من قانون مكافحة التستر التجاري
(رقم: 17 / 2004)
المادة 2
يحظر التستر على أي أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون.
تعريفات من المادة 1 من نفس القانون
التستر: تمكين الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.