logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 05-24-2012, 12:04 AM
  #101
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

من القانون رقم 11 لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية
03 الباب الثالث- التحكيم (203-218)

المادة 203
1-يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو باتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2-ولا يثبت الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
3-و يجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
4-ولا يجوز التحكيم في المسائل التـي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5-وإذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى وجب نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-26-2012, 11:42 PM
  #102
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

من قانون الشركات
الباب الرابع
شركة المحاصة

المادة 57
ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الارباح والخسائر بينهم ولا يخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية.
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2012, 06:48 AM
  #103
H الكتبي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: May 2012
الدولة: العين
المشاركات: 1
افتراضي

السلام عليكم


لو سمحتو شبااب او بنات ابيكم تساعدوني : انا توني مسجل فلجامعه على تخصص قانون و ببداء الدراسه في الصيف الي هوه تاريخ 16/6/2012 و ابي خلفيات و ياليت تخبروني شو اسهل مواد اخذهن في الصيف و الكورس الي بعده !!!
H الكتبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 05-27-2012, 08:20 PM
  #104
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

اخوي هنيه مب المكان المناسب لموضوعك

تفضل بزيارة اي قسم وسو موضوع يديد واسأل والكل بيفيدك
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-09-2012, 05:00 PM
  #105
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

من قانونا لشركات الاتحادي

الباب الخامس
الشركات المساهمة العامة

المادة 106
اذا تغيب عضو مجلس الادارة عن حضور اجتماعات المجلس اكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلا
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-11-2012, 08:12 PM
  #106
قانونية وافتخر
مشرفة منتدى الاخبار المحلية
 الصورة الرمزية قانونية وافتخر
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: U.A.E
المشاركات: 4,147
افتراضي

المادة 121 ،، من قانون العقوبات الإتحادي ~

إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجنايات الواقعة على العرض .
ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة .
،

قانونية وافتخر غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-12-2012, 03:05 AM
  #107
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

من القانون رقم 11 لسنة 1992 بشأن الاجراءات المدنية
03 الباب الثالث- التحكيم (203-218)

المادة 210
1-إذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضي فيه أمامها إذا كان مرفوعاً من قبل.
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-15-2012, 04:46 PM
  #108
tHe council
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
المشاركات: 388
افتراضي

من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات


المادة (24): مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها، كما يحكم بإغلاق المحل أو الموقع الذي يرتكب فيه أي من هذه الجرائم إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه، وذلك إغلاقاً كلياً أو للمدة التي تقدرها المحكمة.
tHe council غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-20-2012, 09:15 AM
  #109
ياسيه
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 360
افتراضي

المادة 129 من قانون العقوبات العام
نص المادة
لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الأجراء حفاظا على سلامة المجتمع .
وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع إذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها أن هناك احتمالا جديا لإقدامه على ارتكاب جريمة أخرى
ياسيه غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-26-2012, 10:24 PM
  #110
المستشار عصام العريقي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jun 2012
الدولة: اليمن - صنعاء
المشاركات: 3
افتراضي إعلان الوثائق والأوراق القضائية

من


اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي


الباب الثاني (إعلان الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها)
المادة 6- (في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية وقضايا الأحوال الشخصية) ترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية المطلوب إعلانها أو تبليغها إلى أشخاص مقيمين لدى احد الأطراف المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموظف القضائي المختص إلى المحكمة التي يقيم المطلوب إعلانه أو تبليغه في دائرتها. وترسل الوثائق والأوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضايا الجزائية مباشرة عن طريق وزارة العدل لدى كل طرف متعاقد وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد الخاصة بتسليم المتهمين والمحكوم عليهم. وفي حالة الخلاف حول جنسية المرسل إليه ، يتم تحديدها طبقا لقانون الطرف المتعاقد المطلوب الإعلان أو التبليغ في إقليمه. ويعتبر الإعلان أو التبليغ الحاصل في إقليم أي من الأطراف المتعاقدة طبقا لأحكام هذه الاتفاقية كأنه قد تم في إقليم الطرف المتعاقد طالب الإعلان أو التبليغ.
مستشار بالتحكيم الدولي بالاتحاد الخليجي الدولي للتحكيم (القاهرة)
عضو مجلس الأمناء بمركز الأمل للشفافية وقضايا العمل (اليمن)
عضو لجنة التنسيق والاتصال بالاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية (اليمن)
مستشار قانوني لجامعة المستقبل وعضو لجنة التحقيق لأعضاء هيئة التدريس ومساعديهم
وعضو لجنة التأديب للطلاب وعضو لجنة التأديب الإداري بجامعة المستقبل(اليمن)
المستشار عصام العريقي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:44 AM.