logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2013, 08:40 PM
  #61
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 30/5/1992 الموافق 28 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (6) لسنة 1992 بشأن انشاء المجلس القضائي للامارة من (8) مواد ، اودرت المادة السادسة منه على اختصاص المجلس القضائي في :
"1- ابدار الرأي في المسائل المتعلقة بنظام القضاة واعضاء النيابة العامة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية .
2- ابداء الرأي في تعيين القضاة واعضا النيابة العامة وتريتهم وندبهم واعادرتهم .
3- النظر في تقارير التفتيش الدورية واية تقارير تفتيش اخرى تتعلق بالقضاة واعضاء النيابة العامة طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 .
4- اية اختصاصات اخرى تعهد للمجلس بمقتضى اي قانون اخر" .
وعمل بهذا القانون من تاريخ نشره .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:41 PM
  #62
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 30/5/2006 الموافق 3 جمادي الاولى 1427 اصدر الشيخ محمد بن خليفه ال مكتوم رئيس دائرة الاراضي و الاملاك اللائحة رقم (85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين في امارة دبي جمع (47) مادة موزعة في سبعة فصول ، وكانت الجزاءات التأديبية وردت في الفصل السادس منه ، حيث نصت المادة (40) على انه "يلغى قيد الوسيط من السجل اذا اخل بميثاق الشرف او ارتكب محالفة جوهرية للقوانين و النظم والتعليمات السارية بالامارة او جمع ثلاث نقاط بالقائمة السوداء ويكون الالغاء بقرار صادر من المدير بناء على توصية الجنة يبين فيها اسباب الالغاء ويجوز للوسيط التظلم من قرار الالغاء امام الرئيس خلال (15) يوم من تاريخ ابلاغه ويكون قرار الرئيس في هذا الشأن نهائيا" .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:41 PM
  #63
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في /1/6/1971 الموافق 22 ربيع الثاني 1391 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم طيب الله ثراه بصفته حاكم قانون العقود لسنة 1971 جاء في المادة الثالثة منه تعاريف نستخدمها اليوم من قانون الاثبات في المعاملات المدنية و التجارية و قانون المعاملات المدنية او مرادفات لها وهي (الايجاب ، و القبول ـ و الواعد ، و الموعود ، وعوض الوعد ، والاتفاق ، و الوعود الكاذبة ، و الاتفاق الباطل ، والعقد الفاسد ، و العقد الباطل) وضم هذا القانون بين طياته (209) مواد ، ونشر في الجريدة الرسمية في 29/6/1971 وعمل به في 15/1/1971 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:42 PM
  #64
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 5/6/1978 الموافق 29 جمادي الاخر 1398 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن انشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الامارات ، ضم (16) مادة ، ونصت المادة الثامنة منه على انه "تطبق المحاكم الاتحادية احكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين الاتحادية وغيرها من القوانين المعمول بها ، كما تطبق مالا يتعارض مع احكام الشريعة من قواعد العرف و المبادئي القاننية العامة" وعمل بهذا القانون في 15/6/1978.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2013, 08:27 PM
  #65
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 6/6/1980 الموافق 20 جمادي الثاني 1400 اصدر المغفوور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1980 في شأن تنظيم مهنة المحاماة ضم خمسة ابواب حوت على (59) مادة ، واورد في الباب الرابع منه تأديب المحامين في المواد من (41) الى (52) عمل بهذا القانون بعد شهر من صدوره ونشر في الجريدة الرسمية .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2013, 01:18 AM
  #66
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 10/6/1974 الموافق 20 جمادي الاولى 1394 اصدر المغفور له الشيخ باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1974 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية ، اجتمت مواد الـ (49) في خمسة ابواب ، وكانت العقوبات منها قد وردت في الباب الرابع منه في ثمانية مواد ، ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عدده الـ (19) بتاريخ 23/6/1974 ، وعمل به بعد شهر من نشره .

وكان في نفس اليوم كذلك صدور القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1974 بشأن تنظيم الخبرة امام المحاكم ، من (40) مادة جمعت الاجراءات التنظيمية للخبرة وعمل الخبير ، وكذلك الاجراءات التأديبية التي تتخذ ضده حال اخلاله بما تفرضه عليه اصول المهنة ، وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23/6/1974 في عددها الـتاسع عشر .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2013, 01:19 AM
  #67
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 10/6/1991 الموافق 27 ذي القعدة 1411 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1991 بشأن تحديد مقدار الدية الشرعية للمتوفين خطأ من الاشخاص من ثلاثة مواد ، وكانت المادة الثانية منه قد حددت مقدار الدية بمبلغ (75.000 درهم) وعمل به بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/6/1991 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2013, 01:20 AM
  #68
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 13/6/2006 الموافق 19 رجب 1427 اصدر صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الذي جمع بين طياته (39) مادة في خمسة ابواب ، وتحدث الباب الثاني عن حقوقهم في المواد من (10) الى (26) في الخدمات الصحية وخدمة اعادة التأهيل ، والتعليم ، والعمل ، و الحياة العامة والثقافية والرياضية ، والبيئة التأهيل ، وعمل بهذا القانون بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بعددها رقم (453) بتاريخ 26/8/2006 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2013, 01:20 AM
  #69
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 14/6/2009 الموافق 21 جمادي الثانية 1430 اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي القانون رقم (15) لسنة 2009 بشأن نظر المنازعات الايجارية داخل المناطق الحرة من خمسة واد ، ونصت المادة الثانية منه على انه "مع مراعاة احكام المادة (1) من هذا القانون تتولى لجنة الايجارات النظر في اية منازعات ايجارية لم يتم الفصل فيها من الجهة المختصة قبل العمل باحكام هذا القانون" وعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية رقم (349) بتاريخ 26/7/2009 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-18-2013, 01:21 AM
  #70
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 15/6/1992 الموافق 14 ذي الحجة 1412 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار من عشرين مادة ، وكان نص المادة الاولى على انه "يرد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية او جنة مخلة بالشرف او الامانة وفقا لاحكام هذا القانون" ، وقد عمل به بعد نشره في العدد رقم (239) من الجريدة الرسمية في 29/6/1992 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:12 AM.