الطعن بالتمييز رقم 43 لسنة 2002 حقوق
الطعن بالتمييز رقم 43 لسنة 2002 حقوق
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 23/3/2002
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و الهادي محمد الجديدي و احمد محمد فرحات
موجز القاعدة :-
شركات "انواع الشركات ـ الشركات الاجنبية" .
مزاولة الشركة الاجنبية المؤسسة في الخارج نشاطها داخل الدولة ـ شرطه ـ المادتين 313 ، 314 من قانون الشركات ـ مخالفتها الاجراءات اللازمة ـ انصراف اثر التصرف الى الذمة الشخصية لمن اجراه .
القاعدة القانونية :-
ان النص في المادة 313 من القانون رقم 8/1984 بشأن الشركات الواردة في الباب الخاص بالشركات الاجنبية على انه "مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية وبعض الشركات تسري احكام هذا القانون على الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة او تتخذ فيها مركز ادارتها عدا الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركات" ، وفي الفقرة الاولى من المادة 314 منه على انه "باستثناء الشركات الاجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الاجنبية ان تزواول نشاطها الرئيسي في الدولة او ان تنشئ مكاتب او فروعا لها الا بعد ان يصدر لها ترخيص بذلك من الوزارة بعد موافقة السلطة المختصة في الامارة المعنية ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته ويشترط لمنح الترخيص المذكور ان يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة ، فاذا كان الوكيل شرطة فيجب ان تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين" ، وفي الفقرة الاولى من المادة 315 من ذات القانون على انه "لا يجوز للشركات الاجنبية او مكاتبها او فروعها المنصوص عليها في المادة السابقة ان تباشر نشاطها في الدولة الا بعد قيدها في السجل التجاري" ، وفي المادة 316 من على انه "اذا زاولت الشركة الاجنبية او المكتب او الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة كان الاشخاص اللذين باشروا هذا النشاط مسئولين عن شخصيا وعلى وجه التضامن" ، يدل على ان الشركة الاجنبية المؤسسة في الخارج لا يجوز لها مزالة نشاطها داخل دولة الامارات العربية المتحدة ما لم تحصل على ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد و التجارة بعد موافقة السلطة المختصة في الامارة التي تزاول فيها هذا النشاط على ان يتم شهرها بقيدها في السجل التجاري ـ فاذا ما خالفت الشركة الاجنبية او المكتب او الفرع التابع لها هذه الاجراءات ولم يقم باستيقافها قبل مزاولة اي نشاط لها داخل الدولة فانه لا يعتد بها كشخصية اعتبارية ذات ذمة مستقلة عن ذمة الشركاء فيها ، وكل ما يتم من اعمال او تصرفات لحساب هذه الشركة الاجنبية قبل تمام ذلك الاجراءات يسأل عنها وبالتاضمن الاشخاص اللذين اجروا العمل او التصرف وينصرف اثر هذا التصرف الى ذمتهم الشخصية .
بعد الاطلاع على الاوراق سماع تقرير التلخيص الذي اعده وتلاه بالجلسة القاي المقرر وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في ان الشركة الطاعنة اقامت الدعوى رقم 1511/2000 مدني جزئي طالبة الحكم بالزام المطعون ضده بصفته مالك مؤسسة ------- ومؤسسة ------- بان يؤدي لها مبلغ 50075 درهما و الفوائد القانونية من تاريخ 22/1/2000 تاريخ الاقرار بالمديونية وحتى السداد التام وذلك على سند من ان المدعي عليه مالك مؤسسة -------- ومؤسسة --------- وبناء على معاملات تجارية بينهما ترصد في ذمة مؤسسة -------- لصالح المدعي مبلغ 28410 درهما وفي ذمة مؤسسة ---------- مبلغ 21665 درهما و اذ امتنع المدعي عليه عن سداد هذه المبالغ من ثم فقد قامت الدعوى .
وبجلسة 13/12/2000 قضت المحكمة بالزام المدعي عليه بان يؤدي للمدعي المبلغ المطالب به و الفوائد بواقع 9% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى السداد التام .
استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 43/2001 حقوق وبجلسة 13/5/2001 ندبت المحكمة خبيرا حسابيا في الدعوى لبيان ما اذا كان المستأنف مالك للمؤسستين والوقوف على الشكل القانوني لكل منهما وبيانما اذا كانت ذمة المستأنف مشغولة لصالح المستأنف عليها بالمبلغ المدعي به ، وبعد ان قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في دلسة 23/12/2001 وفي غيبة الخصوم بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالزام المدعي عليه بان يؤد للشركة المدعية مبلغ 20155 درهما و الفوائد بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام .
طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة الطعن المودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 20/1/2001 طالبة نقض الحكم ، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض دعواه قبل المطعون ضده بالنسبة للرصيد المستحق لها في ذمة شركة ------ بمقولة انها شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة في الخارج كشركة اعمال دولية في الجزر البريطانية العذراء بتاريخ 17/12/1997 هذا في حين ان المطعون ضده قد تعامل مع الطاعنة في دبي كفرع لشركة اجنبية دون الحصولعلى اذن بمباشرة العمل فيها او قيد عقدها وشهره في دبي طبقا للقانون مما يحق معه للطاعنة مقاضاة الشركاء فيها كلهم او احدهم للمطالبة بما هو مستحق لها في ذمة الشركة ، ولما كان المطعون ضده قد اقر بانه شريك في شركة ------ وقد تعامل مع الشركة الطاعنة قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة 314 من قانون الشركات ومن ثم فهو يلتزم بديون تلك الشركة واذ خالف الحكم المطعون في هذها النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي سديد ذلك ان النص في المادة 313 من القانون رقم 8/1984 بشأن الشركات الواردة في الباب الخاص بالشركات الاجنبية على انه "مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الخاصة المعقودة بين الحكومة الاتحادية او احدى الحكومات المحلية وبعض الشركات تسري احكام هذا القانون على الشركات الاجنبية التي تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة او تتخذ فيها مركز ادارتها عدا الاحكام المتعلقة بتأسيس الشركات" ، وفي الفقرة الاولى من المادة 314 منه على انه "باستثناء الشركات الاجنبية التي يرخص لها بمزاولة نشاطها في المناطق الحرة في الدولة لا يجوز للشركات الاجنبية ان تزواول نشاطها الرئيسي في الدولة او ان تنشئ مكاتب او فروعا لها الا بعد ان يصدر لها ترخيص بذلك من الوزارة بعد موافقة السلطة المختصة في الامارة المعنية ويحدد الترخيص الصادر النشاط المرخص للشركة بمزاولته ويشترط لمنح الترخيص المذكور ان يكون للشركة وكيل من مواطني الدولة ، فاذا كان الوكيل شرطة فيجب ان تكون لها جنسية الدولة وجميع الشركاء فيها من المواطنين" ، وفي الفقرة الاولى من المادة 315 من ذات القانون على انه "لا يجوز للشركات الاجنبية او مكاتبها او فروعها المنصوص عليها في المادة السابقة ان تباشر نشاطها في الدولة الا بعد قيدها في السجل التجاري" ، وفي المادة 316 من على انه "اذا زاولت الشركة الاجنبية او المكتب او الفرع التابع لها نشاطه في الدولة قبل اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة كان الاشخاص اللذين باشروا هذا النشاط مسئولين عن شخصيا وعلى وجه التضامن" ، يدل على ان الشركة الاجنبية المؤسسة في الخارج لا يجوز لها مزالة نشاطها داخل دولة الامارات العربية المتحدة ما لم تحصل على ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد و التجارة بعد موافقة السلطة المختصة في الامارة التي تزاول فيها هذا النشاط على ان يتم شهرها بقيدها في السجل التجاري ـ فاذا ما خالفت الشركة الاجنبية او المكتب او الفرع التابع لها هذه الاجراءات ولم يقم باستيقافها قبل مزاولة اي نشاط لها داخل الدولة فانه لا يعتد بها كشخصية اعتبارية ذات ذمة مستقلة عن ذمة الشركاء فيها ، وكل ما يتم من اعمال او تصرفات لحساب هذه الشركة الاجنبية قبل تمام ذلك الاجراءات يسأل عنها وبالتاضمن الاشخاص اللذين اجروا العمل او التصرف وينصرف اثر هذا التصرف الى ذمتهم الشخصية ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واقام قضاءه برفض الدعوى بالنسبة للمبالغ التي تدعي الشركة الطاعنة بان المطعون ضده مدين لها و المتعلقة بالشركة الاجنبية -------- على ما اورده في اسبابه من ان "الثابت من صورة الشهادة الصادرة من اقليم الجزر البريطانية العذراء المقدنة من المستأنف امام المحكمة و الغير مجحودة من المستأنف ضدها ان --------- قد تأسست في هذه الجزر كشركة اعمال دولية في 17/12/1997 وبالتالي فان المستأنف لا يكون ملزما بالديون المستحقة على هذه الشركة ختى ولو كان شريكا فيها الا في حدود حصته في رأس مالها ويمتنع على المستأنف ضدها مطالبته بديون تتعلق بتلك الشركة" ، مما مفاده ان الحكم قد اعتد بالشخصية الاعتبارية لتلك الشركة قبل التحقق من اتخذها الاجراءات القانونية داخل دولة الامارات لامكان مزاولة اي نشاط فيها ومن ثم فانه يكون قد خالف واخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه ، واذ حجبه ذلك عن بحث حقيقة المديونية المدعي بها متى ثبت عدم اتباع تلك الشركة الاجنبية للاجراءات التي نص عليها القانون فانه يتعين ان يكون مع النقض الاحالة .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه