logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 10-15-2010, 12:54 AM
  #11
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

ما شاء الله استاااااااذي كفيت ووفيت ....

انا عن نفسي استفت من معلوماتك القانونية الرائعة

وما قصرت
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 10:53 PM
  #12
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

شكرا الاستاذة / ندى
وللاستفادة الاكثر سيتم اضافة باقى الموضوع

ليستفيد الجميع

تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 10:59 PM
  #13
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي الحالات التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة



الحالات التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة
بشكل عام وفيما عدا القضايا المتعلقة بالحدود, فأن نظام المرافعات الشرعية قد أباح إثبات كافة الوقائع المادية والتصرفات المدنية والتجارية كالقروض والبيوع والايجارات وسائر العقود المالية فأنه يجوز إثباتها بشهادة الشهود, وبخلاف ما استقرت عليه معظم قوانين المرافعات في الدول العربية التي نصت على انه لا يجوز اثبات عكس ما اشتمل عليه دليل خطي بشهادة الشهود , وكذلك وضعت هذه القوانين نصابا من المال اذا زادت المطالبة بأكثر منه , فلا يجوز اثبات مبلغ المطالبة بشهادة الشهود ولا بد ان يكون ثبوت المبلغ بالكتابة الا في حالات معينه, عدا الأمور التجارية التي تكون بين التجار فيجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود, ووجوب الكتابة هو إتباعاًً لقوله تعالى ( اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فأكتبوه) وهو أمر خلا من النص علية في نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية السعودي.
دعوة الشهود وحضورهم :-
اذا قررت المحكمة سماع شهادة الشهود , فأنها تدعوهم الى الحضور الى المحكمة لإداء شهادتهم وتقوم بتكليف الخصم الذي طلب الإثبات بواسطتهم بإحضارهم بنفسه في الجلسة القادمة , ويشار إلى ميعاد حضور وسماع شهادة الشهود في ضبط القضية وللخصم الذي طلب الإثبات بالشهود أن يطلب إعطائه مهلة لإحضارهم في الجلسة المعينه لذلك , والمحكمة بدورها تعطيه هذه المهلة على أن تكون المهلة مناسبة لحضور الشهود من وجهة نظر المحكمة, فلا تكون المهلة طويلة جدا بطلب الخصم , حتى لا يكون ذلك سبباً أو حيلة من الخصم لإطالة أمد التقاضي والإضرار بخصمه الأخر, ولاتكون المهلة المعطاة قصيرة بحيث لا يتمكن الخصم من إحضارهم بهذه المهلة , وبكل الأحوال فأن الامر يعود الى تقدير المحكمة التي لها ان تحدد اقل مدة كافية لحضور الشهود لسماع شهادتهم , وهو ما نصّت عليه المادة (122) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
" إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة......"
غير إنه إذا مضت هذه المهلة المعطاة من المحكمة للخصم لإحضار شهوده في الجلسة المعينة لذلك ولم يقم بإحضارهم , وأياً كانت الأسباب والمبررات لذلك , فإن المحكمة تقوم بمنح الخصم مهلة أخرى لإحضار شهوده مع إنذاره بأن المحكمة ستعتبره عاجزاً عن تقديم البينة إذا لم يقم بإحضار شهوده في الموعد المحدد لذلك , وتقوم المحكمة بتحديد موعد جديد لإحضار هؤلاء الشهود, فإذا إنقضت المهلة الثانية ولم يقم الخصم بإحضار شهوده في الجلسة المعينة - وسواء أقر الخصم بعدم قدرته على إحضارهم أو تعلل بأية أسباب لذلك- فان المحكمة تعتبره عاجزا عن اثبات دعواه , وتقوم بالفصل فيها حسب البينة المقدمة بها او ترد دعوىالمدعي لعدم الثبوت, وذلك بغض النظر عن أية اسباب او مبررات قد يتمسك بها الخصم لعدم إحضاره شهوده ومنها مثلاً ( غيابهم خارج البلاد , او جهله بمحل إقامتهم ) وهي أمثلة أوردتها المادة (122) من نظام المرافعات على سبيل المثال لا الحصر .
وللمحكمة في هذه الحالة ان تُفهم الخصم التي فصلت دعواه بأن له الحق في إقامة دعواه مرة أخرى متى تمكن من إحضار شهوده المذكورين .
وهذا الحكم كما ينصرف في حالة عدم إحضار الشاهد لشهوده في المهلة المحددة ينصرف ايضاً الى حالة قيام الخصم بإحضار شاهد أو شهود لم توصل شهادتهم ولم تكن ذات نفع بالدعوى فيتخذ بحق هذا الخصم نفس ما سبق بيانه من إجراءات.
ومن الجدير بالذكر إنه في حالة قيام الخصم بإحضار شهوده الغائبين وإقامة دعواه مرّة أخرى, فأن للقاضي ناظر القضية الجديدة أن يستند إلى ما تم ضبطه والوقوف عنده سابقا بالقضية الأولى , أي لا تكون هناك حاجة لأتخاذ ذات الإجراءات السابقة والبدء بالدعوى من نقطة الصفر , بل يتم البناء على ما سبق ضبطه بالقضية والسير بالقضية من النقطة التي وصلت اليها وهي سماع الشهود حال حضورهم , وهو ما نصت عليه المادة (122) من نظام المرافعات بقولها :
" إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده الغائبين عن مجلس الحكم فيمهل أقل مدة كافية في نظر المحكمة فإذا لم يحضرهم في الجلسة المعينة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته أمهل مرة أخرى مع إنذاره باعتباره عاجزاً إن لم يحضرهم ، فإذا لم يحضرهم في الجلسة الثالثة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل في الخصومة فإذا كان له عذر في عدم إحضار شهوده كغيبتهم أو جهله محل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى متى حضروا ".
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 11:04 PM
  #14
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي عدم تمكن الشهود من الحضور



عدم تمكن الشهود من الحضور :-
اذا حدد القاضي موعداً لحضور الشهود بالطريقة التي تم ذكرها , وتم تكليفهم بأداء الشهادة أمام المحكمة , فعليهم أن يحضروا في الموعد المحدد لسماع شهادتهم , وهذه هي القاعدة العامة وهي حضور الشهود الى المحكمة لأداء الشهادة , ولكن الاستثناء انه قد يحدث ان لا يتمكن الشاهد من الحضور إلى مجلس القضاء لأداء شهادته لوجود عذر يمنعه من القدوم الى المحكمة ومثاله المرض المقعد , وكبر السن الذي يجعل الانتقال للشاهد الى مجلس القضاء صعباً وفيه مشقة وخطورة على الشاهد , فما الحل عندها ؟
لقد حددت المادة (118) من نظام المرافعات الشرعية الحل لذلك الأمر بأن أعطت القاضي ناظر الدعوى الحرية بأن ينتقل إلى مكان إقامة الشاهد الذي تعذر عليه الحضور لأداء شهادته أو بان ينتدب أحد قضاة المحكمة لذلك, وهذا الأمر يأتي من باب التخفيف على الشهود لأداء شهادتهم حتى لا يكون التكليف بأداء الشهادات أمراً شاقاً عليهم , فإذا كان الشاهد المعذور مقيما في منطقة بعيدة تخرج عن أختصاص القاضي ناظر الدعوى وتدخل في أختصاص محكمة أخرى , فأن للقاضي ناظر الدعوى أن يستخلف المحكمة التي يقيم ضمن أختصاصها الشاهد المعذور بحيث ينتدب قاضي المحكمة المستخلفة بالانتقال لسماع شهادة الشاهد وإثباتها وضبطها بعد أن يكون قد تم تعميده بخطاب من القاضي ناظر الدعوى يبين فيه إنه تم إنتدابه وإستخلافه مع بيان الغاية من الإستخلاف وأسماء المدعيين وموضوع الدعوى مع ذكر أسم الشاهد كاملاً وعنوانه , وبعد أن يقوم القاضي المستخلف بضبط شهادة الشاهد حسب الأصول المتبعه فإنه يقوم بإرسال صورة مصدقة من ضبط الشهادة إلى القاضي ناظر الدعوى وذلك وفقا لما نصّ عليه في إجراءات الإستخلاف المنصوص عليها في المادة (98) من النظام .
وغني عن القول إن الأمر يرجع للقاضي ناظر القضية في تقدير توفر العذر الذي يمنع الشاهد من الحضور إلى مجلس الحكم من عدمه , وحسناً فعل المشرع بذلك إذ أن حصرالأعذار قد يقّيد القاضي ويسبب المشقة للشهود الذين لم ينص على اعذارهم التي قد تكون قوية وتمنعهم من الحضور الى مجلس الحكم , وقد جاء نص المادة (118) من نظام المرافعات الشرعية مع اللائحة التنفيذية بالصيغة التالية :
( إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور لأداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب المحكمة أحد قضائها لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة فتستخلف المحكمة في سماع شهادته محكمة محل إقامته .
118 / 1 يرجع في تقدير العذر المانع من حضور الشاهد إلى ناظر القضية .
118 / 2 يكون الندب والاستخلاف لسماع الشهادة كما سبق بيانه في لائحة المادة " 98 " ) .
لكن ماذا لو أن الشاهد أمتنع عن القدوم للشهادة رغم تكليفه وتبلغه ؟
لم تعالج نصوص الشهادة في نظام المرافعات الشرعية هذه الحالة , وحبذا لو أنها فعلت , سيما وان أداء الشهادات واجبة على الملكف لقوله تعالى (ولا يأبى الشهادة إذا ما دعوا ) , وكذلك قوله تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها منكم فأنه آثم قلبه ) . وقد أخذت معظم التشريعات العربية في قوانين مرافعاتها بالأخذ على الشاهد بحال أمتناعه عن الحضور , بأن يتم تحرير مذكرة للشاهد للحضور الى المحكمة على ان يكون تبليغها للشاهد قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل , فإذا لم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة , وللقاضي أن يصدر بحق الشاهد مذكرة إحضار عن طريق الشرطة لإجباره على الحضور لأداء الشهادة مع إعطاء الأمر للشرطة بإخلاء سبيله في حال أبدى أستعداده للحضور للمحكمة .
.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 11:05 PM
  #15
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي بدء سماع شهادة الشهود

بدء سماع شهادة الشهود :-
اذا حضر الشهود لأداء شهادتهم ومثلوا أمام المحكمة , فان المحكمة تستمع الى شهادة كل شاهد على حده وبحضور الخصوم طرفي الدعوى , ولكن دون حضور باقي الشهود , والحكمة من ذلك هو ان لا يطلع كل شاهد على شهادة الآخر مما قد يؤثر على شهادته التي يريد أن يدلي بها ويتجه به إلى تأييد شهادة من سبقه او العكس دون أن يكون ذلك هو ما وقر في ضميره وذاكرته عن الواقعة التي يشهد عليها, وحضور طرفي الدعوى جلسة الإستماع إلى شهادة الشهود أمر ضروري خصوصاً الخصم الذي طلب شهادة هؤلاء الشهود وكذا الخصم الآخر حتى يكون في إمكانه تنبيه المحكمة إلى ما ورد في شهادة الشاهد من طعون في شهادته أو في الشاهد نفسه .
غير انه اذا تغيب الخصوم عن الجلسة المحددة لسماع الشهود فان ذلك لا يمنع المحكمة من سماع شهادة الشهود الذين حضروا بغيابهم ويتم ضبط شهادتهم , ويحق للخصم المشهود عليه أن يطلب الإطلاع على شهادة الشاهد التي أستمعت إليه المحكمة في غيابه في الجلسة السابقه, ويمكن للمحكمة عندئذ أن تتلو عليه شهادة الشاهد المذكور .
ومن نافلة القول إن الشهود إذا كانوا من النساء فإن المحكمة تقوم بالتفريق بين كل أثنتين منهن سوية , حسب النصاب الشرعي لشهادة النساء في ذلك , وتقوم بالإستماع لشهادة كل أثنتين منهن معاً.
وعند حضور الشاهد لاول مرة لأداء شهادته يسأله ناظر القضية عن أسمه الكامل وعمره ومهنته ومكان إقامته وفيما إذا كان له علاقه بالخصوم من قرابة او عداوة أو إستخدام وغيرها على أن يتأكد القاضي من مطابقة المعلومات التي يدلي بها الشاهد مع بطاقته الشخصية التي يطلبها من الشاهد وتكون بيده, وبعد ذلك يطلب منه القاضي أن يدلي بشهادته عما يعرفه من الوقائع موضوع الدعوى .
وقد نصت المادة(119) من نظام المرافعات الشرعية على الإجراءات التي سبق شرحها وقد جاء النص مع اللائحة التنفيذية بالصيغة التالية :
( تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم وبدون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم على أن تخلفهم لا يمنع من سماعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة أو الاستخدام أو غيرها إن كان له اتصال بهم مع التحقق عن هويته .
119/1- إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بين كل اثنتين منهن سوياً .
119 / 2 إذا حضر الشاهد في الجلسة المحددة لسماع شهادته ولم يحضر الخصم المشهود عليه فيتم سماع شهادته وضبطها، وتتلى على الخصم إذا حضر في جلسة تالية .
119 / 3 يشار إلى مهنة الشاهد وسنه ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم في الضبط دون الصك ، أما اسمه الكامل فيذكر في الضبط والصك .)
ويلاحظ ان نظام المرافعات الشرعية السعودي قد خلا من النص على ضرورة أن يقوم الشاهد بحلف يمين الشهادة أمام القاضي
ناظر القضية قبل ان يقوم بأداء شهادته بالقضية بخلاف ما أخذت به أغلبية قوانين المرافعات في الدول العربية.
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 11:06 PM
  #16
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي أداء الشهادة ومناقشتها :-

أداء الشهادة ومناقشتها :-
من المعلوم إن شهادة الشهود يتم تأديتها أمام القضاء شفاهةً ووجهاً لوجه امام القاضي ناظر الدعوى , وذلك حتى يتيقن القاضي ناظر القضية من هيئته وحاله وطريقة شهادته إنه إنما يشهد بالحق , اذ إن الشاهد الذي يكذب لابد أن يظهر على هيئته ما يدل أو ينبىء عن عدم قوله الحقيقة وهو أمر متروك تقديره للقاضي ناظر الدعوى بان يقنع بشهادة الشاهد أو أن يأخذ منها حسب ما يستقر في وجدانه من صدق الشاهد او عدمه, وعليه فأنه لا يجوز للشاهد أن يستعين في أداء شهادته بمذكرات مكتوبه ويجب عليه ان يعتمد على ذاكرته وما يعرفه عن الوقائع المراد إثباتها بالدعوى , غير إن الاستثناء على ذلك إن للقاضي ناظر الدعوى أن يسمح للشاهد في حالات معينة أن يستعين بمذكرات مكتوبه اذا استدعت شهادته طبيعة خاصة مثل إحتواءها على أرقام معينه أو مبالغ أو تواريخ محددة وهي من الأمور الدقيقه التي قد تكون في الواقعة المشهود عليها ولا يستطيع الإنسان في الأحوال العادية أن تكون حاضرة في ذاكرته.
وعندما يؤدي الشاهد شهادته فان للخصم المشهود عليه أن يبين للقاضي ناظر الدعوى ما أعترى شهادة هذا الشاهد من أوجه للطعن سواء كانت هذه الطعون تنصب على الشاهد نفسه أو على شهادته نفسها. وهو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المرافعات الشرعية بقولها :
(تؤدى الشهادة شفوياً ولا يجوز الاستعانة في أدائها بمذكرات مكتوبة إلا بإذن القاضي وبشرط أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي يؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته ) .
ونحن نرى أن هذا الأمر يختلف عن قيام الخصوم بمناقشة الشاهد بشهادته أذ ان الأمر في هذه الحالة لا يتعدى مجرد وضع القاضي ناظر القضية بصورة الطعون التي تطول الشاهد نفسه أو شهادته التي يمكن للمحكمة ان تأخذ بها أو لا تأخذ , ولا يصل الى إعطاء الخصوم حق مناقشة الشاهد في شهادته.
وبعد أن يدلي الشاهد بشهادته حسب ما تم بيانه , فان للقاضي أن يوجه لهذا الشاهد ما يراه من الاسئلة والاستفسارات بخصوص شهادته التي أدلى بها وسواء كان ذلك من تلقاء نفسه أو بناءاً على طلب أحد الخصوم, كما أن للخصوم أن يقوموا بتوجيه أي سؤال للشاهد بواسطة القاضي ناظر القضية يتعلق بالواقعة المشهود عليها , غير أن القاضي أذا رأى إن السؤال غير منتج وليس له علاقة بالواقعة المشهود عليها أو بموضوع الدعوى فإن له أن يرفض توجيه السؤال إلى الشاهد, فقد نصت المادة( 121) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته الشرعيه على ما يلي:
( للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد الخصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة وعلى القاضي في ذلك إجابة طلب الخصم إلا إذا كان السؤال غير منتج.
121 / 1 ـ يرجع في تقدير كون السؤال منتجاً أو غير منتج إلى نظر القاضي ).
ويلاحظ إن المادة المذكورة لا تعطي للخصوم حق مناقشة الشاهد بشهادته بشكل مطلق بل جعلت للخصوم الحق في توجيه الاسئلة الى الشاهد بواسطة المحكمة التي لها حق تقدير تعلق السؤال بموضوع الدعوى من عدمه , ولها ان ترفض توجيه السؤال على ضوئه دون إعطاء حق الإعتراض للخصوم.
ومن الجدير بالذكر ان المحكمة تقوم بضبط شهادة الشاهد كما نطق بها وباللفظ الذي أستعمله وبصيغة المتكلم , على أن تقوم المحكمة بإثبات الإسئلة التي تم توجيهها الى الشاهد وأجوبته عليها في ضبط القضية بدون تغيير وبشكل مطابق لما نطق بها , وإذا حصل ان أحتوت شهادة الشاهد على غموض في واقعه معينة أو إجمال واختصار فيها بحيث لا يفهم المقصود منها فأن على القاضي ناظر القضية ان يسأل الشاهد عن هذا الأمر ويطلب منه ان يقوم بتوضيحه وتفسيره ,
وبعد إنتهاء الشاهد من الإدلاء بشهادته بالشكل الأكمل تتم تلاوتها عليه حسب ما تم ضبطها , وللشاهد اذا راى إن في شهادته المضبوطة والتي يتم تلاوتها عليه ما يستدعي منه التوضيح , فله أن يطلب إدخال هذا التعديل إلى شهادته فيتم إدخال هذا التعديل في نهاية شهادته , ويقوم الشاهد بالتوقيع على شهادته المضبوطة مع التعديل الذي أدخله إن وجد , وكذا يقوم القاضي بالتوقيع على ضبط الشهادة مع الشاهد
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2010, 11:09 PM
  #17
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي كل الشكر



كل الشكر لمن امدنا بالمعلومات القيمة
ولكل من ساهم فى هذا الموضوع

سواء بالمشاركة او المرور


متمنيا ان يقوم بعض المهتمين بتكملة الموضوع ,,,,,,,,,,,




تحياتى
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-27-2010, 03:30 AM
  #18
صاحب نصيحة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 4
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أشكرك جزيلا أستاذي الفاضل على هذا الشرح المفصل .
وأرجو المعذرة على عدم المداخلة حيث أنني لم أدخل إلى النت منذ حوالي أسبوع بسبب السفر ، ولم أقرأ الرد إلا الليلة .
وعموما أود التأكيد بارك الله فيك أنني باحث في الشريعة بحمد الله تعالى .
وليس هنالك أي قضية والحمد لله أود تطبيق هذه الاستفسارات عليها ، جزاك الله خيراً.
وعموماً أرجو التكرم بقبول مداخلتي المتواضعة :
فإنني ما زلت أتساءل عن القانون الذي يحتوي على هذه المواد التي تكرمتم بذكرها ، حيث أنني كما أسلفت قمت بتصفح قانون الإثبات ، وكذلك قانون المعاملات المدنية ، وقد وجدت الشيء اليسير من بغيتي .
وعموماً أرجو أن لا تفهم من مداخلتي أنني أقلل من شأن ما تفضلتم به ، ولكن المقصود أنني ما زلت لم أحصل على المقصود .
ولا أظن أنني بإمكاني أن أحيل بصفة قانونية على هذا الموقع في حال إرادتي تأكيد مادة معينة في القانون ، بوركت .
وأسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر.
صاحب نصيحة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون،خاص،بالشهود


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:37 AM.