الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 2005 احوال شخصية
الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 10/10/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط او سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
احوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين ـ الحضانة" .
عقد زواج الحاضنة الاردنية بغير محرم من المحضو مسقط لحضانتها طبقا للمواد 154 ، 155 ، 156 ، 183 من قانون الاحوال الشخصية الادرني ـ عدم تقدم احد من النساء على الترتيب المشار اليه في المذهب الحنفي لطلب الحضانة ـ اثره ـ حق الاب في ضم المحضون اليه للقيام بمصالحة حتى ولو كان لا يوجد لديه من النساء من يحضنه ـ علة ذلك .
القاعدة القانونية :-
ان مفاد ما تقضي به المواد 154 ، 155 ، 156 ، 183 من قانون الاحوال الشخصية الاردني الواجب التطبيق والمقدم صورته في الدعوى ان الام النسبية احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم من بعد الام يعود الحق لمن تليها من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الامام ابو حنيفه ، وان من شرط الحاضنة الا تكون متزوجة بغير محرم للصغير ، وان مجرد عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها وان مالا ذكر له في القانون المذكور يرجع فيه الى الراجح من مذهب ابو حنيفه ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه في اسبابه ـ ان المطعون ضدها ـ بعد طلاقها من الطاعن تزوجت بغير قريب محرم لولدها الصغير ------ وكان يترتب على زواج ـ المطعون ضدها على هذا النحو ـ سقوط حضانتها لولدها الصغير ------- واذ لم يتقدم احد من النساء على الترتيب المشار اليه في المذهب الحنفي بطلب حضانة هذا الصغير فان من حق ابيه الطاعن ضمه اليه باعتباره من عصبته وذلك حتى يقوم بحمايته ورعايته وصيانته والقيام بمصالحه . وذلك بصرف النظر عما اذا كان لا يوجد لديه من النساء من يحضنه اذ خلت اقال فقهاء الحنفية من اشتراط هذا الشرط على خلاف ما ورد في هذا الشأن في مذهب المالكية .
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في جلسة سرية القاضي وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن اقام الدعوى رقم 885/2004 احوال نفس مسلمين امام محكمة دبي الابتدائية ـ على مطلقته المطعون ضدها ـ بطلب الحكم باسقاط حضانتها لابنها الصغير منه ----- وباسقاط نفقته وبضمه اليه ، وبيانا لذلك قال انه كان زوجها للمدعي عليها وانجب منها بولد واحد اسمه ------ وعمره ثلاث سنوات ثم طلقها احتفظت بالولد المذكور في حضانتها وبنفقته المروضة وقدرها 1500 درهم في الشهر ، واذ تزوجت المدعي عليها بغير قريب محرم من الولد المحضون وانشغلت عن تربيته فقد اقام الدعوى بطلباته السابقة ، وبتاريخ 15/1/2005 حكمت المحكمة للمدعي بطلباته ، استأنف المدعي عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 570/2005 احوال شخصية احالت المحكمة الدعوى الى التحقيق لتثبت المدعي عليها عدم اهلية المدعي للحضانة وبان من مصلحة المحضون بقاؤه معها ، وبعد ان استمعت المحكمة الى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 14/5/2005 وفي غياب الخصوم ، بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى ، طعن المدعي في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل وذلك بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2005 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخافة القانون اذ اقام قضاءه برفض دعواه باسقاط حضانة مطلقته المطعون ضدها لولدها منه ------ وباسقاط نفقته وبضمه اليه ـ على ما اورده في اسبابه من ان زواج المطعون ضدها بغير محرم للصغير و ان كان يسقط حضانتها له ، الا ان من مصلحة الصغير ابقاءه في حضانة امه المطعون ضدها خاصة وان الطاعن ليس عنده من يخدم الصغير ، في هذا حين ان مجرد زواج المطعون ضدها باجنبي غير محرم للمحضون يسقط حضانتها له ـ عملا بالمادة 156 من قانون الاحوال الشخصية الاردني الواجب التطبيق ـ كما ان مصلحة الصغير ضمه الى ابيه الطاعن صاحب الولاية عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في محله ـ ذلك ان مفاد ما تقضي به المواد 154 ، 155 ، 156 ، 183 من قانون الاحوال الشخصية الاردني الواجب التطبيق والمقدم صورته في الدعوى ان الام النسبية احق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ثم من بعد الام يعود الحق لمن تليها من النساء حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الامام ابو حنيفه ، وان من شرط الحاضنة الا تكون متزوجة بغير محرم للصغير ، وان مجرد عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها وان مالا ذكر له في القانون المذكور يرجع فيه الى الراجح من مذهب ابو حنيفه ، لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه في اسبابه ـ ان المطعون ضدها ـ بعد طلاقها من الطاعن تزوجت بغير قريب محرم لولدها الصغير ------ وكان يترتب على زواج ـ المطعون ضدها على هذا النحو ـ سقوط حضانتها لولدها الصغير ------- واذ لم يتقدم احد من النساء على الترتيب المشار اليه في المذهب الحنفي بطلب حضانة هذا الصغير فان من حق ابيه الطاعن ضمه اليه باعتباره من عصبته وذلك حتى يقوم بحمايته ورعايته وصيانته والقيام بمصالحه . وذلك بصرف النظر عما اذا كان لا يوجد لديه من النساء من يحضنه اذ خلت اقال فقهاء الحنفية من اشتراط هذا الشرط على خلاف ما ورد في هذا الشأن في مذهب المالكية ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض الدعوى استنادا الى ان من مصلحة الصغير بقاؤه في حضانة امه المطعون ضدها والى ان الطاعن ليس عنده من النساء من تخدم الصغير فانه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكانت الاوراق خلت من تخلف شروط الحضانة والضم في الطاعن وهو محمول عليها ـ تقضي المحكمة في موضوع الاستئناف على نحو ما يرد في المنطوق .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه