نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
في 15/6/1996 الموافق 29 محرم 1417 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم تكون من خمسة مواد ، ونصت المادة الاولى منه على انه "فيما عدا اما تختص به المحكمة الاتحادية العليا من الجرائم ، تختص المحاكم الشرعية دون غيرها بالاضافة الى اختصاصاتها الاخرى بنظر الجرائم الاتية وكل ما يتصل بها او يتفرع منها او يكون مقدمة لها :
1- جرائم الحدود .
2- جرائم القصاص و الدية .
3- جرائم المخدرات ما في حكمها .
4- الجرائم التي يرتكبها الاحداث .
عمل بها القانون بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/1996
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه