الطعن رقم 145 لسنة 2009 جزائي
جلسة الأحد الموافق 24 من يناير سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ خليفة سعد الله المهيري- رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / مصطفى المفضل بنسلمون ومحمد أحمد عبدالقادر.
( )
الطعن رقم 145 لسنة 2009 جزائي
تقليد . قصد جنائي . استيراد مواد مقلدة . قانون " تفسيره " . علامة تجارية. حكم " بيانات " تسبيبه". " تسبيب معيب " .
- جريمة استيراد مواد مقلدة بقصد الاتجار وحيازتها . شرط تحققها . علم الجاني بتقليد تلك المواد وجوب استظهار الحكم هذا العلم . علة ذلك؟
- حكم الإدانة وجوب توافر فيها القناعة الصحيحة والقاطعة بثبوت التهمة وظهور قيامها من حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين.
- إغفال الحكم المطعون بيان مدى قيام الدليل على علم الطاعن بتقليد السجائر المضبوطة حوزته مكتفيا بعدم تقديمه الدليل على صنعها ودون تمحيص الأوراق والمستندات المقدمة والتحقق من دفاع المتهم الذي تمسك به بأنه وكيل لذات نوع السجائر ولفرع الشركة . قصور وإخلال بحق الدفاع.
______
لما كانت أحكام مواد التأثيم المحال بموجبها الطاعن 243/2 من قانون العقوبات و 37 /3 , 43 من القانون الاتحادي رقم 37 المعدل بالقانون رقم 8 /2002 في شأن العلامات التجارية فإنهما نصا على أن يعاقب المتهم بالعقوبات المقررة لجريمة إستيراد مواد مقلدة بقصد الإتجار وحيازتها بقصد الإتجار أن يكون المتهم عالماً بأن تلك المواد مقلدة الأمر الذي يستلزم إستظهـار ركن العلم بإعتبـاره الركن المعنوي لهذه الجريمة ذلك أنه من المقرر أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر فيها القناعة الصحيحة والقاطعة بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوى توافر قيامها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر الإحتمال والتشكيك في قيمة الدليل .
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مدى قيام الدليل على علم الطاعن بأن السجاير المضبوطة بحوزته إنها مقلدة وقد أكتفى الحكم بالقول ( بأن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المصنع الذي هو يمثله في نيبال هو فرع للشركة الأم بكوريا والتي يمثلها الشاكي ) ولم يمحص الحكم المطعون فيه الأوراق والمستندات التي تقدم بها الطاعن والتي يحتج بها بأنه وكيل أيضاً لذات النوع من السجاير ولفرع الشركة في نيبال وأنه أستحصل في الدولة على موافقة عدة جهات معنية بأن يقوم بتوزيع ذات السجاير ( باين لايت ) إذ يتعين على المحكمة أن تتعرض لدفاع الطاعن هذا , وأن تتحقق من ذلك وترد عليه إما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب.
المحكمة
_____
حيث إن وقائع الدعوى – حسبما يبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه و سائر الأوراق تحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن بأنه بتاريخ سابق على 20/ 4/ 2008 بدائرة الفجيرة :-
1- إستورد سجائر مقلدة ماركة ( باين لايت ) بقصد الإتجار فيها وهو يعلم حقيقتها على النحو المبين بالأوراق .
2- حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة تجارية مقلدة سجاير ( باين لايت ) مع علمه بذلك على النحو الموضح بالأوراق .
وطلبت عقابه طبقاً للمادتين 65, 423 /2 من قانون العقوبات الاتحادي والمادتين 37 /3 , 43 من القانون الاتحادي رقم 37 لسنة 1992 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2002 في شأن العلامات التجارية .
محكمة أول درجة حكمت غيابياً بتغريم الطاعن خمسة آلاف درهم عن التهمتين للإرتباط ومصادرة السجائر المضبوطة .
عارض الطاعن فقضى بتاريخ 17/3/2009 بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه .
طعن على هذا القضاء بالإستئناف رقم 203 /2009 وقد قضت محكمة الإستئناف بتاريخ 27/4/2009 حضورياً بالإجماع بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فرفع الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة موقعة من المحامي / أحمـد عيسـى المقبول أمام هذه المحكمة .
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق من خلال الأسباب الأتية : 1- إن الحكم المطعون فيه قد إعتمد في إستدلاله على إسناد التهمة إلى الطاعن على ( سند من القول بأن الشركة الشاكية هي الممثل الوحيد للشركة المصنعة لنوعية تلك السجاير( باين لايت ) وبأن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المصنع الكائن في نيبال هو فرع للشركة الأم بكوريا )
2- وأن الحكم المطعون فيه لم يبنى على أسباب واضحة جلية ولم تقم المحكمة بتمحيص المستندات والدفوع التي تقدم بها الأمر الذي ينبئ عن إنها لم تحط بعناصر الدعوى الواقعية والقانونية مما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب .
وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً .
وحيث إن ما ينعى به الطاعن في شقيه في محله ذلك أنه وفق أحكام مواد التأثيم المحال بموجبها الطاعن 243/2 من قانون العقوبات و 37 /3 , 43 من القانون الاتحادي رقم 37 المعدل بالقانون رقم 8 /2002 في شأن العلامات التجارية فإنهما نصا على أن يعاقب المتهم بالعقوبات المقررة لجريمة إستيراد مواد مقلدة بقصد الإتجار وحيازتها بقصد الإتجار أن يكون المتهم عالماً بأن تلك المواد مقلدة الأمر الذي يستلزم إستظهـار ركن العلم بإعتبـاره الركن المعنوي لهذه الجريمة ذلك أنه من المقرر أن الأحكام الجزائية الصادرة بالإدانة يجب أن تتوافر فيها القناعة الصحيحة والقاطعة بثبوت ما دانت به المحكمة المحكوم عليه وأن يظهر من أوراق الدعوى توافر قيامها على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين من غير أن يكون فيها ما يشعر الإحتمال والتشكيك في قيمة الدليل .
ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين مدى قيام الدليل على علم الطاعن بأن السجاير المضبوطة بحوزته إنها مقلدة وقد أكتفى الحكم بالقول ( بأن الطاعن لم يقدم الدليل على أن المصنع الذي هو يمثله في نيبال هو فرع للشركة الأم بكوريا والتي يمثلها الشاكي ) ولم يمحص الحكم المطعون فيه الأوراق والمستندات التي تقدم بها الطاعن والتي يحتج بها بأنه وكيل أيضاً لذات النوع من السجاير ولفرع الشركة في نيبال وأنه أستحصل في الدولة على موافقة عدة جهات معنية بأن يقوم بتوزيع ذات السجاير ( باين لايت ) إذ يتعين على المحكمة أن تتعرض لدفاع الطاعن هذا , وأن تتحقق من ذلك وترد عليه إما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب مما يوجب نقضـه مع الإحالـة .