نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
في 17 يونيو 1996 الموافق 1 صفر 1417 اصدر الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه مرسوم المصادقة الاتحادي رقم 41 لسنة 1996 في شأن اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات و الاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي العربية لسنة 1996 والذي عمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/6/1996 ، حيث نصت المادة الثانية من الاتفاقية على انه "يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه فى الحالات الآتية
أ - اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية أو احكام الدستور أو النظام العام فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ
ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صريحا
ج - اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر فى الموضوع بين الخصوم انفسهم ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا وحائزا لقوة الامر المقضي به لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ او لدي دولة اخرى عضو فى هذه الاتفاقية
د - اذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم المطلوب تنفيذه محلا لدعوى منظورة أمام احدي محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ بين الخصوم انفسهم ويتعلق بذات الحق محلا وسببا، وكانت هذه الدعوى قد رفعت فى تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدرعنها الحكم
هـ - اذا كان الحكم صادرا ضد حكومة الدولة المطلوب اليها التنفيذ او ضد احد موظفيها عن اعمال قام بها اثناء الوظيفة أو بسببها فقط
و - اذا كان تنفيذ الحكم يتنافي مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدي الدولة المطلوب اليها التنفيذ"
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه