السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني المستشارين القانونيين في المنتدى
انا محامي من الاردن ، وفي الحقيقة لفت انتباهي في قضية الاخ الكريم عدة امور اود استيضاحها من حضراتكم :
- هل قامت المحكمة بالحكم على أساس شيكات " وليس الأصل " ؟؟؟؟ وهل هذا جائز في القانون الاماراتي ؟؟؟؟
- هل تقبل البينة الشخصية " الشهود " لاثبات مثل هذا الدين ؟؟؟ او لإثبات براءة الذمة منه ؟؟؟؟؟
- الا يجوز للاخ المتضرر ان يستخدم الخيار الجزائي بأن يرفع دعوى جزائية موضوعها " اساءة الامانة " حيث ان الشيكات كانت موجودة لدى المدعي على سبيل الامانة ويجب عليه اعادتها بعد تمام الوفاء ، وهو لم يفعل ذلك ، بل استخدم الشيكات لدى المحكمة مما يثبت جرم اساءة الائتمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
- هل يجوز الاشكال في تنفيذ الاحكام المدنية ؟؟؟؟ هل يعتبر النائب العام مختص بنظر اي دعوى او اشكال او التماس ذو صبغة مدنية ؟؟؟؟؟
اتمنى من الاخوة والاخوات الكرام افادتني في هذه النقاط لأنها حقيقة ليست موجودة في القانون الاردني
لا يوجد اصول مجرد صور ضوئية وكان الخطأ من المحامي في عدم الحضور اول جلسة ومن ثم عدم الجحد بالصور وبالاستئناف انا حضرت لوحدي وقلت للقاضي ان هذه الصور سبق وتم دفعها
وعلما لما قدمت التماس لكي اقدم شهود كانو حاضرين عندما تم الدفع رفض الالتماس بعدم الجواز الاتماس و
وللمعلومة في الاستئناف حضرت لوحدي الجلسة من غير المحامي الذي اختلفت معه لعدم حضوره اول مرحلة وتسبب بحكمي
وسالني القاضي هل لديك مايثبت انك سددت صور الشيكات هذه قدمت له كشف حشاف بنكي مترجم يحتوي على 21 دفعة شهرية متلسلة قيمتها تعادل قيمة صور الشيكات المدعى علي فيها
وسالني هل اتيت بشهود رديت عليه ماحد اخبرني ان المحكمة تطلب شهود ومباشرة طلب محامي الخصم حجزها للحكم وانا لم اعرف ماذا يحصل
وفي الحكم وجدت ان القاضي كاتب انه سالني عن الشهود وانا قلت ماعندي؟
ولهذا السبب قدمت الاتماس لسماع الشهود وتم رفضه بعدم الجواز
انا استغرب ان يقوم القاضي بالحكم على اساس صور شيكات ، واستغرب ايضا ً ان يطالبك القاضي باحضار شهود ما دمت وكما ذكرت كشف حساب شهري يثبت ايفاءك للمبلغ ؟
هناك حلقة مفقودة اخي الكريم