باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :- برئاسة السيد القاضي/ خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة وعضوية السيد القاضي/محمــــــــــــــــــــــد محـــــــر م محمــــــــد. أميـن سـر الجلسـة السـيد / عبدالرحمن عبد الله المرزوقي . بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنينالموافق29/10/2007بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي. أصــدرت الحــكـم الآتــــي في الطعن رقم 61 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي. الطــاعــــن : ....... المطعون ضـدها:النيـــــــــــــــــابة العـــــــــــــــامة. الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة ......... الإتحـــادية الإستئنافية بـــرقم 811/2006 بتـــاريخ 19/8/2006 والـــــذي قضــى بقبـــول الإستئناف شكلاً، وفي الموضـوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
المحكمــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التخليص وبعد المداولة.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للطاعن لأنه بتاريخ 17/1/2006 بدائرة أبوظبي:-
تصرف في منقول ( الباص ) مع علمه بسبق التصرف فيه وكان من شأن ذلك الأضرار بغيره على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت النيـابة العـامة معاقبـة الطاعن بأحكام المادة 399/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 6/5/2006 بحبس الطاعن شهراً واحداً عما نسب إليه.
لم يرتض الطاعن هذا الحكم فرفع الإستئناف رقم 811/2006 وقد قضت محكمة الإستئناف بتاريخ 19/8/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تقدم الطاعن بالطعن الماثل وقدم وكيله مذكرة بأسباب الطعن حاصلها ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال على سند من القول أن:-
1- إنتفاء جريمة النصب في حق المتهم لعدم توافر أركان هذه الجريمة وعدم ثبوت الضرر الذي هو سبب التأثيم حيث أكدت أوراق الدعوى بأن الشاكي لم يسدد للطاعن مبلغ شراء الباص موضوع الواقعة فضلاً عن الإتهام جاء كيدي إذ أن الطاعن يعمل
على كفالة الشاكي ولوجود خلافات بينهما تقدم المتهم بشكواه ضد الطاعن لدى دائرة العمل وقضى له بكافة حقوقه ضد الشاكي ومن ثم فإن الشكوى جاءت كيدية لاصحة لها. وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه لم يحط بوقائع الدعوى.
2- وأن محكمة أول درجة ومن بعدها محكمة الإستئناف لم تأخذا بإعتراف الطاعن كاملاً سوى إقراره ببيع الباص – كما أن تحقيقات النيابة العامة لم تستوفي في شأن الباص محل التداعي حول مدى إمكانية ترخيصه وعمله في الدولة من عدمه.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببيه غير سديد ذلك أنه من المقرر بنص المادة 399/1 من قانون العقوبات (( أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من توصل إلى الإستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند......... ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الأضرار بغيره )).
وحيث أنه وفـق المـادة سالفـة الذكر فإن المشرع إشترط للعقاب عن كل تصرف وارد علـى العقار أو المنقول بغير حق أن يتوافر العلم لدى المتهم بأنه قد سبق التصرف فيهما وأنـه يقـوم بذلك بقصد إلحاق الضرر بغيره وبالتالي توافر الركن المادي والمتمثل في واقعة التصـرف والثاني الركن المعنوي والمتمثل في العلم والإرادة.
وحيث أنه من المقرر أنه يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون العقار أو المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف وإلا يكون للمتصرف حق التصرف الذي أجراه.
ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف والمكمل له أنه أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وإستند في إدانته للطاعن على ثبوت بيع الطاعن للباص المملوك للشاكي دون موافقته لعدم وجود دليل على هذه الموافقة في الأوراق وقد تصدى الحكم المطعون ضده لكافة الدفوع التي أثارها الطاعن وتعرض الحكم المطعون فيه للدفع بعدم نقل ترخيص الباص إلى إسم الشاكي لدى إدارة المرور بالقول أن هذا الدفع لا ينال من ثبوت الإتهام في حقه لأن هذا الإجراء هو مجرد إجراء إداري لا يؤثر في صحة ونفاذ عقد البيع والتنازل الذي رتب حقوقاً لصالح المتنازل له.
وحيث أنه من المقرر أن الضرر المحتمل يكفي لتحقق جريمة النصب ولما كان الضرر في هذه الـدعوى قـد تحقق بالفعل بتصـرف الطاعن بالباص بالبيع للغير دون علم صاحبه وليس للطـاعن التـذرع من أن له الحق في التصرف فيه لكون الشاكي لـم يسدد قيمته.
ولما كان من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه وفي كل طعن يثيره والرد على ذلك ما دام الرد مستفاد ضمناً من الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الإثبات التي أوردها الحكم لذلك فإن النعي على الحكم بالقصور في الرد على أوجه دفاع الطاعن لا يكون له محل ويكون النعي في مجمله
لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديريه وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
ولمـا تقدم يتعين رفض الطعن. فلهذه الأسبــاب
حكمت المحكمـة بقبـول الطعـن شكـلاً ورفضه موضوعاً.