العقوبات الجزائية عن المنافسة الغير مشروعة و تحريض العمال على ترك العمل و الانتقال الى شركة منافسة
هل يوجد نص قانونى خاص بالعقوبات الجزائية عن إرتكاب جريمة المنافسة الغير مشروعة و تحريض العمال على ترك العمل و الانتقال الى شركة منافسة بما فى ذلك من تحريض للعاملين التابعين للشركة والذين تعتمد عليهم و بعد تدريبهم لمدد طويلة بترك العمل و إغرائهم بالمال و بشتى الوسائل لتشجيعهم على ترك العمل و الالتحاق بالعمل لدي شركة منافسة تعمل فى نفس المجال حتى يجذب لها عملائها و الحصول على أسرار أعمالها الصناعية و التجارية للمواد و العملاء .
و ذلك غير ما نص عليه فى المادة التى حددها المشرع الإماراتي في باب المنافسة غير المشروعة خاصةً ما نُص عليه في المواد(64) وما بعدها من قانون المعاملات التجارية رقم(18) لعام 1993 والتي جاء فيها ما يلي :
(المادة (64) : ( لا يجوز للتاجر أن يغري عمال ومستخدمي تاجر آخر منافس له ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر أو ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويلتحقوا بخدمته أو يطلعوه على أسرار منافسه وتعد هذه الأعمال منافسة غير مشروعة تستوجب التعويض ) .
و كذلك ما جاء في المادة ( 127) من قانون العمل الاتحادي رقم 8 لعام 1980 وتعديلاته اللاحقة ما يلي : ( إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالاطلاع على أسرار عمله كان لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له ويجب لصحة هذا الاتفاق أن يكون العامل بالغاً إحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة وقت إبرامه وان يكون الاتفاق مقصوراً من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح العمل المشروعة ) .
المستشار المهندس/ محمد السيد درة
مستثمر - خبير هندسى - محكم معتمد