لما رجعت له تبين لي ان الحكم يرى ان ايقاع عقوبة الابعاد استنادا الى المادة 121 من قانون العقوبات في حالة جناية الزنا خطأ في تطبيق الشريعة لان العقوبة محددة شرعا ولا يجوز الزيادة عليها او انقاصها....
والقاعدة التي وضعتها المحكمة بعدم جواز زيادة او انقاص العقوبة هي قاعدة خاصة بالعقوبة الحدية
كجلد الزاني غير المحصن مائة جلدة لو اقر بمجلس القضاء اذ لا يجوز الزيادة او النقصان
لكن اما وقد درأ الحد فيجوز ذلك ويصبح الحكم مشوبا بالفساد في الاستدلال
ناهيك ان المحكمة الاتحادية العليا قررت بجواز الجمع بين الحد والتعزير لطفا ارجع للمبدأ تفسيري رقم 4 لسنة 9 اتحادية تفسير جلسة 25/12/1983
وهو ما ذهب اليه اجماع الائمة عدا ابوحنيفة وان كان يقول بجواز الجمع في حد الزنا حيث يرى ان الجلد عقوبة حدية والتغريب عقوبة تعزيرية لانها لم ترد في الاية القرآنية