logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 07-03-2010, 11:58 PM
  #11
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

شاكر لأخي الأستاذ عدالة تقهر الظلم جهوده في الطرح و التوضيح

جزاك الله كل خير

و لا عدمناك و لا عدمنا طرحك و توضيحك الجزء الأول من السؤال

و أعتقد استاذ طموح حصلت اجابة على استفسارك لا عدمنا استفساراتك أخي

و في انتظار التفاعل من باقي الأخوة على الجزء الثاني .

بارك الله فيكم جميعاً
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 02:56 AM
  #12
عبق الحياة
مشرفة منتدى المعاهدات والاتفاقيات الدولية
 
تاريخ التسجيل: Dec 2009
الدولة: uae
المشاركات: 552
افتراضي

طرح موفق استاذي لاهنت ان شاء الله
و بالنسبه لاستفسار الاستاذ طموح
في رايي ان اتخاذ محكمه النقض او التمييز او العليا مسار اخر غير الذي اتخذته محكمه الاستئناف و احالتها الى هيئه مغايره يعطي المجال لعرض القضيه على اكثر من قاضي و بالتالي تكون نسبه الخطا الوارده ضئيله
كذلك عندما تحيلها المحكمه تبغي من وراء ذلك اتباع الهيئه الجديده للمبدا الذي اقرته محكمه النقض او التمييز
فلربما اغفلت الهيئه السابقه نقطه معينه او اجراء معين من شانه ان يبرى المتهم او يدينه او يكسب حق او ينزعه




عزيزه ــــنفــــــس و عزتي اقوى من الجلمود

و ماني اذا ـــشــــفــــت المستقوي اخــــاف
عبق الحياة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 11:36 AM
  #13
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

الاخ طموح

ارى ان نقض المحكمة العليا للحكم واعادته لهيئة مغايرة لا يشكل اي ضغط على المحكمة الاستئنافية عندما تنظره من جديد

وذلك لان المحكمة العليا وضحت الخطا مثلا القصور في التسبيب - الخطا في تطبيق القانون - الفساد في الاستدلال - مخالفة الثابت في الاوراق الخ

ولكن الا تلاحظ ان كل هذه قانون وليست موضوع وذلك لان محكمة النقض محكمة قانون ولم تتصدى للموضوع

لهذا عي لا تؤثر الى محكمة الموضوع والتي ترى الواقعة بعد الاحالة

ولا تلزمها براي لانها اي النقض لم تبدي راي بالموضوع اصلا وفي المرة الثانية سوف تفصل بالموضوع
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 01:08 PM
  #14
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

استاذي الفاضل شاكر لك الطرح الجميل
وتعليقا لاحقا على الاخوان محكمة الاستئناف ملزمة بنظر الاعادة الصادرة من محكمة التمييز او العليا لانها صاحبة السلطة العليا في القضاء
ارجوا الاطلاع على الطعن رقم 128 لسنة 2004 مدرج في احكام تمييز دبي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 02:33 PM
  #15
طموح
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 1,001
افتراضي

الله حيهم ...

شاكر لكل الاخوة الذين اثرو الموضوع .. والحقيقة فإن المنتديات لم توجد الى للمناقشة والتحاور وابداء الرآي والرأي الآخر ..

بخصوص الحكم الماثل امامنا والذي وصفه الاستاذ عدالة بالحكم الجميل .. وفعلا هو كذلك .. للتفصيل والبيان الذي قدمته محكمة تمييز راس الخيمة حول مادتي (39-48)مواد مخدرة .. بل ان محكمة التمييز كادت ان تنطق بالحكم (المغاير طبعا) وتفصل في القضية لإسهابها في الشرح ومن هنا جال بخاطري الاستفسار الذي قدمته لكم ..

وانا اعلم بأن نقض الحكم وإعادته لا يسبب ضغطا على محكمة الاستئناف بل هو اجراء قانوني ...ولمحكمة الاستئناف ان تتمسك برأيها ولا يظيرها ذلك من شيء .. ولكن نحن بشر ... ونتأثر بشكل أو بآخر من الاآراء المقدمة ممن هم أغزر علما منا معتقدين خطأً بأنهم لا يقولون إلا الصح .. لذلك كانت الاعادة بهيئة مغايرة ، حيث انه لو اعيدت القضية لذات الهيئة فهي امام امرين لا ثالث لهما ...الاول ان تتمسك برأيها .. فيقال بأنها قد تعصبت لرأيها .. والثاني ان تغير رأيها وتعدل في الحكم فيقال بأنها (أي محكمة الاستئناف)خضعت لمحكمة التمييز ، وعلى نفس المنوال ينطبق الامر في المداولة بين القضاة الثلاثة في المحكمة الكلية حيث ان القاضي الاحدث هو أول من يبدي رأيه قبل الاقدم وفي الاخير يبدي رئيس الجلسة رأيه وذلك حتى لا يتأثر من هو أحدث برأي من هو أقدم ..
قل لمن مل صبره .. إنما الصبر مكرمه
طموح غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 05:21 PM
  #16
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين’’’

نشكر أ. عدالة على هذا النقل والردود الوافيه.

ونشكر مداخلة أ. طموح القوية
وفي الحقيقة, هذه النقطة تستحق أن تنقل كموضوع مستقل.

عموماً, أعتقد ان نقض المحكمة كان بسبب التكييف القانوني
حيث أضفت محكمة الاستئناف وصفاُ غير صحيح لوقائع الدعوى
وكان لزاماً عليها ان تردها الى النظام القانوني الذي يحكمها
بما يمكنها من تطبيق حكم القانون الواجب التطبيق عليها

وحيث ان تكييف القاضي للوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض
لأنه إذا كانت محكمة النقض تسلم بالوقائع كما أثبتها قاضي الموضوع إلا أن سلطة مراقبته
فيما أضفاه من وصف قانوني على هذه الوقائع
حتى تحول بين المحاكم وبين أن تدخل تحت حكم القانون مالا يشمله

ولذلك فإن الخطأ في تكييف الوقائع كان سبباً للطعن بالنقض
إذا من شأنه التأثير فيما قضى به الحكم
وكان لمحكمة النقض أن تعطي الوقائع الثابته في الحكم المطعون تكييفها القانوني الصحيح
مادامت لا تعتمد في هذا التكييف على غير ما حصلته محكمة الموضوع في هذه الوقائع.

أما بالنسبة لإحالة الدعوى إلى ذات المحكمة وبهيئة مغايره فأعتقد ان سببها هو
أستنفاد الهيئة السابقة ولايتها بالنسبة للدعوى وقولها كلمتها
فضلاً عن أن حياد القاضي يمنع نظر الهيئة لنفس القضية التي سبق لها نظرها
خشية تشبثها برأيها الذي يشف عنه عملها المتقدم فيشل تقديرها ويتأثر به قضاؤها
ويتعارض مع ما يشترط في القضاة من خلو الذهن عن موضوع الدعوى
لكي يستطيعوا أن يزنوا حجج الخصوم وزناً محايداً.


والله أعلى وأعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 05:55 PM
  #17
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اخي المستشار شاكر لك الاطراء ....

اما بخصوص النقطة المثارة فهي مسألة التكييف وهل هي الحيازة او الجلب بقصد التعاطي من عدمه .... غير ان محكمة التمييز لم تستطع ان تعمل رقابتها بسبب قصور حكمها في التسبيب بهذه المسألة... مما تعذر معه على محكمة التمييز ان تعمل رقابتها كمحكمة قانون.... وان كان هذا الخطأ (اعني القصور في التسبيب) هو في الاساس عن واقعة التكييف الصحيح الذي تبنته المحكمة ... فهي لم تذكر الاسباب الكافية والمنطقية من وراء اصرارها على ان الواقعة تشكل الحيازة والجلب بدون قصد....
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-04-2010, 10:49 PM
  #18
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

في البداية اشكر للاخ طموح هذه المشاركة التي اثرت الموضوع........

كما اشكر كل من شارك قبلي فلهم شرف السبق ....

اما عن قناعتي المتواضعة فارى انه لابد من توضيح امور خمسة.

1. احيانا قد تقع محكمة الاستئناف في خطأ قانوني واضح كأن تحكم على متهم باكثر من عقوبة عن تهمة انتظمت في مشروع اجرامي واحد وتحقق بشأنها الوحدة القانونية التي عناها المشرع في المادة 88 عقوبات كتزوير محرر واستعماله او اتلاف النافذة لسرقة ما بداخل المحل... فاعتقد هنا الا غضاضة على المحكمة ان تعدل ما وقعت به من خطأ.

2. احيانا قد تسهو المحكمة عن دفع فوري سواء للنيابة العامة او المتهم ... كأن تقرر بطلان ضبط وتفتيش المتهم لبطلان اذن النيابة على الرغم من انه ضبط متلبسا او دفع المتهم ببطلان اعترافه بمحضر الضبط لعدم وجود مترجم حال كونه لا يتحدث العربيه وقد عول على هذا الاعتراف في الادانة... فهنا لا مفر من الاعادة لاستكمال القصور في الاسباب .... وهنا من وجهة نظري لا يوجد ثمة ضغط على محكمة الاستئناف لان محكمة التمييز او النقض انما قررت ان هناك ثمة قصور في الحكم لابد من تبيانه وفق قناعة محكمة الاستئناف لتفصل من ثم محكمة التمييز لو لم يرتضع الخصوم حكمة محكمة الاستئناف الجديد.

3. المسائل الموضوعية التي يخضع فيها حكم الاستئناف لرقابة محكمة الموضوع ... كتوافر القصد من عدمه كما في الحكم الحالي... كتقدير توافر الارتباط بين الجرائم ..... "مثلا جريمة شرب الخمر والقيادة تحت تأثير الخمر" ... اذ الاصل الا رقابة لمحكمة التمييز عليها كونها مسألة موضوعية غير ان ذلك مشروط بان يكون تسبيبها سائغا ... وهذه مسألة حساسة حيث تلج فيه محكمة التمييز مجبرة الحديث عن مسألة تتعلق بالموضوع من حيث الظاهر الا انها تتعلق بمسألة قانونية من حيث الاصل... وهنا قد يكون في ارجاع الحكم للمحكمة ... نوعا من فرض الرأي عليها ....
فعندما تقرر المحكمة ان جريمة شرب الخمر غير مرتبطة بجريمة القيادة تحت تأثير الخمر .... فماذا عسى ان تقول محكمة الاستئناف سوى طوعا وأمرا. وقد يرى البعض أن في مثل هذه الاعادة اهدارا لوقت التقاضي ... خاصة لو رفضت محكمة الاستئناف ما راته محكمة التمييز وتصر على رأيها.

4. ليس كل نقض واعادة للحكم للمحكمة الاستئناف يعني تغيير منطوق الحكم .... ومثال ذلك لو قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم تأسيسا على تشككها في اقوال المجني عليها دون توافر ثمة دليل آخر ... فتستأنف النيابة العامة تأسيسا على قصور اسباب الحكم بالتفاته عن شهادة الشهود التي تثبت التهمة قبل المتهم ... فتنقض المحكمة للحكم وتعيد ... وباستقراء الشهود او استدعائهم للمحكمة الاستئناف تتشكك في اقوالهم لتناقضها او لاي سبب آخر وتقضي بالبراءة... فهنا لو استأنفت النيابة العامة لذات السبب فان مصير الطعن هو الرفض على الرغم من ان محكمة الاستئناف لم تغير حكمها.

5. في الحكم الحالي ... من وجهة نظري انه تكلم عن مفهوم الجلب بصورة جميلة ... ولكنه بالفعل كما قال الاخ طموح قد انبأ عن رأيه بانه مع وجود قصد التعاطي .... ولكن انا ارى انه لا يوجد ثمة الزام على محكمة الاستئناف في ان تغير رأيها في هذه الواقعة على الرغم من تسبيب محكمة التمييز ... فصغر الكمية ليست دليلا على التعاطي فقد يحوزها البعض هواية وقد سمعت عن مدمنين يقتنون بذور نباتات مخدرة لا يمكن زراعتها في الدولة بدافع لفضول بوكمات صغيرة .... كما ان الكميات الكبيرة ليست لوحدها دليل على قصد الاتجار ... فقد يشتري شخص كمية كبيرة بقصد تعاطيها لوحده فقط... فاثبات القصد يكون باي طريقة....
ولكن لو ان محكمة الاستئناف عندما اعيدت لها الدعوى ذكرت من الاسباب الجديدة ما محصلته ان حيازة المتهم جاءت دون اي قصد وان ادعائه بالتعاطي ما هو ضرب من ضروب الدفاع اراد به الخلاص من التهمة التي نسبت اليه.

ولكن وفي جميع الاحوال فإن القضاء يقوم على اقامة الحق وفق للاسس القانونية التي يعتنقها .... ومن ثم فان اعادة الدعوى اليه يجب -من حيث الاصل وليس القائم فعلا- ان ينظر الى الدعوى بعد ان التمعن في سبب النقض .... فان كان صحيحا من وجهة تظره عليه الاتباع والا فلا يضيره ان يستكمل النقص دون تعصب لرأيه السابق ليبين صحة قضائه وانه قام على اسس صحيحة

عذرا على الاطالة .....
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-03-2012, 01:12 PM
  #19
المستشار القانونى ابراهيم
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jul 2010
الدولة: القاهرة
المشاركات: 114
افتراضي

بالتوفيق إن شاء الله
وبارك الله فيك وأرضاك
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061

المستشار القانونى ابراهيم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:20 AM.