نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
في 1997/12/21 الموافق 21 شعبان 1418 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1997 بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه من ثمانية مواد ، نصت مادته الاولى على انه " لا يجوز أن يزيد مقدم الصداق فى عقد الزواج علي ( 20.000 ) عشرين ألف درهم أو أن يجاوز مؤخر الصداق ( 30.000 ) ثلاثين ألف درهم" ، وجرى نص المادة الثانية على انه " لا تسمع أمام المحاكم أية دعوى بالمطالبة بما يجاوز الحدين المشار اليهما فى المادة ( 1 ) من هذا القانون ويسرى هذا الحكمعلى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم فى تاريخ العمل بهذا القانون" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية الاتحادية بتاريخ 1997/12/31 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه