logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-29-2014, 09:14 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 50 لسنة 2010 س4 ق. أ -جزائي - حق المدعي بالحق بالمدني الطعن بالاستئناف في قرار الامر بان لاوجه

الطعن رقم 50 لسنة 2010 س4 ق. أ -جزائي
جلسة 10/2/2010
برئاسة السيد المستشار مجاهد الحصري رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين فرحان بطران و محروس عبد الحليم
(34)

طعن "الطعن بالنقض ـ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". "المصلحة والصفة فيه". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه". أمر بأ لا وجه. استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه". نيابة عامة. رسوم قضائية. محكمة الاستئناف "نظرها الطعن على القرار بألا وجه والحكم فيه".
- حق المدعي بالحق المدني الطعن بالاستئناف في القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الذي تصدره النيابة العامة فيما تجريه من تحقيقات في الجرائم.
- القرار الصادر من محكمة الاستئناف في هذا الطعن لا يجوز الطعن عليه بالنقض ولو وصف بأنه حكم. أساس ذلك؟.
- القضاء بعدم جواز الطعن في الحالات التي يستوجب القانون فيها رسما تأمينيا يوجب الحكم بمصادرة التأمين.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 01:46 AM.