مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
وفي قضية أخرى قضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهم لان الشيك حرر على سبيل الضمان
فطعنت النيابة العامة بالنقض ناعية على الحكم الخطأ في تطبيق القانون، فنقضت المحكمة الحكم مقررة ان تحرريه على سبيل الضمان لا يعدو ان يكون باعثا على ارتكاب الجريمة ولا عبرة بالباعث
والحكم ادناه
جلسة الثلاثاء الموافق 29 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة / محمد أحمد عبدالقادر ومحمد عبدالرحمن الجراح.
( )
الطعن رقم 244 لسنة 2011 جزائي
(1) شيك . جريمة " أركانها ". قصد جنائي . حكم " الخطأ في تطبيق القانون ".
- الشيك في مفهوم المادة401 من قانون العقوبات الاتحادي . ماهيته؟
- سبب تحرير الشيك لا أثر له على قيام الجريمة.
- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد . مناط تحققه؟
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء ببراءة المطعون ضده استناداً أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط يفقد صفته كأداة وفاة . خطأ في تطبيق القانون . يعيبه.
(2)المحكمة الاتحادية العليا " نظرها موضوع الدعوى " . شيك.
- إصدار الشيك بدون رصيد . كفايته لتحقيق الجريمة دون النظر إلى سبب إصداره.
- دفاع المطعون ضده أن الشيكات محل الاتهام حررت على سبيل الضمان . غير مجد . في قيام الجريمة علة ذلك؟
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا , أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، طالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك, وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده استناداً على أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط مما أفقده صفته كأداة وفاء , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون.
2- لما كان الموضوع صالح للفصل فيه , فإن المحكمة تتصدى له عملاً بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. وحيث إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه من أقوال المجني عليه أن المطعون ضده سلمه شيكين مسحوبين على مصرف ..... بمبلغ أربعمائة ألف درهم مقابل تعامل تجاري, وانه قدم الشيكات للمصرف إلا أنها أعيدت بدون صرف وماطل في السداد ومن اعتراف المطعون ضده بأنه حرر الشيكات وما أثبته إشعار البنك المسحوب عليه من أن الشيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب ولا يجدي المطعون ضده القول بأن الشيكات محل الاتهام إنما حررت على سبيل الضمان, إذ أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات ولا عبرة بسبب تحريره . ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لإدانته لارتكابه الجريمة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجنائية , لأنه بتاريخ 6/ 1/2011 بدائرة الشارقة : أعطى بسوء نية ل / ..... للوساطة العقارية شيكين مسحوبين على مصرف ....... بمبلغ أربعمائة ألف درهم ليس لهما مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب .
وطلبت معاقبته طبقاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 21/2/2011 غيابيا بحبس المطعون ضده أربعة أشهر. فعارض في الحكم , وبجلسة 28/4/2011 حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه , وبراءة المطعون ضده , طعنت النيابة العامة في الحكم بالاستئناف رقم 1488/2011 جزائي الشارقة , وبجلسة 14/6/2011 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف , لم يجد الحكم قبولاً - أيضاً لدى النيابة العامة فتقدمت بالطعن المطروح ,وقدم المطعون ضده مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه .
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه في سببها الأول, الخطأ في تطبيق القانون عندما قضى ببراءة المطعون ضده استناداً على ان الشيك موضوع الدعوى هو شيك ضمان مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي سديد , ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا , أن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات الاتحادي هو أداة وفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع عليه، ويقوم مقام النقود في الوفاء في المعاملات، طالما أنه استوفى المقومات التي تضفي عليه الشكل القانوني والتي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة و يخرجها عما خصها به القانون من مميزات وأنه لا عبرة في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بسبب تحرير الشيك, وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمؤيد للحكم المستأنف قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده استناداً على أن الشيك موضوع الدعوى قد تعلق بشرط مما أفقده صفته كأداة وفاء , فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , فإن المحكمة تتصدى له عملاً بنص المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي . وحيث إن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المسندة إلى المطعون ضده ثابته في حقه من أقوال المجني عليه أن المطعون ضده سلمه شيكين مسحوبين على مصرف ..... بمبلغ أربعمائة ألف درهم مقابل تعامل تجاري, وانه قدم الشيكات للمصرف إلا أنها أعيدت بدون صرف وماطل في السداد ومن اعتراف المطعون ضده بأنه حرر الشيكات وما أثبته إشعار البنك المسحوب عليه من أن الشيكات بدون رصيد قائم وقابل للسحب ولا يجدي المطعون ضده القول بأن الشيكات محل الاتهام إنما حررت على سبيل الضمان, إذ أن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات ولا عبرة بسبب تحريره . ومن ثم فإن المحكمة تطمئن لإدانته لارتكابه الجريمة المسندة إليه وذلك عملاً بأحكام المادة 212 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي .