قانون المصرف المركزي رقم 10/ 1980
الفصل الرابع : المؤسسات المالية
المادة(114)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمؤسسات المالية المؤسسات التي يكون موضوع عملها الرئيسي اجراء عمليات تسليف أو اقراض أو عمليات مالية أو الأسهام في مشاريع قائمة أو قيد التأسيس أو استثمار أموالها في قيم منقولة وغير ذلك من الأغراض التي حددها المصرف.
ولا يشمل نشاط المؤسسات المالية تلقي الأموال في صورة ودائع ولكن يجوز لها أن تقترض من مركزها الرئيسي أو من المصارف المحلية أو الأجنبية أو من الأسواق المالية.
المادة (115)
لا يجوز للمؤسسات المالية أن تباشر أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة ولا أن تفتح فروعاً لها في الخارج قبل الترخيص لها بذلك من قبل المصرف.
الفصل الخامس
الوسطاء الماليون والنقديون ومكاتب التمثيل
المادة(120)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالوسطاء الماليين والنقديين أي شخص طبيعي أو اعتباري غير المؤسسات المالية ويزاول المهن أو الأعمال الأتية:
أ- مهنة الصرافة القائمة على بيع وشراء العملات والأوراق النقدية والمسكوكات النقدية على اختلاف أنواعها وشيكات المسافرين.
ب- عملاء البورصة وسماسرة بيع وشراء الاسهم والسندات المحلية والأجنبية سواء كانوا محلين أو وكلاء ممثلين لمؤسسات أجنبية.
المادة (121)
لمجلس الإدارة أن يخضع مزاولة المهن المهن المشار إليها في المادة السابقة لشرط الترخيص المسبق لمباشرة أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة كما لهُ أن يحدد شروط الترخيص والالتزمات المترتبة عليها أو مراقبة فعاليتها وحالات سحب الترخيص وذلك كله وفق النظام الذي يقرره مجلس الإدارة.
من قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 8 / 1984
المادة رقم 220
فيما عدا أعمال التأمين والمصارف واستثمار الأموال لحسابالغير يكون للشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة أي نشاط مشروع .
تعريفات من قانون هيئة الأوراق المالية والسلع رقم4/2000
جاء في المادة الأولى تعريفات
تعريف الوسيط (أي شركة الوسطة) ما يلي:
الوسيط : الشخصالاعتباريالمصرحلهوفقاًلأحكامهذاالقانونبالقيامبأعمال
الوساطةفيالسوق.
المادة (4)
أولاً : للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الصلاحيات الآتية :
١ - اقتراح الأنظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرارمن مجلس الوزراء :
أ- النظام الخاص بعملها.
ب- النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه.
ج- النظام الخاص بقبول إدراج وإلغاء أوتعليق إدراج أية أوراق مالية أوسلع من التداول
في السوق.
٢ - وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة:
أ- النظام الخاص بعمل السوق.
ب- النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم.
ج- النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية.
د - النظام الخاص بعضوية السوق.
ه - النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.
و- نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع .
٣ - تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها.
٤ - الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
٥ - القيام بجميع الأعمال الأخرىالتي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون .
المادة(39)
لايجوز لأيشخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنهايكون قدعلم بها بحكم منصبه.
ولايجوز لأيشخص نشر الشائعات عن بيع أوشراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أوموظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراءالأسهم أوبيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين.
المادة (41)
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولاتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف درهم ولاتزيد على مليون درهم أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (63) و(37) و(39) من هذا القانون .
المادة (43)
دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب المادة (4) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع التالي
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالوسطاء
جاءت المادة الأولي بالتعريفات نورد منها ما يلي
الوساطة: قيام الوسيط بتنفيذ عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية في السوق باسم ولحساب الغير أو باسمهِ ولحسابهِ الخاص.
الوسيط: الشخص الاعتباري المصرح لهُ ـ وفقاً لأحكام القانون ـ بالقيام بأعمال الوساطة في السوق.
وجاءت المادة (7) من ذات القرار ونصت على الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد اسمهُ في السجل من الوسطاء ما يأتي:
6. أن يقتصر نشاطهُ على أعمال الوساطة.
8. يشترط أن يتوافر في الوسيط ـ وبصورة مستمرة ـ جميع شروط الترخيص، وللمجلس في حال فقدان أي شط من الشروط المحددة بموجب هذا النظام إلغاء الترخيص الممنوح للوسيط.
جاءت المادة (21) تنص على الجزاءات التي توقع على الوسطاء وتنص على أنهُ :
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُباشر أعمال الوساطة دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.
أعتقد أنهُ بعد استقراء المواد أعلاه يتضح أن هنالك جريمة ممارسة نشاط دون ترخيص
وهو نشاط إدارة محفظة مالية
ونشاط المصرف (المؤسسات المالية)
والله أعلم
الإختلاف يعطي للفكر قوتهِ وللقانوني عظمتهِ
.................................................. .......د.سلطان بن محمد القاسمي
-----------
محكم معتمد لدى مركز عين شمس للتحكيم
محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية
طالب دراسات عليا بقسم القانون العام