حكم نقض بالتزوير ـ الخطأ في تطبيق القانون ـ قضية المأذونين الشرعيين
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
______
برئاسةالسيد المستشار/ عادل عبد الحميد " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادةالمستشارين/ مصطفي الشناوي و أحمد عبد القوي أيوب
و رضا القاضي و عاطف خليل
نواب رئيس المحكمة
وبحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد/ عمروشكري
وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهني
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرالمحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 2 من رمضان سنة 1423هـ الموافق 7 مننوفمبر سنة 2002م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 11655 لسنة 2002 وبجدول المحكمة برقم 11655 لسنة 72 القضائية
الوقائع
اتهمتالنيابة العامة كلا من 1- ---------- " طاعن " 2--------- " طاعن " 3----------- " طاعن " 4-------- 5- -------- 6----------- 7- -------- في قضية الجناية رقم 5578 لسنة 2001 السيدة زينب ( المقيدة بالجدولالكلي برقم 1370 لسنة 2001 ) بأنهم في غصون الفترة 27 من يناير سنة 1999 وحتى 13 منسبتمبر سنة 2000 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة
المتهمون من الأولإلي الثالث :-
اشتركوا في اتفاق جنائي حرض عليه المتهم الأول الغرض منه ارتكابجرائم مواقعة أنثي بغير رضاها والتزوير في المحررات الرسمية وضبط عقود زواج لزوجةفيها لم تبلغ السن المحددة قانونا للزواج وأثبت بها بيانات غير صحيحة عن حالتهالاجتماعية بأن اتفقوا فيما بينهم واتحدت إرادتهم علي ارتكابها فوقعت منهم تنفيذالذلك الجرائم الآتية :-
أولا : المتهم الأول:-
[أ ] اشترك بطريقي الاتفاقوالمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بالوصفموضوع التهمة ثانيا أو بان اتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبياناتاللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
[ب] أدليللمتهم الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من نبوية ماهرإبراهيم بأن قرر له علي خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجةأخري رغم أن في عصمته زوجة هي فريدة عثمان معاطى
[ج] أدلي للمتهم الثالثببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه من كل من :-
رشا ، سماح ، عبير قرر له بأنه ليس في عصمته زوجة أخريوأغفل ذكر زوجته المذكورة في التهمة السابقة
[د ] واقع أنثي بغير رضاها وكانذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من سلوي وفاطمة ورانيا انه عقدبهن زواجا صحيحا شرعا علي خلاف الحقيقة وأخفي عنهم أنه في عصمته أربع زوجات أخرياتأغفل ذكرهن بوثائق الزواج وتوصل بذلك إلي معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدن أنهنيسلمن أنفسهن له كزوج شرعي
ثانيا : المتهم الثاني :-
[أ ] بصفته موظفاعاما " مأذون شرعي ناحية سنقر بالسيدة زينب " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هيوثائق زواج المتهم الأول من كل من سلوي بالوثيقة رقم 507136 المؤرخة 8/6/2000 وفاطمة بالوثيقة رقم 517392 المؤرخة 5/8/2000 و رباب بالوثيقة رقم 517299 المؤرخة 18/8/2000 ورانيا بالوثيقة رقم 13520 المؤرخة 16/9/2000 حال تحريرها المختص بوظيفة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعةصحيحة بأن ضبط عقد الزواج سالف الذكر بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعية خلافاللحقيقة بأن أثبت بالوثائق الثلاث الأول عدم وجود زوجات في عصمته وأثبت بالوثيقةالأخيرة أن في عصمته زوجتين في حين أن في عصمته أربعا مع علمه بتزويرها علي النحوالمبين بالأوراق
[ب] اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فيارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة "أولا – د- " بأن اتفق معه علي ارتكابهاوضبط له عقود الزواج بالمجني عليهن سالفات الذكر بعد أن أثبت بها خلو المتهم الأولمن الموانع الشرعية خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "د" فوقعتالجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
[ج] وهو ممن خولهم القانون سلطةضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج سلوي من المتهم الأول وهي لم تبلغ السن المحددةقانونا للزواج مع علمه بذلك علي النحو المبين بالأوراق
ثالثا : المتهم الثالث :-
بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدين أخل بالتزام من الالتزامات التي فرضهاعليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عن حالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائقزواجه من رشا ، سماح ، عبير بانه ليس في عصمته زوجة أخري عليالرغم من أن في عصمته زوجته فريدة
رابعا : المتهم الرابع :-
قدمللسلطة المختصة – المتهم الثاني – شهادة ميلاد ابنته سلوي المنسوب صدورهالمكتب صحة ميت عقبه والثابت بها علي خلاف الحقيقة أن تاريخ ميلادها 18/1/1984 بقصدإثبات بلوغها السن المحددة قانونا لضبط عقد زواجها من المتهم الأول مع علمه أنهاغير صحيحة وضبط عقد الزواج علي أساس ذلك
وإحالتهم إلي محكمة جنايات القاهرةلمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وبجلسة 15 من يوليه سنة 2001 قدمت النيابة العامة أمر إحالة تكميلية أسندت فيه إلي المتهمين الأول والخامسةوالسادس والسابع :- أنهم في غصون الفترة من 22 من أغسطس سنة 1997 حتى 13 من ديسمبرسنة 1998 بدائرة قسم السيدة زينب – محافظة القاهرة 0
أولا : المتهمان الأولوالخامسة :-
اشتركا بطريق الاتفاق بينهما وبطريق المساعدة مع موظفين عموميينحسني النية هما :- -------------- "مأذون ناحية الرحبة " و ------------ مأذون ناحية السقايين " في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما وثيقتاطلاقهما رقما 300879 المؤرخة 22/8/1997 ، 304939 المؤرخة 17/4/1998 حال تحريرهمابوظيفته وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي إثبات إيقاع طلاقهماوفقا للشريعة بأن ادعيا قيام رابطة الزوجية بينهما علي الرغم من انفصام عراهابتاريخ 31/8/1996 لأن طلاقهما هو المكمل لثلاث علي خلاف الحقيقة فأثبت الموظف ذلكفوقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
ثانيا : المتهمون الأولوالخامسة والسادس والسابع :-
اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة فيما بينهم بطريقالمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو محمد مأذون ناحية الغيط في ارتكابتزوير في محرر رسمي هو وثيقة طرق المتهمة الخامسة من المتهم الأول رقم 309250المؤرخة 13/12/1998 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعةصحيحة وإثبات إيقاع طلاقها وفقا للشريعة أن اتفقوا علي إدعاء الأول والخامسة قيامرابطة الزوجية بينهما علي الرغم من انفصام عراها في تاريخ 31/8/1996 وساعدهماالمتهمان السادس والسابع بأن شهدوا ووقعا علي ذلك في الوثيقة أنفة البيان وأثبتالموظف المذكور ذل علي خلاف الحقيقة ووقعت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلكالمساعدة علي النحو المبين بالأوراق
كما طلبت النيابة العامة بالجلسة ذاتهابتعديل الوصف بإضافة التهم التالية في مواجهة المتهمين بأنهم في غصون الفترة من 8من أغسطس سنة 1993 سنة 1993 وحتى 13 من سبتمبر سنة 2000 – المتهم الأول – تابعأولا:"هـ" اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث – أحمد 000 – في ارتكابجريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة ثالثا " أ " بأناتفق معه علي ارتكابها وساعده بأن أمده بالبيانات اللازمة لذلك فوقعت الجريمة بناءعلي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة 0
"و" اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميينحسني النية هما أحمد 00000 " مأذون ناحية ---------- ، ------------- - مأذون ناحية -------- في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه من هبة ------ رقم 348307 المؤرخة 17/9/1996وفاطمة -------- رقم 383235 المؤرخة 21/8/1997 حال تحريرهما المختص بوظيفة وكان ذلكبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة هي إثبات خلوه من الموانع الشرعية خلافاللحقيقة بأن أدلي أمامها أن في عصمته زوجة واحدة هي فريدة في حين أن في عصمته أربعزوجات فضبط الموظفان المذكوران عقدي الزواج سالفي البيان ووقعت الجريمة بناء عليتلك المساعدة وعلي النحو المبين بالأوراق
"ز" واقع أنثي بغير رضاها وكان ذلكبالتدليس بأن أوهم كلا من هبة ------- وهايدى --------- وأحلام -------- وفاطمة ------------ بأنعقد بهم زواجا صحيحا شرعيا خلافا للحقيقة وأخفي عنهن أن في عصمته أربع زوجات أخرياتأغفل ذكر بعضهن في وثائق الزواج وتوصل بذلك إلي معاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدنأنهن سلمن أنفسهن له كزوج شرعي
"ج" أدلي أمام السلطة المختصة – فاروق--------- – مأذون ناحية المنتزه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقةزواجه من ايناس ---------- بأن قرر له علي خلاف الحقيقة ولما هو مقرر قانونا بأن فيعصمته زوجه واحدة هي نادية -------- رغم أن في عصمته فريدة --------- وشيماء -----------
"ط" أدلي للمتهم الثالث بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية فيوثائق زواجه من كل من شيماء -------- ونجوي ------ بأن قرر له علي خلاف الحقيقةلما هو مقرر قانونا بأنه ليس في عصمته زوجة أخري رغم أن في عصمته زوجتين هما نادية ---------- وفريدة ----------- وقت الزواج بالأولي وفي عصمته ثلاث زوجات وقت الزواجبالثانية هن المذكورتان وشيماء -------------
تابع ثالثا المتهم الثالث :-
" أ " بصفته موظفا عاما – مأذون ناحية ---------- – ارتكب تزويرا في محررات رسمية في وثائقزواج المتهم الأول منكل من هايدي --------- بالوثيقة رقم 447405 المؤرخة 21/1/1999وأحلام --------- بالوثيقة رقم 241121 المؤرخة 8/8/1993 وعبير ---------- بالوثيقة رقم 499925المؤرخة 21/4/2000 حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعةصحيحة بأن ضبط عقود الزواج سالفة البيان بخلو المتهم الأول من الموانع الشرعيةخلافا للحقيقة بأن أثبت بالوثيقة الأولي أن في عصمته زوجة واحدة وأثبت بالوثيقةالثانية أن في عصمته ثلاث زوجات وأثبت بالوثيقة الأخيرة عدم وجود زوجات في عصمته فيحين أن في عصمته أربع زوجات علي النحو المبين بالأوراق
"ب" اشترك بطريقيالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمةأولا "ز" بالنسبة لمجني عليها هايدي --------- وأحلام ------- بأن اتفق معه عليارتكابها وضبط له عقدي الزواج بهما بعد أن أثبت خلو المتهم الأول من الموانعالشرعية خلافا للحقيقة وعلي النحو المبين بالوصف موضوع التهمة "ز" فوقعت الجريمةبناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة
"ج" بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدينأخل بالتزام من الالتزامات التي فرضها القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة من حالةالمتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من شيماء ---------- ونجوى -------- بأن ليس فيعصمته زوجة أخري علي الرغم ن أن في عصمته زوجتين هما نادية ------- وفريدة --------- وقت الزواج بالأولي وعصمته ثلاث زوجات أخريات هن فريدة ----------- ونادية ---------- وشيماء ----------- وقت الزواج بالثانية
وإحالتهم إلي محكمة جناياتالقاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وادعي عزت ------------ وليا طبيعي عن ابنته رانيا قبل المتهمين الأول والثاني بإلزامهما متضامنينبأن يؤديا له مبلغ ألفين وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت
والمحكمةالمذكورة قضت حضوريا للمتهمين الأربعة الأول وغيابيا لباقي المتهمين في 22 من ينايرسنة 2002 عملا بالمواد [ 40،41،213،227،267/1] من قانون العقوبات والمادتين [11مكرر ، 23مكرر] من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 0
أولا : بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهام المضافة بمذكرة النيابةالعامة ومحضر جلسة 15/7/2001
ثانيا : بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقةسبع سنوات عما أسند إليه من اتهامات
ثالثا : بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس معالشغل لمدة شهر واحد وتغريمه خمسين جنيها وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة وذلك عنالتهمة الأولي المسندة إليه والمعدل ببراءته من باقي التهم المسندة إليه
رابعا : بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبعزله من وظيفته ضعف مدةالحبس وذلك عما أسند إليه من اتهامات معدلة
خامسا : معاقبة المتهم الرابعبتغريمه مائتي جنيه
سادسا : بمعاقبة كل من المتهمين الخامسة والسادس والسابعبالأشغال الشاقة ثلاث سنوات وذلك عما أسند لكل منهم
سابعا : ببراءة كل منالمتهمين الثلاثة الأول من تهمة الاتفاق الجنائي
ثامنا : بمصادرة المحرراتالمزورة المضبوطة
تاسعا : في الدعوى المدنية بإلزام المتهم الأول بأن يؤديللمدعية بالحقوق المدنية علي سبيل التعويض المؤقت مبلغ ألفين وواحد جنيه
فطعنالمحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 28 من فبراير سنة2002 كما طعنالأستاذ/ 0000000000 بصفته وكيلا عن المحكوم عليه الثاني في 20 من الشهر ذاته كماطعن الأستاذ/ 00000000المحامي عن الأستاذ/ 0000000 المحامي بصفته وكيلا عن المحكومعليه الثالث في 21 من مارس سنة 2002 وأودعت مذكرات بأسباب الطعن من المحكوم عليهالأول في [6،17،18،19،20،21،23] من مارس سنة 2002 موقعها عليهم من الأساتذة / ----------- و ----------- و ---------- و ----------- و ---------- و ------- و ------------و ----------- و ------------ و ------------- المحاميين كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن منالمحكوم عليه الثالث في 21 من الشهر ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ -------------المحامي
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة علي ما هو مبينبمحضر الجلسة
المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاهالسيد المستشار المقرر والمرافعة المداولة
من حيث أن الطاعن الثاني السيد----------وأن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد ألا أنه لم يودع أسبابا لطعنه ممايتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن المقدم منه شكلا بحكم المادة [34] من قانون حالاتوإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959
وحيث أن الطعنالمقدم من كل من الطاعنين الأول والثالث قد استوفي الشكل المقرر في القانون
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجرائماشتراك في تزوير محررات رسمية و مواقعه أنثي بغير رضاها والإدلاء ببيانات غير صحيحةلحالته الاجتماعية في وثيقة زواجه ودان الثالث بجرائم تزوير عقود زواج الطاعن الأولواشتراك في جريمة مواقعه أنثي بغير رضاها وإثبات بيانات غير صحيحة بوثيقة الزواج قدفي تطبيق القانون وبني علي بطلان في الإجراءات أثر فيه كما شابه التناقض ذلك بأنالمحكمة فصلت في الدعوى رغم أنها أحيلت إليها بغير الطريق الذي حدده القانون إذقامت المحكمة - بهيئة سابقة – بتحقيق الاتهامات الجديدة وأمر الإحالة التكميلي الذيتقدمت بهما النيابة العامة بجلسة 15/7/2001 وواجهت بها الطاعنين وأعلنت متهمين جدددون أن تندب أحد أعضائها أو تحليها إلي النيابة العامة للتحقيق فيها مع مخالفة ذلككله لصريح نص [11،214] من قانون الإجراءات الجنائية ، وعاقب الطاعن الأولي عن وقائعجديدة لم تتضمن أمر الإحالة كما أن المحكمة لم تطلع علي المحررات المقول بتزويرهافي حضور المتهم هذا إلي أن ما جري به منطوق الحكم يخالف ما جاء بأسبابه التي بنيعليها مما يعيب يستوجب نقضه
وحيث أن النيابة العامة اتهمت الطاعنين بارتكابالجرائم الآتية :-
الطاعن الأول " أ " اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع الطاعنالثاني في جريمة التزوير في المحررات الرسمية المبينة بالوصف موضوع التهمة 0 ثانيا " أ " أدلي للطاعن الثاني ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية في وثيقة زواجه من ---------بأن قرر له علي خلاف الحقيقة بأنه ليس في عصمته زوجه أخري رغم أن في عصمتهزوجته ----------- [ج] أدلي للطاعن الثالث ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية فيوثائق زواجه من كل من رشا --------- ، وسماح ---------- ، عبير ---------- بأن قرر له بأنه ليس فيعصمته زوجة أخري وأغفل ذكر زوجته المذكـــورة في الصفحة السابقة [د] واقع أنثي بغــيررضاها وكان ذلك بالتدليس بأن أوهم كلا من سلوي ----------- وفاطمة ----------- ورانيا ---------أنه عقد بها زواجا صحيحا شرعيا خلافا للحقيقة واخفي عنهن أن في عصمته أربع زوجاتأخريات أغفل ذكر هن بوثائق الزواج وتوصل بذلك لمعاشرتهن معاشرة الأزواج وهن يعتقدنأنهن يسلمن أنفسهن له كزوج شرعي
الطاعن الثاني : [ أ ] بصفته موظفا عاما " مأذون شرعي " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هي وثائق زواج الطاعن الأول من كل منسلوي --------- وفاطمة --------- و رباب --------- ورانيا ---------- حال تحريرها المختص بوظيفتهبجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة
= اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة معالطاعن الأول في ارتكاب الجريمة المبينة بالوصف موضوع التهمة [ أولا د ] [ج] وهوممن خولهم القانون ضبط عقد الزواج ضبط عقد زواج سلوي ----------- من الطاعن الأول وهي لمتبلغ السن المحددة قانونا
الطاعن الثالث : بصفته موثقا بناحية الجزيرة بعابدينأخل بالتزام من الالتزامات التى فرضها عليه القانون بأن أثبت بيانات غير صحيحة عنحالة المتهم الأول الاجتماعية في وثائق زواجه من رشا ---------- ، وسماح ---------- ، وعبير----------بأنه ليس في عصمته زوجة أخري علي الرغم من أن في عصمته زوجته فريدة - -------وأمرت النيابة العامة بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصفالواردين بأمر الإحالة ، وفي جلسة 15/7/2001 طلبت النيابة العامة توجيه تهم أخريإلي الطاعنين الأول والثالث ، فنسبت إلي الطاعن الأول اشتراكه مع الطاعن الثالث فيارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية مبينة الوصف موضوع التهمة ثالثا واشتراكهمن موظفين عموميين في تزوير محررين رسميين هما وثيقتا زواجه بكل من هبة -----------وفاطمة ------------ ، ومواقعه أنثي بغير رضاها و الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن حالتهالاجتماعية في وثائق زواجه من ايناس ------ وشيماء ---------- ونجوى ---------- ، ونسبتإلي الطاعن الثالث أنه بصفته موظفا عاما " مأذون " ارتكب تزويرا في محررات رسمية هيوثائق زواج الطاعن الأول من كل من هايدى --------- ، أحلام --------- وعبير ------------ ،واشتركوا مع الطاعن الأول في ارتكاب جريمة مواقعة أنثي بغير رضاها وإثباته بياناتغير صحيحة عن حالة الطاعن الأول كما أدخلت النيابة العامة متهمين جدد هم :- دنيا --------- وتامر --------- ووليد ------ ونسبت إلي الطاعن الأول الاشتراك معهموبطريق المساعدة مع موظفين عموميين هم -------- ، ------ ، ------- في تزوير وثيقة طلاقالمتهمة دينا --------- وأمرت بإحالتهم إلي محكمة الجنايات لمعاقبتهم بمواد الاتهام
وحيث أنه بجلسة 23 من أغسطس سنة 2001 أصدرت محكمة الجنايات – بهيئة سابقة – القرار الآتي نصه :-
" بعد الاطلاع علي المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائيةوحيث أن النيابة العامة قدمت المتهمين الأربعة الأول للمحاكمة بوصف أن المتهم الأولاشتراك مع المتهم الثاني في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وأدلي للمتهم الثاني ببياناتخاطئة عن حالته الاجتماعية في وثائق زواجه وأنه واقع أنثي بغير رضاها ------------ الخما ورد بأمر الإحالة ، وبجلسة المحاكمة طلبت النيابة إضافة تهم جديدة إلي المتهمالأول لم ترد بأمر الإحالة إدخال متهمين جدد من الخامسة إلي السابع – وقد رأتالمحكمة تحقيق هذه الاتهامات الجديدة وبدأت الجلسة فواجهت بها المتهم الأول وأجلتالدعوى لإعلان المتهمين من الخامسة إلي السابع بالتهم المسندة إليهم بما تفيد فيواقع الأمر أن المحكمة تصدت لمتهمين غير من أقيمت عليهم الدعوى ووقائع أخري غيرالمسندة فيها إليهم ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة لم تفصل بعد في الدعوى الأصليةالتي ترتبط مع التهم الجديدة والمتهمين الجدد ارتباطا لا يقبل التجزئة تعين والحالكذلك إحالة القضية إلي محكمة أخري " ثم أصدرت المحكمة قرارها بإرسال ملف الدعوىللعرض علي السيد المستشار رئيس محكمة الاستئناف لإحالة القضية إلي دائرة أخري
لما كان ذلك وكانت المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت علي أنه " إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوىعليهم أو وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم ، أو هناك جناية أو جنحة مرتبطةبالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى علي هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذهالوقائع وتحيلها إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقا للباب الرابع منالكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءاتالتحقيق ، وفي هذه الحالة تسري علي العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضيالتحقيق ، وإذا صدر في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلي المحكمة وجب إحالتها إليمحكمة أخري ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامةالدعوى
وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوىالجديدة ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلي دائرة أخري
قد دلت عليأنه وأن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصا علي الضمانات الواجبأن تحاط بها المحاكمات الجنائية ألا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجناياتوكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء علي الطعن في المرةالثانية عملا بالمادة [12] من ذات القانون لدواعي من المصلحة العليا ولاعتباراتقدرها المشرع نفسه وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها أن تقيم الدعوى العمومية علي غيرمن أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخري غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أوجنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب علي استعمال هذا الحق الذي يطلق عليهحق التصدي للدعوى الجنائية غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشارالمندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ويكون بعدئذ للجهة التي تجريالتحقيق حرية التصرف في الوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بالأوجهلإقامة الدعوى أو تأمر بإحالة الدعوى إلي سلطة التحقيق لإجراء التحقيق في الوقائعوالمتهمين الجدد كما لم تقم بندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق في التهمالجديدة والمتهمين الجدد بل اعتبرت أنها بمواجهتها للطاعن الأول بالتهم الجديدةوإعلان المتهمين الجدد قد تصدت للدعوى وأمرت بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري فِأنهاتكون قد أخطأت بمخالفتها صريح نص المادة [11] من قانون الإجراءات الجنائية ولا يؤثرفي ذلك القول بأن الدفاع عن الطاعنين قد قبل المرافعة في التهم الجديدة ولم يحصلمنه اعتراض لآن ما أجرته المحكمة علي ما سلف ذكره قد وقع مخالفا للنظام العاملتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية لاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة علي مايقضي به القانون عن التهم الأصلية والجديدة معا
لما كان ذلك ، كانت الدعوىالماثلة قد أحيلت إلي المحكمة التي فصلت فيها علي خلاف ما تقضي به المادة [11] منقانون الإجراءات الجنائية فأن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما ولايحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فأن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدومالأثر
هذا فضلا عن أن المحكمة قضت بإدانة الطاعن الأول عن جرائم لم تكن مسندةإليه في أمر الإحالة ولم ترفع عليه الدعوى عنها بالطريق الذي رسمه القانون فدانتهعن جرائم اشتراكه مع المتهم الثالث في تزوير وثيقة زواجه من عبير ------------- واشتراكهمع المتهمين الخامسة والسادس والسابع في تزوير شهادات طلاقه من المتهمة الخامسةدينا ----------- وذلك بالمخالفة لنص المادة [214] من قانون الإجراءات الجنائية ، ومنثم فأن الحكم المطعون فيه يكون معيبا فضلا عن البطلان في الإجراءات بمخالفة القانون
لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة 19/12/2001 التي حجزت فيها الدعوىللحكم أنه أثبت به ما نصه :-
" وتبين وجود حرز برقم 196 لسنة 2001 حرز به فتوىفضيلة المفتي وصور رسمية من المحررات المطعون عليها بالتزوير قامت المحكمة بفضهوعرضه علي النيابة والدفاع "كما أن الثابت من محضر جلسة 22/10/2001 أن الدفاع عنالطاعن الأول قد طعن بالتزوير علي التوقيعات المنسوبة إليه بوثائق الطلاق الواردةبأمر الإحالة التكميلي ، وخلت محاضر جلسات المحكمة مما يفيد أن المحكمة التي فصلتفي الدعوى قد اطلعت علي المحررات الأخرى محل التزوير وهي وثائق زواج الطاعن الأولالتي دانه بموجبها ولم يطلع عليها كل من الطاعنين الأول والثالث أو المدافع عنهما
لما كان ذلك ، وكان إغفال المحكمة الاطلاع علي الأوراق محل التزوير واطلاعالخصوم عليها عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها عليالورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها فيتمحيص الدليل الأساسي في الدعوى علي اعتبار أن تلك الورقة هي الدليل الذي يحمل أدلةالتزوير ، ولا يكفي اطلاع المحكمة وحدها علي الورقة المزورة بل يجب كإجراء منإجراءات المحاكمة عرضها علي بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم ليبدي كلمنهم رأيه فيها ويطمئن إلي أن الورقة موضوع الدعوى هي التي درأت مرافعته عليها ،الأمر الذي فات المحكمة إجراؤه ، ولا يغير من ذلك أن تكون للمحكمة – بهيئة سابقة – قد أمرت بفض المظروف المحرز واطلعت عليه في حضور الخصوم طالما أعادت تحريزه ومن ثمفلم تكن الأوراق موضوع التزوير مطروحة علي بساط البحث في حضور الخصوم بجلساتالمحكمة التي فصلت في الدعوى وبذلك تكون المحكمة قد أغفلت إجراء من الإجراءاتالجوهرية اللازمة لصحة حكمها 0
الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد بنيعلي بطلان في إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله وفضلا عما تقدم فأنه لما كانتبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه مما مؤداه أن الطاعنين الأول والثالثقاما بتزوير عقد زواج الطاعن الأول من عبير ----------- وأن تلك التهمة قد أضيفت ووجهتللمتهمين المذكورين بمحضر جلسة 15/7/2001 وخلص الحكم في مدوناته إلي معاقبة الطاعنالأول عن تهمة الاشتراك مع الطاعن الثالث في ارتكاب جريمة تزوير وثيقة زواجه منعبير --------- ، ودان الطاعن الثالث عن تهمة تزويره وثيقة زواج المتهم الأول من عبير ---------- ، ثم أورد في منطوقة " عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للاتهامات المضافةبمذكرة النيابة العامة ومحضر جلسة 15/7/2001 "
لما كان ذلك ، وكان ما أنتهيإليه الحكم في منطوقة مناقضا لأسبابه التي بني عليها مما يعيبه بالنقض والتخاذلويبني عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة
لما كانما تقدم ، فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة إلي الطاعنين الأولوالثالث وإلي كل من الطاعن الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلا والمحكوم عليه فايز ------------ الذي لم يقرر الطعن بالنقض لوحدة الواقعة وضمانا لحسن سير العدالة
وذلكبغير حاجة إلي بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضدها – المدعية بالحقوقالمدنية – المصاريف المدنية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة أولا :
بعدمقبول الطعن المقدم من الطاعن السيد محمود إسماعيل شكلا
ثانيا : بقبول الطعنالمقدم من الطاعنين الأول ، والثالث شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيهوإعادة القضية إلي محكمة جنايات القاهرة للفصل فيها من مجددا من هيئة أخري وبالنسبةإليهما وإلي كل من الطاعن ------ الذي لم يقبل طعنه شكلا والمحكوم عليه الذي لم يقرر الطعن مع إلزام المطعون ضده – المدعي بالحقوق المدنية – المصاريفالمدنية
أمين السر نائب رئيس المحكمة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه