تقصدين ميعاد النقض ؟ الي هو بعد صدور الحكم الاستئنافي
ميعاد الطعن بالنقض هو ثلاثون يوما وفقا لنص المادة ١٥ من قانون الاحوال الشخصية
"3- ميعاد الطعن بالاستئناف والنقض ثلاثون يوم لكل منهما"
اما بخصوص اسباب الطعن بالنقض ، نصت عليها المادة ١٧٣ من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي
"1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائتي ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية:.
أ-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله.
ب-إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
ج-إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.
د-إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
هـ-خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها.
و-إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا.
2- وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي به.
3-وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض. "
اعتقد انتي راح تطعنين فالحكم كله او جزء منه بسبب مخالفته للقانون ، والمحكمة ان تنظر فالموضوع
** للعلم انا ادرس قانون ومب مختصه فهشي