logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 02-24-2015, 12:13 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 229 لسنة 2014 جزائي ـ اصل التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم

الطعن رقم 229لسنة 2014 جزائي

جلسة الأثنين الموافق 19 من يناير سنة 2015

برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة

وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و عبد الحق أحمد يمين



()



المحاكمات الجنائية . قانون "تطبيقه". اثبات "شهود". مخدرات . حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب".

- المحاكمات الجنائية . الأصل وجوب بنائها على التحقيق الشفهي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهموتسمع شهود الاثبات والنفي واستيفاء كل نقص في اجراءات التحقيق. ما دام ممكنا . الالتفات عن ذلك . شرطه . تنازل الخصوم عنه صراحة او ضمنا . وجوب على المحكمة الاستجابة لطلب الدفاع فيما تمسك به . أساسه وعلة ذلك ومؤداه؟

- مثال لتسبيب معيب لقضائه بالإدانة في جريمة حيازة مؤثر عقلي لاغفاله استدعاء شهود الضبط رغم تمسك الطاعن بذلك ولم يتنازل عن ذلك صراحة أو ضمناً.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:36 PM.