الطعن رقم 704 لسنة 2010 س4 ق . أ ـ جزائي ـ العبرة في تحديد العقوبة التي علي اساسها يوجب القانون حضور محام مع المتهم هي التي عليها مواد الاتهام
الطعن رقم 704 لسنة 2010 س4 ق . أ ـ جزائي
برئاسة السيد المستشار مشهور كــــوخ رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين فرحان بطران و محروس عبد الحليم
1) محاماة. نظام عام. . إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". محكمة الاستئناف "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات نظر الاستئناف". نيابة عامة. عاهة مستديمة. عقوبة "مقدارها".
-العبرة في تحديد العقوبة التي على أساسها يوجب القانون حضور محام مع المتهم هي بما تنص عليه مواد الإحالة . لا بما تحكم به المحكمة أو ما تجريه من تعديل للوصف الوارد في أمر الإحالة.
-عدم حضور محام مع المتهم أمام محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع منه وحده. بعد أن أدانته محكمة أول درجة عن جريمة إحداثه عاهة مستديمة التي عدلت وصف التهمة إليها من جريمة الشروع في القتل المقدم بها من النيابة العامة والتي حضر معه فيها أمامها محام . بالسجن خمس سنوات . لا عيب. أساس ذلك وعلته؟.
2) مذاهب فقهية . شريعة إسلامية . دية . حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض. ما يقبل منها". عاهة مستديمة.
-الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المتهم بأداء دية عن فقد المجني عليه لعضو من أعضاء جسده ودية أخرى عن فقده لمنفعة ذات العضو. خطأ في تطبيق الشريعة والقانون. أساس ذلك؟.
-التغذية عن طريق الأنبوب ليست من المعاني العشرة المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية التي تلزم عنها الدية. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق الشريعة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه