نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
جريمة التبديد تفترض وفقاً لنص المادة 404/1 من قانون العقوبات الإتحادي ثقة من سلم إليه المنقول فيمن سلمه فهو يحوزه نيابة عنه ولحسابه على أن يرده عيناً أو يرد ما يماثله في بعض
هل جريمة خيانة مفترضة الوقوع ، يعني هل فيها شروع فيها ؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه