logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-30-2018, 07:52 PM
  #1
مشهور
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 1
افتراضي

لجهة ما اثير حول حجية الحكم الجنائي امام القاضي المدني . نقول : ان حكم البراءة هو عنوان الحقيقة لكن اذا بنى القاضي حكمة في البراءة على عدم كفاية الادلة فهذا لايعني ان المسؤلية المدنية منتفية بحسبان ان الحكم بالبراءة قد جاء نتيجة عدم وجود ادلة تدين مرتكب الفعل وعلية فإن القاضي المدني لايتقيد بما استساغة القاضي الجزائي لجهة البراءة لعدم كفاية الادلة خلافا فيما لو ان حكم البراءة قد صدر مؤكدا وبحسب قناعة القاضي وما اثير امام المحكمة من وقائع وادلة تستسيغ حكم البراءة الذي هو الاصل عنوان الحقيقة لذا نرى ان يتم تعديل نصوص المواد الجنائية للتميز مابين حكم البراءة الذي يفترض ان لة حجية عل الكافة وبين صدرو حكم البراءة لعدم كفاية الادلة الذي ارى ان لة حجية نسبية لا مطلقة مادام انة قد بنى على عدم كفاية الادلة ويكون حكم القاضي الجزائي في هذا الصدد بدلا من البراءة الحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية كون ادلة الاثبات غير متوافرة .نعلم تمام العلم ان هذا الرأي سيخالف العديد من الاراء بحسبان ان غالبية التشريعات في العالم تجنح نحو البرأءة عند عدم كفاية الادلة لكن نحن هنا كي نتداول ونناقش وجهات النظر بحسبان ان من اجتهد واصاب فلة اجران ومن اجتهد ولم يصب فلة اجر واللة ولي التوفيق .
مشهور غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:07 PM.