نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الدعوى رقم 1 لسنة 2014 دستورية ـ الوصية الواجبة في المسائل الخلافية التي اجيز فيها الاجتهاد
الدعوى رقم 1 لسنة 2014 دستورية
جلسة الثلاثاء الموافق 25 من نوفمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي الدكتورعبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري و محمد عبدالرحمن الجراح و البشير بن الهادي زيتون
()
(1) رقابة قضائية. دستور "دستورية القوانين". قانون "دستورية نصوصه". تشريع. المحكمة الاتحادية العليا "سلطتها".
- الرقابة القضائية على دستورية التشريع التي تباشرها المحكمة الاتحادية العليا. مناطها. تعارض النصوص القانونية المطعون عليها مع أحكام الدستور سواء وردت بالتشريعات الأصلية أو الفرعية.
- تقدير دستورية القانون الاتحادي أو المحلي. العبرة فيه. بتوافق أو اختلاف نصوصه وأحكام الدستور.
(2) تشريع. شريعة إسلامية. أحكام قطعية . أحكام ظنية. اجتهاد .
- السلطة التشريعية. تقييدها فيما تقره من نصوص قانونية بالأصول الكلية للشريعة الإسلامية التي لا يجوز الاجتهاد فيها. أساس ذلك ومؤداه وعلته؟
- الأحكام االقطعية. ممنوع الاجتهاد فيها لأنها لا تحتمل التأويل أو التبديل.
- الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أوهما معاً. جائز الاجتهاد فيها. علة ذلك؟
- الاجتهاد في المسائل الاختلافيه. جائز. شرطه؟
(3) دعوى دستورية. وصيه واجبه. قانون "دستورية نصوصه". أحوال شخصية. دستور.
- الدعوى الدستورية. نطاقها وأثر ذلك؟
- الوصية الواجبة. من المسائل الخلافية بين فقهاء الشريعة الإسلامية. مؤداه. جائز الاجتهاد فيها. ولولى الأمر رفع الخلاف في المسائل الاجتهادية.
- نص المادة 272 من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية. تضمنها تقرير الوصية الواجبة ولا يخالف حكماً شرعياً قطعي الثبوت والدلالة. النعي بمخالفته للدستور. على غير أساس. يوجب الحكم بدستوريته.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه