نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقم 248 لسنة 2009 جزائي ـ جريمة تقنية معلومات
الطعن رقم 248لسنة 2009 جزائي
جلسة الأحد الموافق 11 من ابريل سنة 2010
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبد القادر وصالح محمد السرسي
(69)
1- محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". استيلاء بطريق الاحتيال. تزوير. اشتراك. نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها في حصول الجريمة والاستدلال عليها بأي عنصر من عناصر الدعوى.
- الاشتراك في جريمة التزوير. كفاية ثبوته من اعتقاد المحكمة حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها. علة ذلك؟
- فاعل الجريمة. مناط تحقق هذه الصفة ؟
- اتفاق الطاعن مع المهتم الأول بإنشاء مجموعة وهمية على الإنترنت لخداع من يتعامل معه وإقرار الطاعن بشراكته للمجموعة الوهمية التي ليس لها نشاط أو تراخيص من الجهات المختصة وإنه كان يتقاضى أرباحا من المتهم الأول وأن هذه الأفعال كان شأنها خداع المجني عليه وحمله على تسليم أمواله ولو لا مساعدته للمتهم الأول لما استطاع مزاولة هذا الخداع. دلالته علم الطاعن بحقيقة نشاط المتهم وتدخله المباشر في تفعيل موقع المجموعة على النت. واتجاه إرادته لمساعدة المتهم في إتمام جريمته. إدانة الحكم المطعون فيه له. صحيح. المجادلة في ذلك أمام المحكمة الاتحادية العليا. غير جائزة.
2- حكم "بيانات التسبيب ـ إصداره". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- عدم رسم القانون شكلا معينا لصياغة الحكم. كفاية تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة وتتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها المتهم وكان محققا لحكم القانون.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه