logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 04-09-2012, 06:28 PM
  #1
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

من قانون تنظيم علاقات العمل الاماراتي الاتحادي
رقم 8 لسنة 1980
المادة 37
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/11/1986) يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة اشهر ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون انذار ودون مكافأة نهاية الخدمة، ولا يجوز تعيين العامل تحت التجربة اكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2012, 09:53 PM
  #2
بن حسن
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 189
افتراضي

المادة 187 من قانون العقوبات
يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من قلد نفسه رياسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقامة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤقت
بن حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-09-2012, 10:48 PM
  #3
السند للاستشارات القانونية
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: AD
المشاركات: 118
افتراضي

المادة (12) من قانون العقوبات الاتحادي

(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص)
السند للاستشارات القانونية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2012, 12:17 AM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

نصت المادة (106) من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على انه

"مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قانون الاحداث الجانحين والمشردين يجو لعضو النيابة العامة بعد استجواب المتهم ان يصدر امرا بحبسه احتياطيا اذا كانت الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بغير الغرامة"
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2012, 07:05 PM
  #5
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
M Qor9an

من قانون مكافحة التستر التجاري
(رقم: 17 / 2004)

المادة 2

يحظر التستر على أي أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - سواء كان ذلك باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى في ضوء تعريف التستر الوارد في المادة (1) من هذا القانون.

تعريفات من المادة 1 من نفس القانون
التستر: تمكين الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني لا تسمح القوانين والقرارات النافذة بالدولة له بممارسته سواء لحسابه أو بالاشتراك مع الغير، أو تمكينه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.
المتستر: كل شخص طبيعي أو معنوي يمكن الأجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - من ممارسة أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة.
المتستر عليه: كل أجنبي - سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً - يمارس أي نشاط اقتصادي أو مهني محظور عليه ممارسته داخل الدولة بمساعدة المتستر.
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-10-2012, 11:43 PM
  #6
السند للاستشارات القانونية
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jan 2012
الدولة: AD
المشاركات: 118
افتراضي

المادة 125 من قانون العقوبات الاتحادي....

الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص من السلطة العامة
السند للاستشارات القانونية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2012, 02:22 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

نصت المادة(75) من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على انه
تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي اعده وتنتقل منه بانتقاله الا اذا اشترطت في العقد خلاف ذلك او قصد من الانتقال الاضرار بها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-11-2012, 10:38 PM
  #8
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

المادة 930 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي :تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2012, 02:27 AM
  #9
بن حسن
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 189
افتراضي

المادة 176 قانـــون الــعــقــوبــات
يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية رئيس الدولة أو علمها أو شعارها الوطني
بن حسن غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-12-2012, 01:03 PM
  #10
jamal ahmad jamal
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 150
افتراضي

المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية
أ/ تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة شهرين .
ب/ يجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها للعمل مغادرة مقر العمل لمدة ساعتين يوميا لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة الراتب .
jamal ahmad jamal غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:03 AM.