في الطعن بالتمييز رقم 256 لسنة 2001 ـ الضرر في تزوير المحررات العرفية
في الطعن بالتمييز رقم 256 لسنة 2001
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 29/12/2001
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و الهادي محمد الجديدي و محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا
موجز القاعدة
الضرر في تزوير المحررات العرفية .
جريمة التزوير في محرر عرفي مناط تحققها. انتفاء ركن الضرر بانتفاء صلاحية المحرر للاستعمال من ناحية الظاهر. وجوب بيان حكم الادانة مدى انخداع الشخص المعتاد بالمحرر وركن الضرر المترتب على تغيير الحقيقة .
المبدأ القانوني
من المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة التزوير في المحرر العرفي ان يكون المحرر المزور صالحا للاستعمال فاذا انتفت صلاحيته للاستعمال على الطرق من ناحية الظاهر انتفى بالتالي ركن الضرر و بالتالي عدم توافر اركان جريمة التزوير كما ان الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير في المحرر العرفي لا تتحقق بدون الضرر وان كان مفترضا توافره في جريمة التزوير بالنسبة للمحررات الرسمية التي تتوافر عناصرها بمجرد تغيير الحقيقة فيها الا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي ان يترتب على ان تغيير الحقيقة فيها حصول ومن ثم فانه يتعين على المحكمة على المحكمة عند القضاء بالادانة ان تبين ما اذا كان المحرر العرفي المزور مما ينخدع به الشخص المعتاد ام ان تغيير الحقيقة فيه يبدو واضحا بحيث يدحض بذاته ما للمحرر من قوة في الاثبات كما يتعين استظهار ركن الضرر المترتب على تغيير الحقيقة.
حكم المحكمة
اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده السيد القاضي محمد نبيل محمد رياض وسماع المرافعة والمداولة قانونا ،،، حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون ،،،،
وحيث ان النيابة العامة اتهمت -------- في الجنحة رقم 6000/2001 بانه في يوم 9/6/2001 بدائرة مركز شرطة نايف:- أولاً: زور في محرر غير رسمي (بطاقة ائتمان نوع فيزا) بان اصطنع بطاقة فيزا على غرار البطاقات الصحيحة على النحو الثابت بالاوراق.
ثانياً: استعمل المحرر غير الرسمي المزور المذكور في البند اولا مع علمه بتزويره وذلك بان قدمها لمحل ------------- للمجوهرات بقصد شراء المجوهرات بقصد شراء المجوهرات على النحو الثابت بالاوراق. ثالثاً: شرع في الاستيلاء على مال منقول (مصوغات ذهبية بقيمة 3500 درهم) بالاستعانة بطريقة احتيالية بان قدم بطاقة فيزا مزورة باسمه لموظف محل ------------ لدفع قيمة المجوهرات الامر الذي من شأنه خداع الموظف و حمله على التسليم الا ان اثر جريمته خاب لسبب لا دخل لارادته فيه وهو شك الموظف في البطاقة و اكتشاف تزويرها على النحو المبين بالاوراق ، وطلبت عقابه بالمواد 82/1 ، 121/1 ، 216/6 ، 218/2 ، 222/1 ، 399/1-2 عقوبات. وبتاريخ 29/8/2002 حكمت محكمة اول درجة بحبس المتهم لمدة سنة مع الابعاد ومصادرة المحرر المزور عن التهمة الثلاث المسندة اليه بعد ان اعمل مقتضى نص المادة 88 عقوبات بشأن الارتباط بين هذه الجرائم.
لم يرتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 2419/2001 وبتاريخ 10/11/2001 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم لمدة ثلاثة اشهر و تأييده فيما عدا ذلك.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير مؤرخ 9/12/2001 مرفق به مذكرة باسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور و الاخلال بحق الدفاع و الخطأ في تطبيق القانون وذلك انه دفع امام المحكمة المطعون في حكمها بانتفاء ركن الضرر مما ينتفي معه جريمة التزوير الا ان الحكم لم يعرض لهذا الدفاع وتمحيصه كما ان تقرير المختبر الجنائي ابان بان البطاقة المزورة لا تحتوي على وسائل التأمين وتفيد من اول وهلة الى انها مزورة وقد ايد ذلك شاهد الاثبات ---------- من انه اكتشف التزوير دون ان يقوم بادخال البطاقة في الجهاز الخاص بذلك في المحل مما يبين معه ان التزوير مفضوح كما جاءت الاوراق خالية من ثمة دليل في ارتكاب الطاعن جريمة التزوير او علمه بتزوير البطاقة فضلا عن ان التهمة الثالثة لا وجود لها اصلا اذ انه متى ثبت ان البطاقة قد انعدمت ذاتيها فلا يتصور ان يتم الاستيلاء بها على اية اموال او خداع احد بها مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه.
وحيث انه من المقرر قانونا وفق ما تقضي به المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية انه يتعين ان يستمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها الادلة التي استخلصت منها ثبوت التهمة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها و الا كان الحكم قاصر التسبيب و المقصود به من عبارة بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة هو ان يبين القاضي في حكمه كل الافعال و المقاصد التي تتكون منها اركان الجريمة ، لما كان ذلك وكانت المادة 216 من قانون العقوبات تنص على ان "تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه باحدى الطرق المبينة فيما بعد تغييرا من شأنه احداث الضرر و بنية استعماله كمحرر صحيح" ومن المقرر انه لا يشترط لقيام جريمة التزوير في المحرر العرفي ان يكون المحرر المزور صالحا للاستعمال فاذا انتفت صلاحيته للاستعمال على الطرق من ناحية الظاهر انتفى بالتالي ركن الضرر و بالتالي عدم توافر اركان جريمة التزوير كما ان الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير في المحرر العرفي لا تتحقق بدون و الضرر وان كان مفترضا توافره في جريمة التزوير بالنسبة للمحررات الرسمية التي تتوافر عناصرها بمجرد تغيير الحقيقة فيها الا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي ان يترتب على ان تغيير الحقيقة فيها حصول ومن ثم فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالادانة ان تبين ما اذا كان المحرر العرفي المزور مما ينخدع به الشخص المعتاد ام ان تغيير الحقيقة فيد يبدو واضحا بحيث يدحض بذاته ما للمحرر من قوة في الاثبات كما يتعين استظهار ركن الضرر المترتب على تغيير الحقيقة ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما اذا كان المحرر المزور مما ينخدع به الشخص المعتاد ومدى صلاحيته للاستعمال اصلا كما لم يرد الحكم على دفاع الطاعن الجوهري بشأن انتفاء ركن الضرر ومن ثم فان الحكم اذ قضي بادانة الطاعن عن التهمتين الاولى و الثانية يكون فضلا عن قصوره في التسبيب قد شابه الاخلال بحق الدفاع لما كان ذلك وكان المحرر المزور هو الذي يشكل ركن الاحتيال في جريمة النصب موضوع التهمة الثالثة المسندة الى المتهم وكان لا يشترط لقيامه ان يكون من شأنه خداع المجني عليه وحمله على التسليم وان يكون على درجة من الحبك الذي يسمح بخداع الشخص متوسط الذكاء واذ لم يستظهر الحكم مدى توافر هذه الشروط في المحرر المزور فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب بالنسبة لادانة الطاعن عن التهمة الثالثة ايضا، لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وباحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي في موضوعها من جديد.