ردا علي الاستاذ / محمد ناصر حجازي :- وحيث أن البند (2) في الماده (9) من قانون الاجراءات المدنيه الاتحادي ينص فيما يتعلق بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصه وسائر الاشخاص الاعتباريه الخاصه علي: ((......واذا تعذر الاعلان يعمل بالاجراء الوارد في البند (4) من الماده (8) من هذا القانون.) والذي ينص علي: ( اذا تحقق مكتب اداره الدعوي أو القاضي المختص أو رئيس الدائره – بحسب الاحوال – أنه ليس للمطلوب اعلانه موطن أو أو محل اقامه أو موطن مختار أو محل عمل أو عنوان بريدي أو فاكس أو بريد الكتروني, أو لم يتفق الطرفان علي وسيله للاعلان فيتم اعلانه علي لوحه الاعلانات بالمحكمه , وباللصق بشكل واضح علي باب آخر مكان كان يقيم فيه ان وجد, أو بالنشر في صحيفه يوميه واسعه الانتشار تصدر في الدوله باللغه العربيه, ...........