logo

إضافة رد
قديم 07-23-2015, 09:05 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 441 لسنة 2014 جزائي ـ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه

الطعن رقم 441 لسنة 2014 جزائي

جلسة الاثنين الموافق 8 من يونيو سنة 2015

برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة رانفي محمد ابراهيم و عبدالحق أحمد يمين



( )



استئناف "نظر والحكم فيه". هتك عرض. قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".

- الاستئناف المرفوع من غير النيابة العامة. يعيد طرح النزاع لمصلحة المستأنف وحده لا تملك المحكمة الاستئنافية القضاء بما يضر بهذه المصلحة. أساس ذلك؟

- النعي على الحكم المطعون فيه القاضي في استئناف المطعون وحده على الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس فقط في جريمة هتك عرض. بتعديل عقوبة الحبس واغفاله القضاء بإبعاده بصفته اجنبياً. غير مقبول.
الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf الطعن رقم 441 لسنة 2014 جزائي ـ عدم جواز اضرار الطاعن بطعنه.pdf‏ (281.8 كيلوبايت, المشاهدات 55)
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2014, لسنة, الطاعن, الطعن, اسرار, بطعنه, جواز, جزائي

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:51 AM.