logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 06-05-2013, 08:33 PM
  #51
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 14/4/1988 الموافق 27 شعبان 1408 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته ولي عهد دبي نائبا للحاكم القانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن اصول المحاكمات الحقوقية و الجزائية لدى محكمة التمييز بدبي من (34) مادة وزعت في اربعة فصول ، وكان الفصل الاول تحدث عن اصول المحاكمات الحقوقية ـ بينما اصول المحاكمات الجزائية وردت في الفصل الثاني ، بينما الثالث تحدث عن القضايا المحالة للمحكمة بمر سمو الحاكم ، وعمل بهذا القانون في اليوم التالي لصدوره .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:34 PM
  #52
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 30/4/1972 الموافق 17 ربيع الاول 1392 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم (29) لسنة 1972 بشأن موافقة دولة الامارات العربية المتحدة على الانضمام الى اتفاقية تسليم المجرمين التي وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 14/9/1952 ، ونشر هذا المرسوم بعدد الجريدة الرسمية رقم(3) بتاريخ 7/5/1972 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:34 PM
  #53
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 3/5/1990 الموافق 8 شوال 1410 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم 55 لسنة 1990 بالموافقة على انضمام الدولة الى اتفاقية الامم المتحدة بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ونشر هذا المرسوم بالعدد رقم 213 من الجريد الرسمية بتاريخ 30/5/1990 وعمل به منذ ذلك التاريخ .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:35 PM
  #54
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 6/5/1980 الموافق 21 جمادي الثانية 1400 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن المنطقة الحرة في ميناء جبل علي تكون من خمسة مواد ، ونصت المادة الثالثة منه على انه "تعفى البضائع التي يتم التخليص عليها في ميناء جبل علي او ميناء راشد من الرسم الجمركية في حالة تخزينها في المنطقة الحرة ، كما تعفى هذه البضائع من ذات الرسوم عند تصديرها" عمل بههذا القانون من تاريخ نشره .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:36 PM
  #55
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 7/5/1970 الموافق 2 ربيع الاول 1390 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيدال مكتوم صفته حاكما لامارة دبي وتوابعها قانون العقبات المحل لسنة (1970) ، وكان الجزء الاول منه باسم "الاحكام العامة" والثاني باسم "الجرائم" ، حمل بين طياته (361) مادة ، ونشر في العدد (77) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1/10/1970 وعمل به بتاريخ 1/2/1971 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:36 PM
  #56
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 7/5/1989 الموافق 4 ذي القعدة 1409 اصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي الامر المحلي رقم (43) لسنة 1989 بشأن مكافحة التسول في الامارة بعد اعتماده من المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته الحكام وعمل به من 15/6/1989 احتوى على ثمانية مواد ، ونصت المادة (4) منه على انه "كل شخص صحيح البنية وجد متسولا يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا وبغرامة لا تتجاوز 3000 درهم او باحدى هاتين العقوبتين .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:37 PM
  #57
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 10/5/2009 الموافق 15 جمادي الاولى 1430 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان حفظه الله ورعاه القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2009 في شأن الاسلحة والذخائر و المتفجرات من (77) مادة جمعت في اربعة ابواب ، وكان الباب الثالث منه اورد العقوبات فيه في المواد من (52) حتى (66) ، وكانت المادة (52) منه قد نصت على انه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أدخل أو شرع في إدخال أسلحة أوذخائر أو متفجرات إلى الدولة.
أو قام بصنعها أو تجميعها أو بيعها أو شرائها أوحيازتها بقصد ارتكاب جــريمة من الجــرائم الماسة بأمـنالدولة ومصالحهــا ." ، ونشر هذا القانون في العدد (493) من الجريدة الرسمية بتاريخ 24/5/2009 وعمل به بعد شهر من النشر .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:38 PM
  #58
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 15/5/1975 الموافق 5 جمادي الاول 1395 وقع المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان المرسوم الاتحادي رقم 32 لسنة 1975 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين وتنفيذ الاحكام القضائية بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية التونسية ، ونشر هذا المرسوم في العدد الثامن من الجريدة الرسمية في 1/7/1975 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:38 PM
  #59
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 16/5/1992 الموافق 14 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي القانون رقم (2) لسنة 1992 بشأن التفتيش القضائي احتوى على (24) مادة ، وجرى نص المادة (22) منه على انه "تكون الجزاءات التي يجوز للمجلس القضائي توقيعها على القاضي او عضو النيابة العامة على النحو التالي :
1- اللوم .
2- النقل لوظيفة غير قضائية .
3- العزل مع حفظ الحق في التقاعد او المكافأة او الحرمان من احدهما في حدود الربع"
وعمل في هذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية رقم (197) .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-05-2013, 08:39 PM
  #60
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 17/5/1992 الموافق 15 ذي القعدة 1412 اصدر المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكم لامارة دبي القانون رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل المحاكم في الامارة تكون من خمسة فصول احتوت على (26) مادة ونشر في الجردة الرسمية بتارخ 2/6/1992 وعمل به بعد سبعة ايام من تاريخ النشر .

كما اصدر سموه في ذات التاريخ القانون رقم (11) لسنة 1992 في شأن الاجراءات المدنية امام محاكم دبي من خمسة مواد .

واتبعهما بالنظام رقم (2) بشأن رسوم تسجيل الاستئناف في القضايا الجزائية الذي عمل به كذلك بعد سبعة ايام من تاريخ نشره الحاصل في 2/6/1992 تكون من (3) مواد ومنها المادة (2) التي نصت على انه "مع مراعاة الاحكام المتعلقة برسوم الادعاء بالحق الشخصي يستوفى من المستأنف في القضايا الجزائية رسم تسجيل مقداره عشرة دراهم" .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:27 AM.