نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
في 1992/10/10 الموافق 13 ربيع الثاني 1413 اصدر المرحوم الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رحمه الله واسكنه فسيح جناته القانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشأت العقابية واللائحة التنفيذية له من (65) مادة وزعت في تسعة فصول ، وقد نصت المادة (61) منه على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة الاف درهم او بأحدى هاتين العقوبتين
1- كل شخص ادخل او حاول ان يدخل في المنشأة بأية طريقة كانت أي شئ على خلاف القوانين واللوائح القرارات المنظمةللمنشأة، وكذلك كل شخص ادخل الى المنشأة رسائل او اخراجها منها على خلاف القوانين واللوائح والقرارات المشار اليه.
2- كل شخص اعطى مسجونا شيئا ممنوعا اثناء نقله من جهة الى اخرى
فإذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في البندين السابقين من أحد العاملين بالمنشأة أو المكلفين بحراسة المسجون كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التي لاتقل عن ثلاثة الاف درهم او احدى هاتين العقوبتين وذلك دون الاخلال بأية عقوبة أشد .
وعلى ادارة المنشأة ان تعلق في مكان ظاهر على الباب الخارجي لها نص هذه المادة" ، ونشر هذا القانون في العدد (243) من الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/10/12 وعمل به بتاريخ 1993/4/12.
في 2012/10/10 الموافق 25 رمضان 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة :-
1- المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2012 بشأن انشاء الهيئة الوطنية للامن الالكتروني تكون من (24) مادة ، الهدف منه تنظيم حماية شبكة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة وتطوير وتعديل واستخدام الوسائل اللازمة في مجال الامن الالكتروني ، وتعمل على رفع كفاءة طرق حفظ المعلومات وتبادلها لدى كافة الجهات بالدولة سواء عن طريق نظم المعلومات او اي وسيلة الكترونية اخرى ، وعمل في هذا القانون في اليوم التالي لتاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم (540) .
2- والمرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2012 بشأن انشاء هيئة تنظيم المنافسة ، تكون من (33) مادة الهدف منه حماية وتعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وذلك من خلال : -
(1) توفير بيئة محفزة للمنشآت من اجل تعزيز الفاعلية التنافسية ومصلحة المستهلك وتحقيق تنمية مستدامة في الدولة . (2) المحافظة على سوق تنافسية محكومة باليات السوق بما يتفق مع مبدأ الحرية الاقتصادية من خلال حظر الاتفاقات المقيدة ، وحظر الاعمال والتصرفات التي تفضي الى اساءة استغلال لوضع مهيمن ، ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي ، وتجنيب كل ما شأنه الاخلال بالمنافسه او الحد منها او منعها ، الحق به كشف باسماء القطاعات المستثناة منه وهي :-
- قطاع الاتصالات .
- القطاع المالي .
- الانشطة الثقافية (المقروءة ، والمسموعة ، و البصرية) .
- قطاع النفط والغاز .
- انتاج وتوزيع المنتجات الصيدلية .
- الخدمات البريدية بما فيها خدمات البريد السريع.
- الانشطة المتعلقة بانتاج وتوزيع ونقل الكهرباء و الماء .
- الانشطة الخاصة بتدبير الصرف الصحي ، وتصريف القمامة والنظافة الصحية وما يماثلها بالاضافة الى الخدمات البيئية التابعة لها .
- قطاع النقل البري والبحري و الجوي والنقل عبر السكك الحديدية والخدمات المتصلة بها ، والذي عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
3- والمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من (51) مادة ، وكانت المادة (44) منه قد نصت على ان الجرائم الواردة في المواد (4 ـ 24 ـ 26 ـ 28 ـ 29 ـ 30 ـ 38) جرائم ماسة بامن الدولة ، اضافة الى انها عرفة الجريمة الماسة بامن الدولة هي كل جريمة ترتكب لحساب او لمصلحة دولة اجنبية او اي جماعة ارهابية او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة ، على ان يعمل به في اليوم التالي من نشره في الجريدة الرسمية.
في 2012/10/10 الموافق 24 ذي القعدة 1433 اصدر سيدي صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ
1- القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الترجمة جمع بين طياته (40) مادة ، و اوردت المادة الثانية منه شروط مزاولة المنهة بقولها "لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة الترجمة في الدولة الا بعد القيد في الجدول و الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بالامارة المعنية" ، وعمل بهذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في العدد (542) من الجريدة الرسمية .
2- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم الخبرة امام الجهات القضائية من (40) مادة ، اوردت المادة السابعة منه مدة قيد الخبير في الجدول بقولها "يكون قيد الخبير بالجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلبه ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء القيد بثلاثين يوما على الاقل" ، وعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ النشر .
3- والقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2012 بشأن انشاء محكمة اتحادية ابتدائية بمدينة دبا الفجيرة بامارة الفجيرة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه