الطعن بالتمييز رقم 45 لسنة 2005 احوال شخصية
الطعن بالتمييز رقم 45 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/9/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) احوال شخصية "مسلمين ـ النسب".
النسب ـ ثبوته بالفراش و البينة و الاقرار ـ ماهية الاقرار بالنسب ـ عدم احتمال نفي النسب بعد الاقرار به ـ شروط ثبوت النسب بالاقرار .
(2) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ النسب".
النسب ـ ثبوته بالاقرار المجرد سواء كان صادقا في الواقع او كاذبا ـ لا يغير من ذلك ورود الاقرار الصريح او الضمني لاحقا على التبني المدعي به طالما لم يبين المقر وقت اقراره سبب هذه البنوة .
القاعد القانونية :-
[1] ان المقرر في فقه الشريعة الاسلامية ان النسب كما يثبت بالفراش الصحيح و البينة ـ و الدخول بناء على عقد فاسد او بشبهة فانه يثبت ايضا بالاقرار ـ وهو كما يعرفه المالكية ومذهبهم واجب التطبيق ـ اخبار يوجب حكم صدقة على قائلة فقط بلفظه او لفظ نائبه ـ و النسب بعد الاقرار لا يحتمل النفي لان النفي يكون انكارا بعد اقرار فلا يسمع ، واشترطوا لقبوت النسب بالاقرار ان يكون المقر له مجهول النسب بما مؤداه ان من اقر لمجهول النسب انه ابنه لحق به الولد مادام يولد مثله لمثل المقر ، و الا يكون في اقراره تحميل النسب على غيره ولم يصرح بانه ولده من زنا .
[2] ان المقر ايضا ان النسب يثبت بالدعوى وهي الاقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد وانه يخلق مثله سواء بانه كان كاذبا وقع عليه اثم الادعاء ، ويصح النسب بهذا الطريق ولو كانت الظواهر تذكبه ولا يحول دون ذلك ورود الاقرار الصريح او الضمني لاحقا على التبني المدعي به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الاوضاع مادام لم يبين وقت اقراره سبب هذه البنوة .
بعد الاطلاع على الاوراق وبعد سما تقرير التلخيص الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر والمرافعة و بعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،
خيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الطاعنة اقامت على لمطعون ضده الدعوى رقم 715/2004 احوال شخصية بطلب الحكم بالزامه بتقديم عينة دم لمقارنتها بعينة دم الطفل -------- ونفي نسب الاخير اليه وابطال الشهادة رقم 2085/2004 اثبات بنوة الطفل اليه واعتبارها كأن لم تكن ، وذلك على سند من انه بموجب الاشهاد رقم 865/1996 الصادر في 16/4/1999 تقوم برعاية وكفالة الطفل المذكور البالغ من العمر تسع سنوات ، وعندما نما الى علم المدعي عليه بتسجيل هبة باسم الطفل اخذ يبتز المدعية ويطلب منها مالا لنفسه و الا سيدعي انه والد الطفل الا انها التفتت عن تهديده لعلمها بعدم وجود نسب بينه وبين الطفل المذكور ومن ثم اقامت الدعوى ، وبعد ان استمعت المحكمة الى شاهدي المدعية حكمت بتاريخ 29/1/2005 برفض الدعوى ، استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 63/2005 احوال شخصية وبتاريخ 14/5/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 8/6/2005 طلبت فيها نقضه .
وحيث ان الطعن اقيم على سبعة اسبب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله والفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع ومحالفة احكام الشريعة الاسلامية اذ قضي برفض طلبها بنفي نسب الطفل الى المطعون ضده واستند في ذلك الى وجود الاقرار بالنسب بالاشهاد رقم 2085/2004 اثبات نسب و المقدم من المطعون بابوته للطفل مع ان هذا الاقرار صدر بعد ولادته بعشر سنوات وبعد ان وهبت الطاعنة قطعة الارض للقاصر ولا ينال من ذلك مصادقتها على الاشهاد سالف الذكر اذ طعنت عليه بالتزوير بعد ان خدعها و افهمها بانه سيساعده في استخراج جنسية للطفل كلقيط ، كما ان مصادقتها لا تحل حراما جرمته الشريعة الاسلامية ، كما تعارض الاشهاد المقدم منه مع الاشهاد رقم 865/96 من ان القاصر لقيط و ان الطاعنة تقوم بكفالته ورعايته فضلا عن ان المحكمة لم تبين المصدر الذي استقت منه حكمها الباطل لمخالفته احكام المذهب المالكي واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون كعيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان المقرر في فقه الشريعة الاسلامية ان النسب كما يثبت بالفراش الصحيح و البينة ـ و الدخول بناء على عقد فاسد او بشبهة فانه يثبت ايضا بالاقرار ـ وهو كما يعرفه المالكية ومذهبهم واجب التطبيق ـ اخبار يوجب حكم صدقة على قائلة فقط بلفظه او لفظ نائبه ـ و النسب بعد الاقرار لا يحتمل النفي لان النفي يكون انكارا بعد اقرار فلا يسمع ، واشترطوا لقبوت النسب بالاقرار ان يكون المقر له مجهول النسب بما مؤداه ان من اقر لمجهول النسب انه ابنه لحق به الولد مادام يولد مثله لمثل المقر ، و الا يكون في اقراره تحميل النسب على غيره ولم يصرح بانه ولده من زنا ، كما ان المقر ايضا ان النسب يثبت بالدعوى وهي الاقرار المجرد بالنسب بما ينطوي عليه من اعتراف ببنوة الولد وانه يخلق مثله سواء بانه كان كاذبا وقع عليه اثم الادعاء ، ويصح النسب بهذا الطريق ولو كانت الظواهر تذكبه ولا يحول دون ذلك ورود الاقرار الصريح او الضمني لاحقا على التبني المدعي به لما ينم عنه من رغبة المقر في تصحيح الاوضاع مادام لم يبين وقت اقراره سبب هذه البنوة ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض طلب نفي نسب الطفل ------ الى المطعون ضده على ما اورده باسبابه من ان (الثابت من الاوراق ان الطفل ------ هو مجهول النسب باقرار المدعية نفسها وقد اقر المدعي عليه بموجب الاشهاد المشار اليه بابوته له لذلك يثبت نسب الطفل ------ الى المدعي عليه بالاقرار و لا يقدح في ذلك ان الطفل مجهول النسب لان هذا احد شروط صحة الاقرار بالنسب لانه لو كان معلوم النسب الى اب معين لما صح بالاقرار بنسبه الى المدعي عليه ، كما انه ليس هناك ما يبرر ابطال الشهادة رقم 2085/2004 الصادر باقرار المدعي عليه بابوته للطفل موضوع الدعوى وذلك لانها قد صدرت صحيحة ومستوفية شرائط اصدارها قانونا ولم تطعن فيه المدعي بالتزوير) واضاف الحكم المطعون فيه قوله (وكان الثابت من الاوراق ان المطلوب نفسه نسبه مجهول النسب ويولد مثله لمثل المقر ـ المستأنف عليه ـ الذي اقر اقرارا قضائيا بموجب الاشهاد رقم 2085/2004 الصادر بتاريخ 1/9/2004 من محكمة دبي الشرعية ان ------ القاصر ابنه فيكون بذلك قد ثبت نسبه اليه ثبوتا لا رجعة فيه ولا يجوز قبول اي دليل لنفيه فلا محل لاهدار هذا النسب او التعرض له باي وجه من اوجه الطعن لان النسب يثبت بالاقرار وهو بعد الاقرار به لا يحتمل النفي لان النفي يكون انكارا بعد الاقرار فلا يسمع ، واذ انكرت المستأنفة التي قامت بكفالة الصغير المذكور باعتباره مجهول النسب بعد هذا الاقرار فلا يلتفت اليها لان النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل النسب علىنفسه وهو ادرى من غيره بالنسبة لما اقر به فيرجح قوله على قول غيره ، ولا ينال من ذلك ما ادعته المستأنفة من ان الطفل الذي اقر المستأنف ضده ببنوته هو اللقيط الذي كفلته بموجب الاشهاد رقم 865/1996 الصادر في 3/6/1996 وانه مع التسليم بهذا الادعاء فان المستأنف ضده اقر بان هذا الطفل هو ابنه ولم يقل انه يتبناه وكان نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهي الاقرار بنسبه ......) واذ كانت هذه الاسباب سائغة ولها اصلها الثابت بالاوراق ولا مخالفة فيها لاحكام المذهب المالكي الواجب التطبيق وفيها ما يكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم فان هذا النعي لا يعدو ان يكون مجرد جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ عام 2005
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه