logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-03-2012, 11:42 PM
  #11
بلال 1986
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 29
افتراضي

الشيئ الاخر انهم عندما سألوني كتبت ماحصل معي خارج العمل على ورقة وهي معهم هل يعتبر هذا تحقيقا يجعلهم احرار في اتخاذ القرار متى ارادوا كذلك هل يعتبر هذا الفصل تعسفيا
بلال 1986 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2012, 11:45 PM
  #12
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

بناء على ما قمت بالأدلاء به فى استشارتك :
فان ذلك يعد :
اولا : فصل تعسفى يستوجب التعويض
ثانيا : تستحق بدل انذار
ثالثا : تستحق مكافأة نهايه خدمه
البنود والأسانيد القانونيه
نص المادة 119 من قانون العمل الأتحادى والتى تنص على الأتى (اذا اغفل صاحب العمل او العامل انذار الطرف الاخر بانهاء العقد او اذا انقص مهلة الانذار وجب على الملتزم بالانذار ان يؤدي الى الطرف الاخر تعويضا يسمى بدل الانذار ولو لم يترتب على اغفال الانذار او انقاص مدته ضرر للطرف الاخر ويكون التعويض متساويا لاجر العامل عن مهلة الانذار كلها او الجزء الناقص منها ويحسب بدلا الانذار على اساس اخر اجر كان يقبضه العامل بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالشهر او الاسبوع او اليوم او الساعة وعلى اساس متوسط الاجر اليومي المنصوص عليه في المادة (57) من هذا القانون بالنسبة الى من يتقاضون اجورهم بالقطعة.)
نص الماده 132من قانون العمل والمعدله بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986والتى نصت على انه يستحق العامل الذي اكمل سنة او اكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل ايام الانقطاع عن العمل بدون اجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1) اجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى.
2) اجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعتها عن اجر سنتين.
وكذا المادة 133والتى نصت على انه (يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل بشرط ان يكون قد اكمل سنة من الخدمة المستمرة).


نص الماده 123من قانون العمل والمعدله بالقانون الاتحادي رقم 12 تاريخ 29/10/1986والتى نصت على انه :
أ‌- اذا فصل العامل فصلا تعسفيا فللمحكمة المختصة ان تحكم على صاحب العمل بدفع تعويض للعامل وتقدر المحكمة هذا التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته بعد تحقيق ظروف العمل ويشترط في جميع الاحوال الا يزيد مبلغ التعويض على اجر العامل لمدة ثلاثة اشهر تحسب على اساس اخر اجر كان يستحقه.
ب‌- لا تخل احكام الفقرة السابقة في حق العامل في المكافأة المستحقة له وبدل الانذار المنصوص عليهما في هذا القانون .
........ نصوص قانونيه تنطبق على واقع ماقمت بسرده من استحقاقك للتعويض وبدل الأنذار وكذا مكافأة نهاية الخدمه وكذا استحقاقك لتزكرة العوده الى وطنك مالم تلتحق برب عمل اخر
والله المستعان
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-04-2012, 12:12 AM
  #13
محمد الجمل مستشار قانونى
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: 0505275059 Dubai
المشاركات: 515
افتراضي

انتظر قرار الفصل ولا تترك عملك ولا تبادر بأستقالتك ........ تذكرة الطيران متروك تقديره الوضع الذى تم سرده لمحكمة الموضوع التى تنظر الدعوى فى حالة وجود دعوى عماليه .
اتمنى منك اخى الفاضل ان تبادر بالأصلاح الى مديرك وان تسعى بكافة الطرق الوديه لحل الموضوع وديا
محمد الجمل مستشار قانونى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2016, 04:40 PM
  #14
وليد طلعت
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2016
المشاركات: 1
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا اعمل في شركه بعقد مؤقت لمدة ستة اشهر وتم التجديد ولست عل كفالتها وعند طلبي اجازه بعد اكثر من عام قالو بما انك بعقد مؤقت فليس لك شهر راتب اجازه وعند سؤال لوزارة العمل والعمال أفادو بانه لي راتب شهر اجازه وكل ماريه ما هو نص القانون الذي يساوي العقد المؤقت بغيره في حقوق العامل
وليد طلعت غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-04-2016, 11:57 PM
  #15
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
القانون لم يفرق العقد المؤقت عن العقد المستمر بالإمتيازات
ومن ثم فإن كافة القواعد تسرى عليهما معاً
لأنه لا يوجد ما يقيدها .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:22 PM.