نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
في 30/5/1992 الموافق 28 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (6) لسنة 1992 بشأن انشاء المجلس القضائي للامارة من (8) مواد ، اودرت المادة السادسة منه على اختصاص المجلس القضائي في :
"1- ابدار الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاة واعضاء النيابة العامة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية .
2- ابداء الرأي في تعيين القضاة واعضا النيابة العامة وتريتهم وندبهم واعادرتهم .
3- النظر في تقارير التفتيش الدورية واية تقارير تفتيش اخرى تتعلق بالقضاة واعضاء النيابة العامة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 .
4- اية اختصاصات اخرى تعهد للمجلس بمقتضى اي قانون اخر" .
وعمل بهذا القانون من تاريخ نشره .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه