نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
ممارسة اعمال الشعودة كما اتفق عليه القضاء العالي الاماراتي ومن قبله القضاء المصري على انها من جرائم المال وقد صنفت تحت طائلة العقاب في جريمة الاحتيال
فقد نصت المادة (399) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) وتعديلاته على انه "يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من توصل الى الاستيلاء لنفسه او لغيره على مال منقول او سند او توقيع هذا السند او الى الغائه او اتلافه او تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او صفة غير صحيحه متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم ،....."
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه