نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
في 2002/5/11 الموافق 28 صفر 1423 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي الامر المحلي رقم (2) لسنة 2002 بشأن رسوم دعاوي المنازعات الايجارية في امارة دبي والذي نصت مادته الاولى منه على انه " أ- يجوز للجنة في حالة إدعاء احد أطراف الدعوى الإيجارية بعدم إقتداره على دفع رسوم الدعوى أو أي من الطلبات أو المعاملات المتفرعة عنها ، أن تقرر بعد التحقق من إدعائه قبول الدعوى أو الطلب أو المعاملة وتأجيل استيفاء الرسوم المقررة على أي منها أو أستيفاء نسبة معينة منها.
ب- إذا صدر الحكم في الدعوى الإيجارية لصالح الطرف الذي قبلت دعواه مع تأجيل دفع الرسومالمقررة عليها أو دفع نسبة منها فإنها تحصل كاملة من المحكوم عليه أما إذا تعذر ذلك فإنه يتم تحصيلها من المحكوم له فيمالو أصبح قادراً على تأديتها" وعمل به منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية للامارة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه