logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 11-02-2011, 09:02 AM
  #21
great_hope2002
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 33
افتراضي

جزاكم الله كل خير إخوتى الكرام أستاذ/ محمد وأستاذ/ على

أولا :من شهر مايو 2011 وحتى الأن لم أتسلم أى راتب لى, فأى إجابة أرد بها على العمل والعمال أو المحكمة إذا سألونى لماذا لم أشتكى منذ البداية؟

ثانيا:
أثناء دوامنا فى المشاريع كنا نملأ صفحات دوامنا أسبوعيا من خلال الموقع الأكترونى للشركة لاثبات دوامنا وللحصول على رواتبنا الشهرية, ولكن منذ أن أعطونى أجازة غير مدفوعة الأجر لايوجد أى مشروع أو مركز مالى أستطيع تعبئة نماذج الدوام الأكترونى, ولذلك لم أستطع تعبئة أى شىء خلال الفترة الماضية, فماذا تتوقعون أن يحدث من جانب الشركة أمام العمل والعمال من انكار دوامى؟ وبماذا أجيب العمل والعمال أو هيئة المحكمة اذا سألونى عن كيفية دوامى؟

جزاكم الله خيرا
great_hope2002 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 12:49 PM
  #22
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

حضرة الأخ السائل المحترم

حقك في الشكوى يظل قائماً من تاريخ نشوء الحق المطالب به ، ولا يسقط هذا الحق إلا بعد مرور سنة ميلادية كاملة على نشوء هذا الحق ( عند إنكار المدعى عليه ) ، وبالتالي فلا محل لسؤالك أو لإلقاء اللوم عليك لعدم تقديمك الشكوى خلال الفترة المذكورة .

وأما بخصوص الشق الثاني من سؤالك ، فالظاهر من كلامك أن تعطلك عن العمل يرجع إلى صاحب العمل الذي لم يكن لديه عمل يسنده إليك ، وبالتالي فليس دقيقاً أن نصف فترة إنقطاعك عن العمل بأنه ( إجازة غير مدفوعة ) حيث لا أعلم في قانون العمل الاماراتي إجازة غير مدفوعة غير تلك التي تزيد على الخمسة والأربعين يوماً الأولى من الاجازة المرضية فضلا عن إجازة الحج .

والذي يقرره الفقهاء في هذا أن العامل يعتبر قائماً بالعمل حكماً طالما أنه كان مستعداً للقيام به وقادراً عليه ، ومن ثم يحسب له أجر أيام الانقطاع عن العمل التي يرجع سببها إلى صاحب العمل.

تقبل تحياتي
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-02-2011, 04:42 PM
  #23
great_hope2002
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 33
افتراضي

شكرا لك أخى الكريم الأستاذ/ محمد وجزاكم الله خيرا

أنا بطبيعتى انسان لا أحب المشاكل وهذه أول مرة أشتكى فيها ولا أشعر بالطمأنينة والثقة فى أننى سأخذ حقى وأشعر بالاضطراب وأن موقف الشركة أمام العمل والعمال سيكون أفضل من موقفى نظرا لحنكتهم ولمرورهم بالكثير من هذه المشاكل واستعانتهم بموظفين ذوى خبرة ودراية بالقوانين التى تمكنهم من قلب الحقائق

فبماذا تنصح وجزاكم الله خيرا
great_hope2002 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2011, 07:51 AM
  #24
great_hope2002
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 33
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل عام وانتم جميعا بخير وخاصة اخوتى الكرام الأستاذ محمد المغنى والأستاذ على الراوى

اتصلت بمندوب الشركة الجديدة التى عثرت فيها على عمل جديد, وأخبرته عن الخلاف الذى حدث بينى وبينى الشركة القديمة, فأفادنى بأنهم سيجهزون لى عرض عمل بتاريخ حديث ونصحنى بأن أخبر الباحث القانونى بالعمل والعمال بأننى عثرت على فرصة عمل جديدة وأننى متضرر من توقفى عن العمل لحين البت فى مشكلتى هذه وأطلب منه أن يلغى بطاقة عملى أو أن يمنحنى تصريحا مؤقتا حتى يتسنى لى الالتحاق بمكان العمل الجديد, حيث أخبرنى مندوب الشركة بأنه من صلاحيات الباحث القانونى منحى تصريح مؤقت للعمل وأيضا إلغاء بطاقة عملى حتى أتمم إجراءات انتقالى الى مكان العمل الجديد وأن تظل قضيتى فى حالة احالتها الى المحكمة العمالية قائمة لحين البت فيها, فما هو رأيكم فى هذا الكلام؟

أيضا انا فى حيرة بين خيارين
إما أن أخبر الباحث القانونى من أول لقاء بخصوص عثورى على عمل جديد, حتى لا تضيع فرصة العمل الجديدة ويكون وضعى قانونى وحتى أقطع الطريق على اتهام بالعمل لدى الغير , أو لا أخبر الباحث القانونى من أول جلسة ويمكن أن أراجعه بعدها بيومين فى ظل عدم وجود مندوب الشركة القديمة, حتى لاتعلم الشركة القديمة بمكان العمل الجديد وكشق نفسى ومعنوى لاظهار تضررى من الفصل التعسفى الذى تعرضت له.

فماهو رأيكم؟

جزاكم الله خيرا
great_hope2002 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2011, 01:21 PM
  #25
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

لا أتصور أن كلام مندوب الشركة دقيق ، فليس من صلاحيات الباحث في وزارة العمل إتخاذ أي قرار يفصل في النزاع وإنما يقتصر دوره في نظر الشكوى على مجرد محاولة التوفيق بين المتنازعين فإن لم يوفق إلى ذلك أحال الأمر إلى المحكمة العمالية لتقضي في النزاع ، ومن ثم فليس للباحث إتخاذ قرار بإلغاء بطاقة العمل أثناء بحث الشكوى .

لكن الاجراء المتبع بشأن الحصول على تصريح بالعمل المؤقت يبدأ بعد تسجيل الدعوى العمالية ورفعها ، ومن ثم فلك الحق في الحصول على تصريح العمل المؤقت من وزارة العمل بعد أن تظهر لهم ما يفيد رفع الدعوى بالاضافة إلى عرض العمل من الشركة الجديدة مرفقاً بها أوراقك الثبوتية.

أتمنى لك كل التوفيق والسداد ، وتقبل تحياتي وتقديري.
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2011, 10:05 PM
  #26
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ السائل كل عام وانتم بخير ،
وقد أوضح لك الأستاذ محمد المغنى النقاط كاملة ،
ولكن أستأذن الأستاذ محمد المغنى بإضافة ، أن الباحث القانونى فى وزارة العمل هو جهة توفيق فى المنازعات ، وهو فقط يحاول التوفيق فى المنازعة وإن لم يستطع فيرفع الدعوى كما أوضح الاستاذ محمد المغنى الى المحكمة العمالية ،
وكما قلنا لك من قبل الله يرضى عنك إنتظر ولا تتسرع فى موضوع العمل الجديد لأنك قد تضر بحالك ،
وأعتذر للأستاذ محمد المغنى على التعدى على مشاركتك ،
وفقنا الله وإياك ،،،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2011, 11:14 PM
  #27
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

الأستاذ المحترم / علي الراعي

لا شك أن في مداخلاتك إثراء لأي مشاركة ويضيف إليها الجديد والمفيد ، وإنه لمن فرط أدبك وجم تواضعك أن تقرن مداخلاتك بإستئذان أو إعتذار ، وذلك من خلق الكبار.

بارك الله فيك ونفع بك
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-10-2011, 11:25 PM
  #28
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أستاذنا محمد المغنى ،
تواضعك وإحترامك يجبر أى من كان على إحترامك وتبجيلك لوجه الله ،
ونحن نتعلم منك دائما ،
وفقنا الله واياك على فعل الخير ومساعدة إخواننا وأخواتنا ،
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2011, 12:34 PM
  #29
great_hope2002
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Nov 2010
المشاركات: 33
افتراضي

جزاكم الله خيرا إخوانى الكرام

اذا لم يتم حل الموضوع وديا من أول جلسة فى العمل والعمال, فكم من الوقت سيستغرق حتى يتم رفعه الى المحكمة العمالية, ومتى سأطلب من القاضى شهادة الى من يهمه الأمر؟ وهل سيطلب منى القاضى تقديم عرض العمل من الشركة الجديدة حتى يصدر لى هذه الشهادة؟

هل تنصحونى بأن أعرض على العمل والعمال بأننى أعانى من مشاكل مادية جسيمة وعلى ديون متراكمة بالاضافة الى نفقات المعيشة لى ولأسرتى وأهلى؟

أكرر شكرى وإمتنانى الشديد لكم
great_hope2002 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-12-2011, 01:02 PM
  #30
محمد المغني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 151
افتراضي

المقرر بنص المادة السادسة من قانون تنظيم علاقات العمل ، أنه يتعين على دائرة العمل إحالة الشكوى إلى المحكمة العمالية إذا لم تتم التسوية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى ، هذا ما يقرره القانون ، وفي الواقع العملي ربما تمتد هذه المدة لعدة أيام أو لأسبوع أو أسبوعين إضافيين على الأكثر.

أما عن إجراءات الحصول على تصريح عمل مؤقت فليس مطلوباً منك التقدم بطلب إلى القاضي ، لكنها شهادة إدارية تحصل عليها من المحكمة وتفيد برفع الدعوى وأعتقد أنهم يعطونها للعامل بعد نظر الجلسة الأولى للدعوى ، فإذا ما حصلت على الشهادة المذكورة وكتاب العرض من الشركة الجديدة فعليك تقديمهما بالاضافة إلى أوراقك الثبوتية إلى وزارة العمل التي بناءً عليها ستصدر لك تصريح عمل مؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وحتى الفصل في النزاع.

وأما عن عرضك لمعاناتك أمام الباحث بوزارة العمل ، فإن كانت بغرض حثه على تسريع إجراءات الاحالة إلى المحكمة فلا بأس بها ، لكن يجب أن تعلم أن الباحث في وزارة العمل ليس من شأنه ولا من سلطته أن يفصل في النزاع أو أن يقرر لك حقاً أو أن يفرض عليك إلتزاماً ، وإنما يقتصر دوره على محاولة التسوية الودية بينك وبين صاحب العمل.

تقبل تحياتي
محمد المغني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:28 AM.