أستاذي محمد الجمل العزيز ، أولاً :- لا أفهم كيف يكون للمدير صفة إعتباريه خلاف صفته الشخصيه ، فالصفة الاعتباريه تثبت للشركه دون الشخص الطبيعي ، و أتفق معك أن مدير الشركه هو ممثلها القانوني ، أي هو من يمثل الشركه أثناء سير الدعوي ، وتمثيل الشركه قانونا لا يعني مسائلة مديرها في ذمته الماليه عن دين الشركه حيث لا يسأل مدير الشركة في ذمته إلا إذا تم إثبات خطأ المدير الشخصي .
ثانياً :- أجد أنك تتفق معنا عندما قلت "والكثير من الدعاوى التى تم رفعها ضد شركات ذ.م.م تم اختصام المدير فيها كطرف ثانى مدعى عليه بصفته مديرا للمدعى عليها الأولى ( ش.ذ.م.م ) " فهنا أقررت أن المدير يختصم بصفته مديرا للشركه فلا داعي من جعله مدعي عليه ثاني ، فهذا من قبيل التذيد (إلا اذا قصد به إلزامه في ذمته الماليه وبشخصه لثبوت خطأه )، ذلك أن أي شركه أو كيان إعتباري يجب أن يمثله أمام القضاء أو الغير شخص ، وقد نص القانون علي أن ممثل الشركه القانوني هو مديرها فبمجرد رفع الدعوي علي الشركه فإن المخول بتمثيل الشركه أثناء سير الدعوي هو مديرها ، فإختصام مدير الشركه كمدعي عليه ثان بصفته مديرا للشركه سيان إذا لم تختصم سوي الشركه دون ذكر أسم مديرها ، وفي كلتا الحالتين يصدر الحكم ضد الشركه فقط ويكون التنفيذ علي الشركه ، ولا دخل لذمت المدير الماليه.
ثالثاً : علاقه الماده 327 ، هو وكما أسلفت أنت أنك قمت بضبط وإحضار ضد المدير في قضايا عديدة ، فما كان لك أن تقوم بضبط وإحضار المدير دون إعمال القاضي لنص الماده (327) من قانون الاجراءات المدنيه مع العلم أن ذلك تمأثناء تنفيذ الحكم.
أخيراً أشكرك أستاذ محمد الجمل ،علي هذا النقاش القانوني الرائع ، وأتمني أن ترفق صوره من الاحكام التي أختصمت فيها المدير ، حتي نري في أسبابها هل ثبت خطأ المدير ، وهل ألزم المدير في منطوق الحكم وبأي صفة تم الزامه . ولك جزيل الشكر