logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 12-18-2014, 11:00 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 1 لسنة 2011س5 ق . أ طلب عدول ـ جزائي ـ شرط حق محكمة النقض العدول عن حكم اصدرته

الطعن رقم 1 لسنة 2011س5 ق . أ طلب عدول ـ جزائي
جلسة 23/ 2 /2011
برئاسة السيد المستشار مشهور كـوخ رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارينفرحان بطران و محروس عبد الحليم
(41)

طلب عدول. طعن "المصلحة والصفة في الطعن" . وكالة . محاماة . نقض "المصلحة والصفة في الطعن بالنقض". إجراءات "إجراءات الطعن بالنقض". قانون "الخطأ في تطبيق القانون".
-حق محكمة النقض في العدول عن حكم أصدرته . شرطه: أن يكون الحكم قد أقيم على عدم استيفاء الإجراءات المقررة . ثم يثبت بعد ذلك أن تلك الإجراءات كانت مستوفاة في حينها إلا أنها لم تعرض على المحكمة عند نظر الطعن. بسبب لا دخل لإرادة الطاعن فيها. مثال.
-العدول عن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً. يوجب على محكمة النقض إعادة الطعن إلى النيابة العامة لإبداء رأيها في الموضوع الذي لم يسبق ابداءه منها.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:05 AM.