كما وأضيف بان المادة 7 كم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية والتي نصت" في حالة خضوع المصرف أو المؤسسة المالية أو الشركة الاستثمارية لرقابة ديوان المحاسبة فإن مهمته تقتصر على الرقابة اللاحقة ولا يكون للديوان ان يتدخل في تسيير أعمال تلك الجهات أو التعرض لسياستها"
صحيح أن هنالك جهة هيئة للرقابة الشريعة على أعمال المصارف الاسلامية إلا أنه من الضروري إعطاء الديوان الصلاحيات الأكثر فاعلية في مثل هذه المؤسسات فضلا عن تمكينة من الرقابة الادارية فكيف سيتمكن من الرقابة سواء لاحقة أو سابقة دون النظر في السياسات وتعديل المعوج فيها ، ولا أدري ماهي الفلسفة التي إبتغاها المشرع من النص على الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة دون تمكينه من التعرض للسياسات الخاصة بالمؤسسة، فأي رقابة هذه ؟؟
متاركة السفيه بلا جواب أشد على السفيه من الجواب