باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :- برئاسة السيد القاضي/ خليفــــــة سعــــــد الله المهــــــيري. رئيـــس الــــدائرة وعضوية السيد القاضي/ محمـــــــد محـــــــــــــرم محمــــــــــد. والسيـــد القــاضي / إســامة تــــــوفيق عبـــد الــــهادي. بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين 2/ جمادي الأولى / 1427 هـ المـوافق 29/5/2006 بمقـر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي 0 أصــدرت الحــكـم الآتــــي في الطعن رقم 94 لسنــة 27 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي. الطــاعــن : .......... المطعون ضـدهما :1- النيـــــــــابة العــــــــــامة. 2- ............. المحكمــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تخلص - حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه في يوم 8/6/2004 بدائرة ...
1- إرتكب تزويراً في محرر عرفي هو صورة عقد الزواج المبين بالمحضر وذلك بأن غير إسم الزوجة فيه وإسم ولي أمرها وأضاف بيانات مغايرة لما في عقد الزواج الأصلي وذلك على النحو المبين بالأوراق.
2- توصل إلى الإستيلاء على المبالغ النقدية المبينة بالمحضر المملوكة للمجني عليها .......الإستعانة بطرق إحتيالية بأن أوهمها بقيامه بفتح حساب بإسمها ثم إستوقعها على الشيكات على بياض وأنها .....هذا من إجراءات البنك وتزوير أوراق بصورة من عقد الزواج المزور موضوع التهمة الأولى وكان من شأن ذلك خداع المجني عليها وحملها على توقيع تلك الشيكات وتسليم المبلغ النقدي وحمل إدارة البنك على تسليمه بطاقة البنك وعلى النحو المبين بالتحقيقات وطلبت عقابه بموجب المواد 216/1، 217/2، 218/2، 222/1 ، 399/1 مـن قانـون العقوبات ومحكمـة أول درجـة قضت بجلسة 31/1/2005 بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بحبسه لمدة شهر عن التهمة الأولى وبحبسه شهر آخر عن التهمة الثانية وبإحالة الدعوى المدنية وإذ طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 241/2005 س جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 11/6/2005 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة شهر واحد عن التهمتين وتأييد الحكم فيما عدا ذلك طعن المحكوم عليه على هذا القضاء الأخير بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/7/2005.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب ( 1 ) القصور في التسبيب إذ لم يورد في أسبابه أدلة الإدانة وبيان أركان جريمة الإحتيال وألتفت عن دفاعه من أن المطعون ضدها الثانية قد توجهت إلى البنك بإرادتها وأنها هي التي إنهت كافة الإجراءات.
( 2 ) الخطأ فـي تطبيق القانون لإدانـة الطـاعن عـن واقعة التزوير في محـرر عرفي ( عقد الزواج ) رغم خلو الأوراق من المحرر الأصلي وأن جريمة التزوير لا تقوم على الصورة الضوئية من المحرر. ( 3 ) الفساد في الإستدلال إذ لم تثبت المحكمة أن الطاعن هو الذي قام بإرسال عقد الزواج إلى البنك الأمر الذي يوجب نقض الحكم مع الإحالة.
وقدمت النيابة العـامة مـذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب رفض الطعن موضوعاً.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن ففي غير محلهما لما هو مقرر من أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم وأسبابه إكتفاء بأن يكون مجموع ما أورده دالاً على تفهم المحكمة للواقعة وظروفها وإستخلاص الجريمة ونسبتها إلى المتهم كما أنه يجوز أن يستند الحكم الإستئنافي إلى أسباب الحكم الإبتدائي متى كانت كافية وسليمة وما دامت قد اطمأنت إليها.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحاط بالواقعة عن بصر وبصيرة وبين أركانها المادية والمعنوية وإطمئن إلى سلامة أسباب الحكم المستأنف وإلى قيام وتوافر الدليل على إرتكاب الطاعن الواقعة من واقع سلطتها التقديرية لأدلة الدعوى وذلك مما أورده الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه من أن " المحكمة تطمئن إلى مقارفة المتهم عما أسند إليه من إتهام من أنه إرتكب تزوير في محرر عرفي هو صورة من عقد زواجه من زوجته ..... الى زوجته ......... وذلك بأن سلم هذه الصورة بعد تزويرها لبنك ..... قاصداً من ذلك تسهيل معه القرض الممنوح للمشتكية... كما أنه توصل إلى الإستيلاء على المبالغ النقدية السالف بيانها والمملوكة للشاكية وذلك بالإستعانة بطرق إحتيالية بأن أوهمها بأنه سوف يتزوجها.. وقد تأيد هذا الإتهام بأقوال الشاكية وموظف بنك .... بالتحقيقات وبجلسة المحاكمة ومن الكتاب الصادر من محكمة .....الشرعية والذي أثبت فيه واقعة التزوير ".
لما كان ذلك فإن ما أورده الحكم الإبتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه قد تكفل بالرد على ما يثيره الطاعن في سببيه الأول والثالث الذي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل بما يستوجب رفضه.
وحيث أنه عن السبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه فهو غير سديد فبالإضافة إلى أن هذا الدفاع لم يثره الطاعن أمام محكمة أول درجة وأيضاً أمام محكمة ثان درجة المطعون في حكمها في مذكرته المقدمة بجلسة 30/5/2005 ومن ثم لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض فإنه من المقرر أن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير ذلك أن الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم وأن للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية للورقة كدليل في الدعوى إذا ما إطمأنت إلى صحتها، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد إطمأن إلى صحة صورة عقد الزواج محل التزوير ووقوع تزوير بها وذلك مما أورده في أسبابه من أن المحكمة " تطمئن إلى الكتاب الصادر من محكمة الشارقة الشرعية والذي أثبت واقعة التزوير ومن ثم تلتفت المحكمة عن إنكار المتهم ...."
لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس مستوجباً القضاء برفضه موضوعاً. فلهـــــذه الأسبـــاب