logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-11-2013, 03:11 PM
  #81
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 11/7/1970 الموافق 18 جمادي الاولى 1391 اصدر حكام الامارات المتصالحة ، زايد بن سلطان ال نهيان حاكم ابوظبي ، وراشد بن سعيد ال مكتوم حاكم دبي ، و خالدبن محمد القاسمي حاكم الشارقة ، و راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان ، وراشد بن احمد المعلا حاكم او القيوين ، وصقر بن محمد القاسمي حاكم راس الخيمة ، و محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة (غفر الله لهم جميعا واسكنهم الفردوس الاعلى) قانون مكافحة العقاقير الخطرة لسنة 1971 ويعد بذلك اول قانون اتحادي قبل اعلان الاتحاد المجيد ، جمع (19) مادة ونشر في 1/8/1971 وعمل به من هذا التاريخ ، ونصت المادة الاولى منه على انه "يسمى هذا القانون " قانون العقاقير الخطرة لسنة 1971"ويعمل به في الإمارات اعتبارا من تاريخ صدوره".
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-15-2013, 04:00 PM
  #82
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 199/7/15 الموافق 5 محرم 1412 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي بصفته رئيسا لبلدية دبي انظمة حماية البيئة في امارة دبي احتوى على (91) مادة وزعت في تسعة فصول وعمل به من تاريخ الصدور ونشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم (191) بتاريخ 1991/10/30.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-17-2013, 04:26 AM
  #83
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 17/7/2002 الموافق 7 جمادي الاولى 1423 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي رئيس بلدية دبي أمر محلي رقم ( 3 ) لسنة 2002بشأن التهرب من أداء رسم البلدية من تسعة مواد ، حيث نصت مادته السادسة على انه "يكون لموظفي بلدية دبي ممن يتم إنتدابهم لهذا الغرض من قبلمديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في اثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا الامر وغيره من التشريعات ذات العلاقة بفرض وتحصيل الرسم، ويكون لهم في سبيل ذلكدخول المنشآت الفندقية والاطلاع على السجلات والمستندات والوثائق الموجودة لديها ، وتحرير محاضر التدقيق والضبط اللازمة في هذا الشأن" وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/10/2002

في 17/7/1982 اصدر معالي سيف الجروان وزير العمل و الشئون الاجتماعية وقتها القرار الوزاري رقم (37/2) لسنة 1982 في شأن مستويات العناية الطبية التي يلتزم صاحب العمل بتوفيرها لعماله والذي جمع بين طياته (14) مادة ، ونصت مادته الاولى على التزام صاحب العمل في علاج عماله طبقا لمستويات العناية الطبية اللازمة في مواد هذا القرار وفي حدود الوسائل المتاحة للعلاج داخل الدولة ، وعمل به من تاريخ صدوره ونشر في الجريدة الرسمية الاتحادية رقم 122 بتاريخ 28/2/1972.

في 17/7/2004 الموافق 30 جمادي الاول 1425 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم حاكم دبي النظام الاساس لمركز دبي للتحكيم الدولي (2004) الذي عمل به منذ تاريخ صدوره ونشره في العدد رقم (298) من الجريد الرسمية بتاريخ 31/8/2004 وجمع على ثمانية فصول حوت على (29) مادة ، وكان الهدف الاساسي للمركز كا اوردته المادة الثالثة من النظام على تقديم خدمات فض المنازعات التجارية المحلية والدولية عن طريق التوفيق أو التحكيم أو بالطرق البديلة الأخرى لتسوية المنازعات وذلك وفقاً لما تنص عليه القواعد واللوائح التي تصدر بموجب أحكام هذا النظام أو التي يتفق عليها أطراف النزاع.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-18-2013, 02:14 AM
  #84
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 18/7/1971 الموافق 25 جمادي الاول 1391 وقع المغفور لهم جميعا باذن الله تعالى اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد وقتها الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان حاكم امارة ابوظبي و الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم حاكم امارة دبي و الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم امارة الشارقة و الشيخ حميد بن راشد النعيمي حاكم امارة عجمان و الشيخ راشد بن احمد المعلا حاكم امارة ام القيوين و الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم امارة الفجيرة الدستور المؤقت لدولة الامارات العربية المتحدة ونشر بتاريخ 1/12/1971 على ان يعمل به بتاريخ 2/12/1971 الذي اصبح اليوم يوما وطنيا نحتفل به مفخرة لنا امام الامم.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-22-2013, 01:09 AM
  #85
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 21/7/1991 اصدر سعادة قاسم سلطان البنا بصفته مدير بلدية دبي الأمر الاداري رقم 211 لسنة 1991 باصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم 61 لسنة 1991بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي جمع (46) مادة في ستة فصول عمل به من تاريخ صدوره ونشر في العدد (191) من الجريدة الرسمية المحلية لامارة دبي بتاريخ 31/10/1991 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2013, 03:00 AM
  #86
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 25/7/1973 الموافق 25 جمادي الثاني 1393 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973 في شأن الهجرة والاقامة ضم (44) مادة وزعت في تسعة فصول ، ونشر في العدد (12) من الجريدة الرسمية وعمل به من تاريخ 2/9/1973 .

وبذات التاريخ اصدر سموه القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا من (87) مادة وزعت في ستة ابواب ، وجاءت ولاية عدالتها في المادة (33) الواردة في الباب الرابع منه بذكرها "تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل فى الأمور الآتية1-المنازعات المختلفة بين الامارات الأعضاء فى الاتحاد او بين اية امارة او اكثر وبين حكومة الاتحاد متى احيلت هذه المنازعات الى المحكمة بناء على طلب اي طرف من الاطراف المعنية 2-بحث دستورية القوانين الاتحادية اذا ما طعن فيها منقبل امارة او اكثر لمخالفتها لدستور الاتحاد 3-بحث دستورية التشريعات الصادرة من احدى الامارات الاعضاء اذا ما طعن فيها من قبل احدي السلطات الاتحادية لمخالفتها لدستور الاتحاد او للقوانين الاتحادية 4- بحث دستورية القوانين والتشريعات واللوائح عموما إذا ما أحيل اليها هذا الطب من أية محكمة من محاكم الاتحاد أو الامارات الاعضاء أثناء دعوى منظورة أمامها 5- تفسير أحكام الدستور بناء على طلب احدي سلطات الاتحاد أو حكومة احدى الامارات الاعضاء 6- تفسير المعاهدات والاتفاقيات الدولية بناء على طلب احدى سلطات الاتحاد أو الامارات الاعضاء أو إذا كان التفسير موضع خلاف فيدعوي مطروحة أمام احدى المحاكم 7- مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم عما يقع منهم من افعال فى أداء وظائفهم الرسمية بناء على طلب المجلس الأعلى للإتحاد ووفقا للقانون الخاص بذلك 98 الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه فى الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الاختام الرسميةلاحدى سلطات الاتحاد وجرائم تزييف العملة 9- تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية فى الامارات 10- تنازع الاختصاص بين هيئة قضائية فى امارة وهيئة قضائية فى امارة اخرى أو بين الهيئات القضائية في أية امارة فيما بينها 11- أية اختصاصات اخري ينص عليها فى الدستور او فى أي قانون اتحادي .وعمل به بتاريخ 2/9/1973 بعد نشر في العدد (12) من الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 2/8/1973 .

واتبعه سمو بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الامارات الاعضاء وجمع فيه (35) مادة وزعت في ثلاثة ابواب ، وكان الباب الثالث منه تحدث عن تسليم الفارين من العدالة و تنفيذ الاحكام الجزائية الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/8/1973.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2013, 03:01 AM
  #87
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 28/7/2004 الموافق 11 جمادي الاخرة 1425 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه المرسوم الاتحادي رقم (11) لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الارهابية من (45) مادة ، وكانت المادة الثانية منه قد عرفت الجريمة الارهابية بانها "يقصد بالعمل الارهابي في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون كل فعل أو إمتناع عن فعل يلجأ إليه الجاني ،تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، بهدف إيقاع الرعب بين الناس أو ترويعهم ،إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أوإيذاء الاشخاص أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر بمن في ذلك ملوك ورؤساءالدول و الحكومات والوزراء وافراد عائلاتهم وأي ممثل أو موظف رسمي لدولة أو لمنظمةدولية ذات صفة حكومية وافراد أسرهم الذين يعيشون في كنفهم المقررة لهم الحماية وفقاللقانون الدولي أو إلحاق الضرر بالبينة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أوالخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الطبيعيةللخطر" وقد نشر هذا المرسوم في العدد 417 من الجريدة الرسمية وعمل به منذ هذا التاريخ .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-31-2013, 03:03 AM
  #88
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 30/7/2005 الموافق 24 جمادي الثانية 1426 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه المرسوم الاتحادي رقم " (75) لسنة 2005م في شأن اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري " الذي عمل به من تاريخ نشره ، جاء في مقدمة الاتفاقية بانه "إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية إذا تأخذ في اعتبارها غايات ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن الدوليين وتوطيد عرى الصداقة والتعاون بين الدول، وإذا تقر على وجه الخصوص بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية حسبما ينص الإعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وإذا تشعر بالقلق العميق بسبب تصاعد أعمال الإرهاب بمختلف اشكاله على المستوى العالمي، مما يعرض الأرواح البشرية البرئية للخطر، ويهدد الحريات الأساسية، ويسئ بشدة إلى كرامة بني الإنسان، وإذ تعتبر أن الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية تلحق الضرر بسلامة الأفراد والممتلكات، وتؤثر بشدة على عمل الخدمات البحرية، وتضعف من ثقة شعوب العالم بسلامة الملاحة البحرية، وإذا ترى أن وقوع مثل هذه الأعمال هو مبعث قلق عميق بالنسبة للمجتمع الدولي ككل، وإذ تؤمن بالحاجة الملحة إلى تطوير التعاون الدولي بين الدول في ميدان استنباط واعتماد إجراءات فعالة وعملية لتلافي الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية، ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيها، وإذ تستذكر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 40 -61 الصادر في 9 كانون الأول /ديسمبر 1985 الذي حثت فيه، ضمن أمور أخرى، جميع الدول، فرادى وبالتعاون مع الدول الأخرى، وكذلك أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة، على أن تسهم في القضاء التدريجي على الأسباب الكامنة وراء الارهاب الدولي، وأن تولي اهتماماً خاصاً لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطوي على انتهاكات عديدة وصارخة لحقوق الانسان والحريات الأساسية، والحالات التي يوجد فيها احتلال أجنبي، التي يمكن أن تولد الارهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، كما تستذكر أن القرار رقم 40 /61 يدين "إدانة قاطعة جميع أعمال ونهج وممارسات الارهاب، بوصفها أعمالاً إجرامية، أينما وجدت وأياً كان مرتكبها، بما في ذلك التي تهدد العلاقات الودية بين الدول وتهدد أمنها"، وإذ تستذكر أيضاً أن القراررقم 40 /61 دعا المنظمة البحرية الدولية إلى "أن تدرس مشكلة الارهاب على ظهر السفن أو ضدها، بغية اتخاذ توصيات بالتدابير الملائمة"، وإذ تلاحظ قرار جمعية المنظمة البحرية الدولية رقم ج 58 (د -14) الصادر في 20 تشرين الثاني /نوفمبر 1985 الذي دعا إلى وضع إجراءات ترمي إلى تلافي الأعمال غير المشروعة التي تهدد سلامة السفن وأمن الركاب والطواقم، وإذ تلاحظ أن مسألة الانضباط العادي على متن السفن تقع خارج نطاق هذه الاتفاقية، وإذ تؤكد استصواب رصد القواعد والمعايير المتعلقة بتلافي ومكافحة الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السفن وركابها، بغية تحديث هذه القواعد والمعايير، حسب الضرورة، وإذ تلاحظ في هذا الصدد بارتياح إجراءات تلافي الأعمال غير المشروعة ضد الركاب والطواقم على ظهر السفن التي أوصت بها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية، وإذ تؤكد كذلك أن المسائل التي لا تنظمها هذه الاتفاقية تظل تخضع لقواعد ومبادئ القانون الدولي العام، وإذ تعترف بالحاجة إلى أن تلتزم جميع الدول، في كفاحها ضد الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية، التزاماً صارماً بقواعد ومبادئ القانون الدولي العام، "
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-02-2013, 02:47 AM
  #89
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1/8/2005 الموافق 26 جمادي الثانية 1426 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه المرسوم الاتحادي رقم رقم (77) لسنة 2005م في شأن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منها الذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وكان صدر البروتوكول قد جاء فيه إن الدول المتعاقدة بصفتها أطرافا في اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث المتعتمدة في عام 1978 ، وإذ تدرك الخطر المحتمل على صحة الانسان والبيئة من جراء النقل البحري عبر الحدود والتخلص من النفايات الخطرة والنفايات الأخرى في منطقة هذا البروتوكول، وأن هذا النقل والتخلص يؤدي إلى انتقال التأثيرات الضارة لهذه النفايات من الدولة التي نشأت فيها إلى الدول التي تمر عبرها والدول التي يتم فيها التخزين أو التخلص من النفايات.
وإذ تقتنع بأن أكثر الطرق فعالية لتقليل اضرار النفايات الخطرة والنفايات الأخرى على صحة الإنسان والبيئة البحرية بما في ذلك الاخطار الناتجة عن نقلها عبر الحدود هي تقليل ومنع تولدها، وعند عدم إمكانية ذلك التخلص منها في أو قرب مصدر منشأها بطريقة سليمة بيئياً.
وإذ تقر بان لكل دولة متعاقدة الحق السيادي في حظر دخول النفايات الخطرة والنفايات الأخرى إليها والتخلص منها في اقليمها.
وإذ تؤكد أهمية التعاون والتنسيق الفعال على المستوى الاقليمي بهدف التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة والنفايات الأخرى فيما بينها ولتقييد استيراد النفايات من الدول غير المتعاقدة بغرض التخلص منها.
واذ تأخذ في الاعتبار ما ورد في المادة الحادية عشرة من اتفاقية بازل للتحتكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها لعام 1989 واتفاقا مع روحها.
وإذ تضع في الحسبان أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث الذي تتسبب فيه السفن والبروتوكول الخاص بها (ماربول) لعام 73 / 78، والاتفاقية الدولية بشأن منع التلوث البحري الناجم عن اغراق النفايات والمواد الأخرى لعام 1972 والبروتوكول الخاص بها لعام 1996.
وإذ تأخد في الاعتبار الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة إعلان ريوم لعام 1992 بشأن البيئة والتنمية وأجندة 21.
ورغبة في دعم تنفيذ المادتين الرابعة والخامسة بما يتفق مع ما ورد في المادة التاسعة عشر من اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-02-2013, 12:27 PM
  #90
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1981/8/11 الموافق 11 شوال 1401 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية الذي اقتصرت مادته الاولى على مزاولة اعمال الوكالة التجارية على المواطنين من الافراد و الشركات المملوكة لهم بالكامل ، ونشر هذا القانون في العدد (94) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1981/8/24 وعمل به بتاريخ 1982/2/24 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:34 AM.