والله نحن هنا فى المنتدى لا نتوانى على تقديم المشورة والمساعدة فى جميع المجالات ،
ولا تحرمنا من دعائك ،
وإن شاء الله دائما نلتقى ،
وتحت أمرك فى سؤال أو استشارة
وفقنا الله وإياك
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
حقيقة أنا لم أفهم سؤالك جيدا ولكنى سأجتهد فيما ورد به ،
أما عن وصف التهمة فيكون بإحدى مرادفات الفعل الوارد بنصوص القانون ،
فمثلا إذا كان هتك عرض أو تحرش فإنه يورد كالأتى على سبيل المثال ( قد تعرض المتهم للمجنى عليهابالتحرش بها أو بهتك العرض بما يخدش حيائها وبإحدى الحالات الواردة المادة 358 و 359 من قانون العقوبات)،
أرجو التوضيح أكثر أستاذ محمد البادى
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
أعتذر والله لأنى مشغول ، ولكن سريعا ،
التحرش وهتك العرض يعدا مترادفين ،
لأنهما يكونا بإكراه المجنى عليها بأى صورة من صور الإكراه
ولكن المشرع كان قاصرا فى تحديد بعض الصور من الإعتداء على الحياء ،
وقد ساوى بين الفعل والقول فى هذه الجرائم وتركها على عمومها ما عدا هتك العرض بالرضا والإغتصاب ، أما فيماعدا ذلك لم يفرد المشرع نصوصا قاطعة بهذا الشأن ،
وشكرا
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،