بناء على ما قمت بالأدلاء به فى استشارتك :
فان ذلك يعد :
اولا : فصل تعسفى يستوجب التعويض
ثانيا : تستحق بدل انذار
ثالثا : تستحق مكافأة نهايه خدمه
البنود والأسانيد القانونيه
نص المادة 119 من قانون العمل الأتحادى والتى تنص على الأتى (اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى بدل الانذار ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.)
نص الماده 132من قانون العمل والمعدله بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986والتى نصت على انه يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1) اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2) اجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين.
وكذا المادة 133والتى نصت على انه (يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة).
نص الماده 123من قانون العمل والمعدله بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986والتى نصت على انه :
أ- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه.
ب- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون .
........ نصوص قانونيه تنطبق على واقع ماقمت بسرده من استحقاقك للتعويض وبدل الأنذار وكذا مكافأة نهاية الخدمه وكذا استحقاقك لتزكرة العوده الى وطنك مالم تلتحق برب عمل اخر
والله المستعان