الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 2005 احوال شخصية ـ نصاب الشهادة في اثبات النسب
الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 2005 احوال شخصية
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 12/12/2005
برئاسة القاضي زكي ابراهيم المصري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة احمد عبد الرحمن الزواوي و سيد عبد الرحيم الشيمي و عبد الوهاب صالح حموده و عبد الباسط ابو سريع عبد الدايم
موجز القاعدة :-
(1) احوال شخصية "المسائل الخاصة بالولاية على المال ـ الحجز" ـ حكم "بطلان الحكم" ـ نيابة عامة "تدخل النيابة العامة في الدعاوي" .
اقامة القيم على المحجوز دعوى على النائب العام بصفته ممثلا لحكومة دبي ـ نعي الطاعن على الحكم المطعون مخالفته للقانون لتأييده الحكم المستأنف بدعوى بطلانه لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى ـ غير مقبول ـ يؤيد ذلك انشاء هذا الحكم لنفسه اسبابا مستقلة عن اسباب الحكم المستأنف .
(2) احوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين ـ النسب" .
نصاب الشهادة في اثبات النسب ـ رجلان عدلان ـ شرط قبول شهادتهما ـ تدارك الشاهد ما وقع في شهادته من خطأ او سهو قبل مغادرته مجلس القضاء ـ جائز ـ تصحيح ذلك بعد مغادرته مجلس القضاء غير مقبول .
القاعدة القانونية :-
[1] بالاضافة الى النيابة العامة ممثلة في شخص النائب العام كانت مختصة في الدعوى امام محكمة اول درجة ومن ثم فلا وجه للقول بعد ذلك باختصامها فيها فانه بقرض بطلان الحكم المستأنف لعدم تدخل النيابة العامة فان الحكم المطعون فيه لم يحل الى اسباب الحكم المستأنف عند تأييده له ، بل انشأ لنفسه اسبابا مستقلة من حيث الواقع والقانون ، ومن ثم فان النعي عليه بالمخالفة للقانون لتأييده الحكم المستأنف الباطل لعدم تدخل النيابة العامة على غير اساس .
[2] ان من المقرر في مذهب الامام مالك الواجب التطبيق ـ ان نصاب الشعادة في اقبات النسب هو رجلان عدلان ويشترط لقبول شهادتهما على النسب ان يوضح كل منهما سبب الوراثة بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتى يلتقيا في اصل واحد هو الجد الجامع بينهما ، والحكمة من ذلك هو تعريف الوارث تعريفا يميزه و الجهة التي يلتقي منها حقه في الميراث ويتبين للقاضي انه وارث حقيقة ، بما مفاده انه ولكي تقبل الشهادة في النسب يجب ان تتطابق شهادة احد الشاهدين شهادة الاخر في المعنى و ان اختلتف الالفاظ وكذا مطابقة الشهادة للدعوى ، ويجوز للشاهد تدارك ما وقع في شهادته من خطأ او سهو قبل ان يبرح مجالس القضاء فان هو غادره قم عاد وصحح ما كان يحق له ذكره لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استهوائه من المدعي ان المدعي عليه .
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذي تلاه في جلسة سرية القاضي المقرر وبعد المداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان المطعون ضده بصفته قيما على والده المحجوز عليه -------- اقام الدعوى رقم 1/2005 وراثات مسلمين ـ على الطاعن بصفته بطلب الحكم بادخال -------- كوارث للمتوفى وباخراج حكومة دبي وذلك في الاعلام الشرعي رقم 349/2001 مسلمين مع اعادة توزيع الانصبة الشرعية وبيانا لذلك قال ان والده المطلوب ادخاله كوارث ، وهو ابن ابن عم المتوفي المذكور وان الجد الجامع بينهما هو ------- بما يعني ان بيت المال ممثلا في حكومة دبي لا تؤول اليه تركة المتوفي نظرا لوجود الصاحب المذكور ، وبعد ان ان استمعت المحكمة الى شاهدي المدعي بصفته ، حكمت المحكمة بتاريخ 8/3/2005 بادخال ------- كوارث للمتوفي ------ باعتباره ابن ابن عمه ، وبتعديل الاعلام الشرعي رقم 349/2001 بانحصــار ارث المتوفي المذكور في زوجــته الباقية بعصمته حتى الوفاة --------- وابن ابن عمه -------- وعليه تقسيم ما يظهر من تركته عليهما وفقا للاتصبة المقررة شرعا ، للزوجة الربع فرضا ولابن ابن عمه الباقي تعصيبا .
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 165/2005 احوال شخصية ، وبعد ان احالة المحكمة الدعوى الى التحقيق و استمعت الى اقوال شاهدي المطعون ضده بصفته ، حكمت المحكمة بتاريخ 13/8/2005 بتاييد الحكم المستأنف ، طن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل وذلك بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/9/2005 طلب فيها نقضه ، وقدم محامي المطعون ضده بصفة مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الاول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك انه تمسك امام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم تدخل النيابة العامة في الدعوى امام محكمة اول درجة ، ولكن الحكم المطعون فيه مضى في نظر الموضوع وانتهى الى تأييد الحكم المستأنف بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه بالاضافة الى النيابة العامة ممثلة في شخص النائب العام كانت مختصة في الدعوى امام محكمة اول درجة ومن ثم فلا وجه للقول بعد ذلك باختصامها فيها فانه بقرض بطلان الحكم المستأنف لعدم تدخل النيابة العامة فان الحكم المطعون فيه لم يحل الى اسباب الحكم المستأنف عند تأييده له ، بل انشأ لنفسه اسبابا مستقلة من حيث الواقع والقانون ، ومن ثم فان النعي عليه بالمخالفة للقانون لتأييده الحكم المستأنف الباطل لعدم تدخل النيابة العامة على غير اساس .
وحيث ان الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال اذ اقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بتعديل اعلام الوراثة رقم 349/2001 بادخال المحجور عليه -------- والد المطعون ضده وارثا للمتوفي ------- باعتباره ابن ابن عمه وذلك على سند من القول بان شهادة الشاهد ------- اتفقت مع شهادة الشاهد ------- حال ان شهادة الشاهد الاول متناقضة مع شهادة الشاهد الثاني حيث خلت شهادة الاخير من بيان نسب المطعون ضده ومن بيان سلسلة المتوفي ------ واسقط جد المحجور عليه -------- بما يعيب الحكم وبستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر في مذهب الامام مالك الواجب التطبيق ـ ان نصاب الشعادة في اقبات النسب هو رجلان عدلان ويشترط لقبول شهادتهما على النسب ان يوضح كل منهما سبب الوراثة بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتى يلتقيا في اصل واحد هو الجد الجامع بينهما ، والحكمة من ذلك هو تعريف الوارث تعريفا يميزه و الجهة التي يلتقي منها حقه في الميراث ويتبين للقاضي انه وارث حقيقة ، بما مفاده انه ولكي تقبل الشهادة في النسب يجب ان تتطابق شهادة احد الشاهدين شهادة الاخر في المعنى و ان اختلتف الالفاظ وكذا مطابقة الشهادة للدعوى ، ويجوز للشاهد تدارك ما وقع في شهادته من خطأ او سهو قبل ان يبرح مجالس القضاء فان هو غادره قم عاد وصحح ما كان يحق له ذكره لا تقبل شهادته لتمكن تهمة استهوائه من المدعي ان المدعي عليه ، لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محضر التحقيق الذي اجرته محكمة اول درجة ومحكمة الاستئناف ان شاهدي المدعي في دعوى الوراثة (المطعون ضده) شهدا بتسلسل نسب المتوفي ------ والمحجور عليه والد المطعون ضده -------- الى الجد الجامع بينهما وهو ------- ولذا فان نصاب الشهادة الصحيحة يكون قد اكتمل ولا يغير من ذلك ان الشاهد الثاني ------ اخطأ في اسم الجد الجامع ثم استدرك فورا وصححه لان للشاهد ان يعدل في شهادته او يزيد عليها قبل ان يبرح مجلس القضاء ، واذ خلص الحكم المطعون فيه الى ثبوت النسب المدعي به استنادا الى شهادة الشاهدين التي استمعت اليها محكمة الموضوع والتي جاءت شهادة كل منهما موافقة للاخرى وموافقة للدعوى فان النعي على الحكم المذكور بما ورد بسبب النعي يكون على غير اساس .
وحيث انه ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
مجلة احكام التمييز ـ العدد السادس عشر ـ الجزء الثاني ـ عام 2005
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه