من التحدي ببطلان تحريز المضبوطات ، لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث فمن حقها أن تأخذ بقول الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليه ، وأن تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة في ذلك فإذا أخذت بأقوال الشهود واطمأنت إلى الصورة التي رواها فذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان ما أورده الحكم من أقوال الشهود له أصله الثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب المتهم في جميع مناحي دفاه الموضوعي وفي كل جزئية يثيرها والرد عليه فأنه لا يجوز مصادرة المحكمة فيها اطمأنت إليه وكونت منه عقيدتها لأن ذلك يعد جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز .
حكمت المحكمة برفض الطعن .