logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 01-05-2015, 01:50 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الدعوى رقم 5 لسنة 2014 تأديب أعضاء السلطة القضائية ـ عدم جواز مجادلة عضو سلطة قضائية في حكم جنائي بات صادر في قضية امن دولة

الدعوىرقم 5 لسنة 2014 تأديب أعضاء السلطة القضائية

جلسة الثلاثاء الموافق 11 من نوفمبر سنة 2014

برئاسة السيد القاضي الدكتورعبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة

وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي و محمد عبد الرحمن الجراح و البشير بن الهادي زيتون و رانفي محمد ابراهيم



()



(1) استئناف "نطاقه". ترقية. تأديب. دعوى تأديبية. أعضاء السلطة القضائية. حكم "حجيته".

- الاستئناف المقام بطلب أحقية عضو سلطة قضائية بالترقية إلى الفئة الثالثة. لا شأن له بالدعوى التأديبية موضوع الدعوى. مؤداه. طلب وقفها لحين الفصل في الاستئناف. لا وجه له .

- صدور حكم قضائي بات ونهائي بإدانة عضو سلطة قضائية في قضية أمن دولة. المجادلة في ثبوت أركان الجريمة. غير مقبول.



(2) قضاة "مالا يجوز القيام به". تأديب. أعضاء السلطة القضائية. تنظيمات غير شرعية. حكم "حجيته".

- القاضي. غير جائز له القيام بأي عمل تجاري أو عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته. المادة 35 من قانون السلطة القضائية الاتحادية رقم 3 لسنة 1983 والقوانين المعدلة له. علة ذلك؟

- القضاء التأديبي. حريته في تحديد الخطأ التأديبي في كل واقعه على حده.

- الجزاء التأديب. ما يشتمل عليه تقديره؟

- مثال لفصل عضو سلطة قضائية تأديبياً لإدانة بحكم قضائي بات ونهائي عن تهمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم غير مشروع مما يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية من الاستقلال وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:09 AM.