logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2014, 01:04 PM
  #131
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1965/11/9 اصدر المغفور له الشيخ راشد بن سعيد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي وملحقاتها آنذاك قانون جريمة اصدار شيك بدون رصيد لسنة 1965 عاقب فيها كل من اعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب بالحبس ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد عن (4000 روبية) او بهاتين العقوبتين وكان العمل به في 1965/12/1 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:05 PM
  #132
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1995/11/9 الموافق 16 جمادي الثانية 1416 اصدر سيدي سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم بصفته رئيسا لبلدية دبي أمر محلي رقم (96) لسنة 1995م بشأن ترخيص وتنظيم الأندية الاجتماعية في إمارة دبي الذي جمع (24) مادة في اربعة فصول ، حيث نصت المادة الرابعة منه على انه "يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أو أية جماعة إنشاء أو تأسيس ناد مهما كانت الغاية أو الغرض من ذلك أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة المختلفة داخله، أو فتح فروع له أو نقله من مكان إلى آخر، إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة وإتمام إجراءات القيد والترخيص وفق أحكام هذا الأمر" وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المحلية بتاريخ 1995/12/5 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:06 PM
  #133
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2006/11/9 الموافق 18 شوال 1427 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد بن سلطان ال نهيان رئيس الدولة القانون الاتحاد رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتي عرفت المادة الاولى منه الجريمة بانها "تجنيد اشخاص او نقلهم او ترحيلهم او استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة او استعمالها او غير ذلك من اشكال القسر او الاختطاف او الاحتيال او الخداع او اساءة استغلال حالة الضعيف او اعطاء او تلقي مبالغ مالية او مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص اخر لغرض الاستغلال .
ويشمل الاستغلال جميع اشكال الاستغلال الجنسي او استغلال دعارة الغير او اسخرة او الخدمة قسرا او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او الاستعباد او نزع الاعضاء" اضافة الى (15) مادة اخرى وعمل بهذا القانون بعد شهرين من نشره في العدد رقم (457) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2006/11/12 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:07 PM
  #134
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2011/11/9 الموافق 11 ذي القعدة 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان بصفته حاكما لامارة ابوظبي القانون رقم (3) لسنة 2011 بشأن تعديل قانون تعديل قاون دائرة القضاء ووضع اختصاص الدائرة في المادة العاشرة منه بان يكون مقر محكمة النقض مدنية ابوظبي وتصدر احكامها من خمسة قضاة وتختص بالفصل في الامور الاتية :
1- الطعون في الاحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها من الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالقض .
2- تنازع الاختصاص بين محاكم الامارة .
3- مساءلة اعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الامارة المعينين بمراسيم اميرية فيما يقع منه في اداء وظائفهم الرسمية ، وعمل بهذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:08 PM
  #135
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2008/11/11 الموافق 13 ذو القعدة 1429 اصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر بن محمد القاسمي بصفته آنذاك وليا للعهد ونائب لحاكم امارة رأس الخيمة القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر في الامارة من تسعة مواد ، وتحدثت المادة السادسة منه على تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات الايجارية بقولها " تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائيا في كافة المنازعات الناشئة في هذا القانون ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف والنقض مهما كانت قيمة الدعوى ، وتحال جميع المنازعات الايجارية التي يفصل فيها الى المحكمة المختصة بدون رسوم" ، وعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسميه ، كما اتبعه سموه بالقرار ر قم (36 لسنة 2008) بِشأن تحديد نسبة الزيادة السنوية للاجرة.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:09 PM
  #136
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1998/11/14 الموافق 25 رجب 1419 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ مكتوم بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي قانون الجمارك رقم (4) لسنة 1998 تكون من (139) مادة وزعت في خمسة ابواب ، وكانت العقوبات والمصالحة الجمركية قد وردت في الباب الرابع منه في المواد (من 110 الى 134) وكان الفصل الاول من هذا الباب حمل مهام وصلاحيات مأموري الضبط القضائي ، وعمل بهذا القانون اعتبارا من 1999/2/15 بعد ان نشر في العدد رقم (249) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1998/11/15 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:11 PM
  #137
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1972/11/18 الموافق 13 شوال 1392 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر واللائحة التنفيذية والقرارات المكملة ، تكون من اربعة ابواب جمعت (46) مادة ونشر في العدد (7) من الجريدة الرسمية وعمل به في 1972/12/18 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:11 PM
  #138
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2002/11/19 الموافق 14 رمضان 1423 اصدر المغفور له باذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع و الرسوم والنماذج الصناعية في ستة ابواب جمعت (74) مادة ، وكانت المواد من (60) الى (63) منه قد وردت في الباب الخامس منه باسم "الاجراءات التحفظية و الجرائم و الجزاءات" وقد نصت المادة (60) منه على انه "يجوز لصاحب سند الحماية أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض حقوق الملكيةالصناعية المنصوص عليها فى هذا القانون ، أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمربالحجز التحفظى على الاختراع أو الرسم أو النموذج الصناعى أو المنشأة أو جزئها الذييستخدم أو يستغل أي نوع من أنواع الملكية الصناعية المشار إليها وذلك فى حالة وقوعفعل من أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة بالمخالفة لهذا القانون أو العقود أوالتراخيص الممنوحة وفقا لأحكامه 0 ويسري على طلب سند الحماية ما يسري على سندالحماية فى هذا الشأن" .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:13 PM
  #139
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 1995/11/20 الموافق 27 جمادي الاخر 1416 اصدر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة التي عرفها القانون في المادة الثانية منه بقولها "يعد حرفيا كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا فى ذلك علي مجهوده البدني او مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لا يزيد علي خمسة" ، وجمع القانون بين طياته (19) مادة ، ونشر في هذا القانون في العدد (287) من الجريدة الرسمية وعمل به بعد شهر من النشر في الحاصل في 1995/12/4 .

واتبعه سمو في ذات اليوم ان اصدر القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور الذي رتب قواعد السير والمرور على اكمل وجه في جمعه (72) مادة فرقا في خمسة ابواب ، وكانت العقوبات قد وردت في الباب الراعب منه في المواد من (49) الى (61) في فصلين باسم العقوبات والاجراءات في جرائم السير و المرور ، ونشر في هذا القانون في العدد (287) من الجريدة الرسمية وعمل به بعد ثلاثة اشهر من النشر في 1995/12/4 .

وبذات التاريخ اصدر سموه رحمه الله القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 بشأن الحرف البسيطة الذي (19) مادة تنظيمية وعقابية ، وكانت المادة الثانية منه قد عرف الحرفي بانه " يعد حرفيا كل من يمارس حرفة مستقلا يعود مردودها اليه معتمدا فى ذلكعلي مجهوده البدني او مستعينا ببعض الأدوات والمعدات بمفرده أو مع عدد من العمال لايزيد علي خمسة" ، وعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1995/12/4 .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-05-2014, 01:14 PM
  #140
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

في 2002/11/20 الموافق 5 شوال 1424 اصدر المغفور له بان الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان الله نهيان طيب الله ثراه القانون رقم (9) لسنة 2003 بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفى خطأ من الاشخاص ، حيث نصت المادة الاولى منه على انه "يُعدل مقدار الدية الشرعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1991 بحيث تكون (200.000) " مائتي ألف درهم." ونشر القانون في العدد (405) من الجريدة الرسمية بتاريخ 2002/12/13 وعمل به من تاريخه .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:10 PM.