logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-24-2012, 03:04 PM
  #111
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

نص المادة (5) فقرة (أ) من قانون مكافحة الأعمال الارهابية على أن (( يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من انضم إلى احدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو المراكز أو الجماعات أو العصابات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون أو شارك فيها بأية صورة مع علمه باغراضها...))
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2012, 12:44 AM
  #112
صقر الصحراء
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 10
افتراضي

الجواز الشرعي المنافي للضمان

نصت المادة (104) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته على أن:

" االجوز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر"
وبين في المادة (106) من ذات القانون حالات اعتبار استعمال الحق غير المشرع (فضلا راجع نص المادة للتعرف على الحالات .
صقر الصحراء غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-15-2012, 12:50 AM
  #113
صقر الصحراء
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2012
المشاركات: 10
افتراضي

" رد الشهادة "

تنص المادة (115) من قانون المعاملات المدنية رقم (5) لسنة 1985 وتعديلاته على أن:

" ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه "

هذا النص يمكن الدفع به لرد الشهادة حال تحقق اي من الشرطين .
صقر الصحراء غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-20-2012, 04:21 PM
  #114
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

جاء في الفصل الثامن (الغش في المعاملات التجارية) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بشأن العقوبات وفي المادة (423) من ذات القانون ما نصه : "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سبباً أساسياً في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
ويعاقب بذات العقوبة من استورد أو اشترى أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهو يعلم حقيقتها".
اللهم علمني ماينفعني
وانفعني بما علمتني
وزدني علما
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-24-2012, 07:04 PM
  #115
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي


المادة (7) - قانون اتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شان مكافحة الاتجار بالبشر :
المادة(7) يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز مليون درهم اذا ارتكب ممثلوه او مديروه او وكلاؤه لحسابه او باسمه احدى جرائم الاتجار بالبشر وذلك دون اخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحله او بغلقه نهائيا او مؤقتا او بغلق احد فروعه.

tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-31-2012, 05:01 PM
  #116
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

مادة 425
عقوبات
يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1:كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها .
2 كل من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه مادة أو نباتا ضارا .
3:كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة .
وذلك إذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكا للغير .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر من شخصين يحمل أحدهما سلاحا.
مادة 426
يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة :
1:كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو أضر بها ضررا جسيما .
2:كل من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض .
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-10-2013, 08:10 AM
  #117
سنآ آحمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2
افتراضي

المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائيه :

لا يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير اذن كتابي من النيابة العامه
ما لم تكن الجريمة متلبساً بها مع توافر امارات قويه في كشف الحقيقه.
سنآ آحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-12-2013, 07:37 PM
  #118
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

المادة (180) - قانون العقوبات الإتحادي : الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
يعاقب بالسجن المؤقت كل من انشأ او اسس او نظم او ادار جمعيه او هيئة او منظمة او فرعا لاحداهاتهدف الى قلب نظام الحكم في الدولة او الى الترويج له متى كان استعمال القوة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى جمعيه او هيئة او منظمة او فرعا لاحداها او اشترك فيها مع علمه باغراضها. ويعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من تسلم او حصل مباشرة او بالوساطة باية طريقة كانت اموالا من اي نوع كان من شخص او هيئة من خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لشيء مما نص عليه في هذه المادة.
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-13-2013, 08:24 AM
  #119
سنآ آحمد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 2
افتراضي


المادة 83 - قانون المعاملات المدنية

1- موطن القاصر و المحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً.
2- ويكون للقاصر المأذون له بالتجارة موطن خاص بالنسبة للأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها .
سنآ آحمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-21-2013, 01:14 AM
  #120
امال عبده
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 2
افتراضي

يعاقب بالحبس لمدة لاتجاوز سنتين وبغرامه لاتقل عن 500 درهم ولاتزيد عن عشرة الاف او بااحدى هاتين العقوبتين كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه بايه طريقة من الطرق في احدى الامور منها عدد البضاعه او حقيقة البضاعه او نوعها او التخفيضات الوهميه .قانون اتحادي رقم 4 لسنه 1979 في شان قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية
امال عبده غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:58 AM.