الطعن رقم 11 لسنة 29 جــزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / الحسيني الكناني رئيـس الـدائرة
وعضوية السيد القاضي / محـــمد محرم محـــمد
والسيــد القاضي / اســامه توفيــق عبـدالـهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 25/6/2007 بمقـرالمحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم11 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـنون: 1- ........
2- .......
3- ............
المطعون ضـدها: النيــابة العـــامة .
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة ........الاستئنافية الجزائية برقم 9/2007 تاريخ 31/1/2007 والذي قضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس كلا من المتهمين .......... و.......... ,و ......... شهراً وابعادهما عن البلاد وتغريم المتهم ........ 12000/ إثنتي عشر ألف درهم .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن الواقعة على مابيين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة استندت الى الطاعنين بأنهم في 3/1/2007 .
1- المتهم الاول والثاني: عملا لدى غير كفيلهما خلافاً للقانون .
2- المتهم الثالث : استخدم الأجنبيين الأول والثاني وهما على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة .
وطلبت معاقبتهم وفق المواد 1 ، 11/2 ، 34 مكرر (1) فقرة 1 ، 34 مكرر (2) من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
محكمة أول درجـة قضت بتاريخ 26/12/2006 ببراءة المتهمين مما أسند اليهم لم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى النيابة العامة التي رفعت الاستئناف رقم 9/2007 وقد قضت محكمة الاستئناف بجلسة 31/1/2007 بالاجماع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس كل من المتهمين ........ ............... شهراً مع الأبعاد وتغريم المتهم/ ....... 12000/ إثني عشر ألف درهم.
لم يرتضى الطاعنين السالف ذكرهم في اعلاه هذا الحكم فرفعوا الطعن الماثل بوكيل عنهم.
ينعى الطاعنين على الحكم المطعون فيه بأسباب حاصلها يتمثل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفي تفسير ذلك يرى وكيلهم بأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على قيام الاتهام في حقهم وانما إقتصر الأمر على أقوال رجال الضبط التي جاءت متناقضة ومن ثم يجب عدم الاعتداد بها. وبأن أركان جريمة العمل لدى غير الكفيل غير متوافرة بحق الطاعن الثالث الذي هو في الحقيقة شقيق الطاعن الثاني الذي كان يقوم بزيارة شقيقه برفقة الطاعن الأول .
وينعي أخيراً بأن الحكم المطعون فيه أخل بحقوق الطاعنين عندما إلتفت عن طلب سماع شهود الاثبات رغم جوهرية هذا الدفاع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها برفض الطعن .
وحيث أن الحكم المطعون فيه يبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي الى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال كل من رجلي الضبط القضائي / ........ر حيث قال الأول بأنه شاهد الطاعن الأول ..... يقوم بوضع الباسكو بأحدى العربانات لنقلها الى داخل الفيلا التي كانت قيد الانشاء كما شاهد الطاعن الثاني ....... يقوم برص الباسكو وتركيبه وكان ممسكاً بمطرقة لموازنة الباسكو على الأرض وأن المتهم الأخير عندما شاهده حاول الهرب الا أن زميله .... منعه من ذلك . وهذا ما أكده الشاهد الثاني .... والذي أضاف أثار غبار العمل عليهما وكان الطاعن تيلا حافي القدمين .
وحيث إن الحكم قد انتهى الى أن الطاعن الثالث قد اعترف بأنه هو المسؤول عن العمل في موقع العمل الذي تم ضبط المتهمين فيه وإذ كان هذا الذي أورده الحكم في الدلالة على صحة إسناد جريمة العمل لدى غير الكفيل بالنسبة للطاعنين الاول والثاني وجريمة استخدام أجنبيين على غير كفالة الطاعن الثالث ويكون بذلك ثبوت هذه الجرائم في حقهم سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعنين في هذا الشأن في أسباب طعنهم و لما كان الحكم المطعون فيه قد إطمئن الى ثبوت الاتهام في حق المتهمين الطاعنين وانتهى الى أن وقائع الدعوى بحالتها كافية لتكوين عقيدة المحكمة التي وضحت لها صورتها وتوافرت أركانها ومتى كان ذلك فان سماع شهود النفي يكون غير منتج ويعدو النعي برمته جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيما لا يجوز إثارته أمام المحكمة الاتحادية العليا بما يكون معه الطعن قائم على غير أساس وخليق بالرفض .
فلهــذهالأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن .